أخبار

«اليمين» في القضاء

ماجد بن فتن

ماجد بن فتن

اليمين في اللغة، يعني القوة، واليمين مفرد وتجمع أيمان، وأساس مشروعيتها وارد في القرآن الكريم والله يؤاخذ بها، قال تعالى في سورة المائدة: (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) وقال: «واحفظوا أيمانكم» ولأنها (اليمين) مقبولة عقلاً ولا يأباها طبع الإنسان السوي وتفيد توكيد الفعل أو الترك بأن يركن الحالف إلى الله رقيبا عليه في توكيد صدقه بالقول والفعل، فينشأ عنها شعور اطمئنان يحمل المقابل على التصديق به بحلف اليمين بصيغة القسم، والقسم واليمين والحلف ألفاظ مترادفة، فالقسم ضرب من ضروب التوكيد يؤتى به لتقوية الخبر وتحقيقه وتقريره في النفس وهو بمثابة الإشهاد والاستشهاد، فكأن المُقسم يشهد المقسم به على صدق قوله وثبوت خبره.

واليمين في القضاء يراد به تقوية أحد طرفي الخبر في الادعاء (الإثبات أو النفي) بالصيغة التي تقررها المحكمة وفق وقائع الدعوى، وتكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف (أقسم) ويؤدي الصيغة التي أقرتها المحكمة. واليمين تكون بأحد أحرف القسم وهي (الواو والباء والتاء)، ولفقهاء الشريعة الإسلامية رأي فيها. فهي عند الإمام أبي حنيفة يكفي بها القول (أقسم وأحلف وأشهد) وإن لم يقل بالله للحالف أو الخبير أو الشاهد.

وهي عنده مبنية على العرف. وهذا خلاف رأي جمهور الفقهاء، إذ هي عندهم مبنية على النية واليقين، ولا بد فيها أن تقترن بلفظ الجلالة وتنعقد على فعل أو ترك، وقد أخذ النظام بالمملكة بما يوافق رأي الجمهور.