السجن لمجبر المرأة على الزواج
قانونيون لـ عكاظ: النص واضح ومن يخالف يعاقب
الأحد / 22 / جمادى الآخرة / 1441 هـ الاحد 16 فبراير 2020 02:06
فاطمة آل دبيس (الرياض) fatimah_a_d@
اتفق قانونيون ومختصون على أن الأنظمة السعودية تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عام وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، ولي الأمر الذي يجبر من هن في ولايته على الزواج بمن لا ترغب به أو تكرهه.
وفيما توصف هذه الجريمة قانونياً بأنها «تحجير للمرأة»، شدد مختصون لـ «عكاظ» على أن المشرع سن العقوبة المناسبة لهذه المخالفات، التي لا تتناسب مع كرامة المرأة وتقيدها طيلة حياتها.
وبين القاضي السابق نصر اليمني لـ «عكاظ» أن إجبار الفتاة على الزواج، مخالفة لأمر النبي (عليه الصلاة والسلام)، إذ أوجب استئذانها، وهو ما يمنع الإجبار، لافتاً إلى أن الزواج له مقاصد في الشريعة لا تتحقق مع الإجبار؛ لذا حاربت وزارة العدل هذا الإجبار، وأصدرت تعميماً لمأذوني الأنكحة بوجوب سماع رد المرأة وقبولها للزواج، وعدم السماع من أي شخص آخر نيابة عنها.
وقال: «الحر لا يجبر على شيء، والمرأة حرة، وفي إجبارها نوع من العبودية غير الجائزة»، واصفاً الإيذاء في مجال الحرية والاختيار بأنه من أعظم أنواع الإيذاء الجسدي، مشيراً إلى أنه «ولو رفعت المرأة الأمر للقاضي، وذكرت بأنها لا تطيق الرجل، وقد أجبرت على الزواج، فإن القاضي يأمر بطلاقها».
واتفق المحامي عصام الملا على أن الإجبار على الزواج إيذاء، وشكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. وقال لـ «عكاظ»: يدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم. وتمسك الملا بالمادة الـ 13 من نظام الحماية من الإيذاء التي يمكن لأي فتاة المطالبة بتنفيذها أمام محكمة الأحوال الشخصية، في حالة إجبارها على الزواج بأحد الأشخاص، وقال يتم النظر في القضية على الفور، مشيراً إلى أن السعودية سبق أن وقعت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مما يستوجب تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية. 3 صور لـ «التحجير»
حددت أستاذة الشريعة في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتورة هالة أبو عامر، في بحث محكّم أجرته بعنوان «المسؤولية الجنائية عن التحجير على المرأة في النكاح في النظام السعودي»، 3 صور توضح التحجير أو الإجبار وهي: حجز البنت لقريب لها منذ صغرها، ومنعها من الزواج من غيره، وهي الصورة الأكثر شيوعاً في القبائل العربية، وتوارثتها المجتمعات على مدى أجيال عديدة، إذ يقوم أحد الأشخاص بتحجير ابنة عمه ومنعها من الزواج بغيره، مهدداً أباها والشخص الذي يريد الزواج بها، لأن ابن العم أو القريب يرى أنه أحق بالزواج بابنة عمه أو قريبته من غيره. والصورة الثانية: أن يتقدم خاطب ليخطب الفتاة فيطلب الولي إمهاله حتى يسأل أبناء عمومتها فيما إذا رغب بها أحدهم، بغض النظر عن كفاءة القريب ورضا المخطوبة أو عدمه، وفي حال رغبة أحدهم في الفتاة أعلن الولي التحجير عليها. والصورة الثالثة: منع المرأة من النكاح إلا من شخص بعينه سواء أكان بينها وبينه قرابة أم لم يكن، مع عدم رغبتها بالنكاح منه، وقد يكون ذلك بناء على اتفاق مسبق بين الخاطب والولي، وكثيراً ما ترتبط هذه الصورة ارتباطاً وثيقاً بمصلحة مادية أو معنوية تعود على الولي.
