تحقيقات

تجار الأزمات.. انتهازيون

«التجارة» توعدت بيدٍ من حديد .. و«النيابة» تتأهب للمتربحين

عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@

شكا مواطنون ومقيمون من (تجار الأزْمات) الذين يستغلون الظروف في رفع الأسعار والتكسب من الحالة التي تمر بها المنطقة، وطالب مختصون بضرورة ردع الممارسات الجشعة والضرب بيد من حديد لكل مستغلٍ للأزمة، وامتدحوا مبادرات وطنية أطلقها رجال أعمال كان لهم حضور مميز بمبادرات وطنية خلاف ما أظهره آخرون من تجارة وتكسب. وأعلنت وزارة التجارة تكثيفها لأعمالها الرقابية من الميدان على الأسواق والمنشآت وضبطها لكافة المخالفات التجارية، محذرةً من التحايل في الأسعار واستغلال الظروف، وشددت على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على مرتكبي المخالفات التجارية بكافة أنواعها، ودعت عموم المستهلكين إلى الإبلاغ فورياً عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900) أو عن طريق تطبيق (بلاغ تجاري)، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت. وأدرجت وزارة التجارة مخالفات رفع أسعار المعقمات ورفع أسعار الكمامات في قائمة البلاغات الإلكترونية، وقالت إنها ‏رصدت تجاوزات برفع أسعار الكمامات والمعقمات، وطبقت العقوبات بحق المخالفين، وشددت على عدم التهاون في معاقبة من يتلاعب أو يؤثر على الأسعار مستغلاً هذا الظرف، متوعدة بتطبيق أشد العقوبات بحقهم. ورصدت «عكاظ» عبر موقع وزارة التجارة عشرات البلاغات والملاحظات والشكاوى تمثلت إما في ارتفاع أسعار المعقمات والكمامات أو في عدم وجودها في الصيدليات والمحلات المختصة. وقال عدد من المواطنين إن المعقمات شبه معدومة أو متواجدة بأسعار مبالغ فيها بزيادة تزيد على 500% في حين أن أسعار الكمامات مع تفاوت في القيمة بين الصيدليات والمحلات المتخصصة إذ قفز سعر الكرتون الصغير من 15 ريالاً إلى 50 ريالاً. وكان وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، حذر كل من يخالف أو يستغل الظرف الحالي في التلاعب أو التأثير على الأسعار، مؤكداً أن الوزارة ستضرب بيد من حديد وتعاقب بشدة المخالفين، وطمأن المستهلكين بشأن الوضع التمويني وتوفر السلع والمخزون الغذائي بكميات ضخمة.

«النيابة تحذر» .. ومحامٍ لـ عكاظ: 10 ملايين عقوبة

شددت النيابة العامة على وجود عقوبات رادعة من خلال المساءلة الجزائية المشددة حال انتهاز قوة شرائية أو طلب متزايد أو حاجة سوقية تجاه منتجات مُعينة، لظرفٍ قائم أو متطلباتٍ وقتية، أو ضرورةٍ استثنائية، واصفة استغلال ذلك في إدخال الغِش على هذه المنتجات بأنه جريمة.

وأكدت النيابة العامة أنه يُحظر على المُنشآت التي تُمارس أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية الإخلال بالمنافسة أو الحد منها عبر استغلال تداعيات وقتية أو أحداث عالمية أو مُعطيات استثنائية لأجل القيام بمُمارسات مفتعلة تُوجد انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتوحي بعجز غير حقيقي بشأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار. ووفقاً للمادة (1) من نظام المنافسة، فإن من أوجه الاستغلال ما يأتي: بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية؛ لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة، أو إعاقة دخول منشآت محتملة، وتحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات أو فرضها، وتقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها؛ لأجل التحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي، وتعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمل التزامات أو قبول سلع أو خدمات تكون بطبيعتها، أو بموجب الاستخدام التجاري، غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي.

وأكد المدعي العام السابق المحامي والموثق سعد المالكي، أن النيابة العامة تتولى تطبيق النظام ومحاربة أي حالات ابتزاز أو جشع في الأزمات. وقال إن اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة تطبق على جميع المنشآت داخل المملكة، والتصرفات والممارسات التي تحدث خارج المملكة في حال ترتب عليها آثار على المنافسة داخل المملكة، ويهدف النظام إلى تحسين كفاءة الأسواق وخلق بيئة أعمال تنافسية ضمن إطار من العدالة والشفافية من خلال حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة ومصالح المستهلكين، وتعزيز توافر السلع بجودة عالية وأسعار متنوعة، وتحفيز الابتكار والاستثمار لدعم النمو الاقتصادي.

وبين المالكي أن النظام واللائحة يمنعان ويجرمان الممارسات بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، والمخالفات الصريحة ذات الآثار المخلة بالمنافسة بمجرد ارتكابها إن كان من شأنها رفع أو خفض أو تثبيت أسعار السلع، أو تحديد شروط البيع أو الشراء، وما في حكمها، أو حجب السلع المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة، أو تقسيم الأسواق لبيع السلع أو شرائها أو تخصيصها وفقاً لأي معيار، وخصوصاً معايير المناطق الجغرافية ومراكز التوزيع ونوعية العملاء والمواسم والمدد الزمنية، أو التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات والمشتريات الحكومية وغير الحكومية بأي شكل من الأشكال. ولفت إلى أن المادة (19) من نظام المنافسة حددت العقوبات المترتبة على كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام إذ يعاقب المخالف بغرامة تصل إلى 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية، والاستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة. وقال إن المادة (19) بينت أن المخالف إن عاد لارتكاب مخالفته، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، ويعد المخالف عائداً في حال ارتكاب المخالفة نفسها قبل مضي 3 سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الأولى، وينشر القرار الصادر بالمخالفات الواردة في هذه المادة على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته.