أخبار

المحاكم الإدارية تختص بتنفيذ المستحقات المالية للدولة والتنفيذ في 30 يوما

«الإدارية العليا» تقرر العدول عن قرارات سابقة

مقر ديوان المظالم.

عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@

أبلغت مصادر «عكاظ» أن المحكمة الإدارية العليا قررت العدول عن قرار سابق صدر عنها قبل 3 سنوات، وقررت اختصاص ديوان المظالم بنظر الدعاوى المتعلقة بكافة السندات التنفيذية في القضايا الإدارية التي تكون فيها الوزارات والجهات الحكومية طرفا فيها.

وأضافت أن الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا أصدرت القرار بحضور كامل تشكيلها وناقشت طلب الدائرة الثانية في المحكمة الإدارية العليا العدول عن المبدأ الذي سبق أن أقرته في قرارات صادرة عنها وتتعلق بالقضايا التي يعترض أصحابها على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية فيما قضت به من عدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائيا بنظر دعاوى التنفيذ.

وقالت المصادر إن المحاكم الإدارية ستتولى تنفيذ الأحكام الإدارية على كل من تأخر عن أداء الدين المستحق للدولة في الموعد المحدد، إذ تشعره الجهة كتابيا بوجوب تأديته خلال 30 يوم عمل من تاريخ الإشعار، وإذا لم يسدد خلال 15 يوم عمل وانقضت المدة وجب على الجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه، ويجوز للجهة الحكومية ذات العلاقة بموجب أمر قضائي مخاطبة الجهات الحكومية الأخرى بطلب حجز ما يوازي الدين المطلوب سداده من مستحقات المدين لديها قبل تسليمه لها.

وأضافت ذات المصادر أن النظام شدد على الجهة الدائنة التنفيذ على أرصدة المدين النقدية وفي حال عدم كفايتها، يكون التنفيذ على الأسهم والسندات والأموال المنقولة ومن ثم عقاراته. واستندت المحكمة الإدارية العليا في عدولها عن اختصاص قضاء التنفيذ على المادة العاشرة من نظام ديوان المظالم الذي ينص على «إذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظرها أحد الاعتراضات العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها أو من إحدى دوائر المحكمة، تعين على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيها».

وتنص الأوامر والتعليمات على اعتبار العقود والامتيازات والمحررات والجزاءات المالية وأي مصدر آخر من الإيرادات المقررة نظاما الصادرة من الدولة لها قوة السند التنفيذي وينعقد الاختصاص حاليا للمحاكم الإدارية خلاف ما كان الاختصاص في السابق لمحاكم التنفيذ.