أخبار

منع التجول: استثناء 10 قطاعات حيوية.. وإتاحة تطبيقات التوصيل

«عكاظ» (الرياض)

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه استنادًا إلى أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القاضي بمنع التجول للحد من انتشار فايروس كورونا الجديد لمدة 21 يوما، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، وذلك من مساء يوم الإثنين 28 رجب 1441 هجرية الموافق 23 مارس 2020 ميلادية، تود الوزارة إيضاح الاستثناءات المتعلقة بمنع التجول، وهي:

أولًا: الأنشطة الحيوية المستثناة من تطبيق منع التجول:

- قطاع الأغذية (نقاط البيع) كالتموينات والسوبر ماركت ومحلات بيع الخضار والدواجن واللحوم والمخابز والمصانع والمعامل الغذائية.

- القطاع الصحي كالصيدليات وما في حكمها والعيادات الطبية (المستوصفات) والمستشفيات والمختبرات ومصانع ومعامل المواد والأجهزة الطبية.

- قطاع الإعلام بمختلف وسائله.

- قطاع النقل كنقل البضائع والطرود والتخليص الجمركي والمستودعات والمخازن والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد للقطاع الصحي والقطاع الغذائي وتشغيل الموانئ.

- أنشطة التجارة الإلكترونية كالعاملين في تطبيقات المشتريات الإلكترونية للأنشطة المستثناة والعاملين في تطبيقات التوصيل للأنشطة المستثناة.

- أنشطة خدمات الإقامة مثل الفنادق والشقق المفروشة.

- قطاع الطاقة كمحطات الوقود وخدمات الطوارئ لشركة الكهرباء.

- قطاع الخدمات المالية والتأمين كمباشرة الحوادث (نجم) والخدمات التأمينية الصحية العاجلة (الموافقات) وباقي خدمات التأمين.

- قطاع الاتصالات كمشغلي الانترنت وشبكات الاتصال.

- قطاع المياه مثل خدمات الطوارئ لشركة المياه وخدمة توصيل المياه الصالحة للشرب للمنازل (الشيب).

ثانيًا: السماح بالتنقل وقت منع التجول للسيارات الأمنية والعسكرية والصحية وسيارات الخدمات الحكومية الرقابية، وسيارات الأنشطة المستثناة في البند (أولًا).

ثالثًا: إتاحة استخدام التوصيل عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية (خدمات التوصيل السريعة) خلال منع التجول، وذلك لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات الضرورية المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.

ويمكن معرفة الأنشطة المستثناة من خلال الاتصال على الرقم المجاني في جميع مناطق المملكة 999، عدا منطقة مكة المكرمة والتي يتم الاتصال فيها على رقم 911.

رابعًا: السماح للمؤذنين بالوصول إلى المساجد لرفع الأذان وقت منع التجول.

خامساً: السماح للعاملين في البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وما في حكمها المقيمين في الحي الدبلوماسي بالانتقال أثناء فترة المنع من وإلى مقرات أعمالهم في الحي.