السجن والغرامة للحماية من الإيذاء
نصت المادة الـ 13 من نظام الحماية من الإيذاء، على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة من هذا النظام، وفي حال العود تضاعف العقوبة، وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية». ووصفت المادة من هذا النظام الإيذاء بأنه: «كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية، أو الجنسية أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه، أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطها من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة، أو وصاية أو تبعية معيشية ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظام توفير تلك الحاجات لهم».
وفيما توصف هذه الجريمة قانونياً بأنها «تحجير للمرأة»، شدد مختصون لـ «عكاظ» على أن المشرع سن العقوبة المناسبة لهذه المخالفات، التي لا تتناسب مع كرامة المرأة وتقيدها طيلة حياتها.
وبين القاضي السابق نصر اليمني لـ «عكاظ» أن إجبار الفتاة على الزواج، مخالفة لأمر النبي (عليه الصلاة والسلام)، إذ أوجب استئذانها، وهو ما يمنع الإجبار، لافتاً إلى أن الزواج له مقاصد في الشريعة لا تتحقق مع الإجبار؛ لذا حاربت وزارة العدل هذا الإجبار، وأصدرت تعميماً لمأذوني الأنكحة بوجوب سماع رد المرأة وقبولها للزواج، وعدم السماع من أي شخص آخر نيابة عنها.
وقال: «الحر لا يجبر على شيء، والمرأة حرة، وفي إجبارها نوع من العبودية غير الجائزة»، واصفاً الإيذاء في مجال الحرية والاختيار بأنه من أعظم أنواع الإيذاء الجسدي، مشيراً إلى أنه «ولو رفعت المرأة الأمر للقاضي، وذكرت بأنها لا تطيق الرجل، وقد أجبرت على الزواج، فإن القاضي يأمر بطلاقها».
واتفق المحامي عصام الملا على أن الإجبار على الزواج إيذاء، وشكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. وقال لـ «عكاظ»: يدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم. وتمسك الملا بالمادة الـ 13 من نظام الحماية من الإيذاء التي يمكن لأي فتاة المطالبة بتنفيذها أمام محكمة الأحوال الشخصية، في حالة إجبارها على الزواج بأحد الأشخاص، وقال يتم النظر في القضية على الفور، مشيراً إلى أن السعودية سبق أن وقعت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مما يستوجب تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية. 3 صور لـ «التحجير»
حددت أستاذة الشريعة في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتورة هالة أبو عامر، في بحث محكّم أجرته بعنوان «المسؤولية الجنائية عن التحجير على المرأة في النكاح في النظام السعودي»، 3 صور توضح التحجير أو الإجبار وهي: حجز البنت لقريب لها منذ صغرها، ومنعها من الزواج من غيره، وهي الصورة الأكثر شيوعاً في القبائل العربية، وتوارثتها المجتمعات على مدى أجيال عديدة، إذ يقوم أحد الأشخاص بتحجير ابنة عمه ومنعها من الزواج بغيره، مهدداً أباها والشخص الذي يريد الزواج بها، لأن ابن العم أو القريب يرى أنه أحق بالزواج بابنة عمه أو قريبته من غيره. والصورة الثانية: أن يتقدم خاطب ليخطب الفتاة فيطلب الولي إمهاله حتى يسأل أبناء عمومتها فيما إذا رغب بها أحدهم، بغض النظر عن كفاءة القريب ورضا المخطوبة أو عدمه، وفي حال رغبة أحدهم في الفتاة أعلن الولي التحجير عليها. والصورة الثالثة: منع المرأة من النكاح إلا من شخص بعينه سواء أكان بينها وبينه قرابة أم لم يكن، مع عدم رغبتها بالنكاح منه، وقد يكون ذلك بناء على اتفاق مسبق بين الخاطب والولي، وكثيراً ما ترتبط هذه الصورة ارتباطاً وثيقاً بمصلحة مادية أو معنوية تعود على الولي.
السجن والغرامة للحماية من الإيذاء
نصت المادة الـ 13 من نظام الحماية من الإيذاء، على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة من هذا النظام، وفي حال العود تضاعف العقوبة، وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية». ووصفت المادة من هذا النظام الإيذاء بأنه: «كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية، أو الجنسية أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه، أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطها من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة، أو وصاية أو تبعية معيشية ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظام توفير تلك الحاجات لهم».