ما الفرق بين منع التجول والإقامة الجبرية ؟
الثلاثاء / 29 / رجب / 1441 هـ الثلاثاء 24 مارس 2020 03:43
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
أكد مختصان لـ«عكاظ» أن هناك فرقا شاسعا بين منع التجول والإقامة الجبرية، إذ إن لكل منهما مسبباته وظروفه المختلفة.
وأوضح القاضي السابق في المحكمة الجزائية في جدة ومكة الشيخ تركي القرني أن منع التجول يعني منع الناس من التحرك في طرق وشوارع المدن، أو التنقل فيها لظروف استثنائية، لمدة زمنية معينة، من قبل السلطة التنفيذية، في حين أن الإقامة الجبرية تكون من اختصاص القضاء. وأبان القرني أن منع التجول لا يختص بشخص واحد، بل هو عام يشمل جميع من في البلد، بخلاف الإقامة الجبرية فإنها تختص بشخص واحد أو أكثر، كما أنها تعد عقوبة، وهي من بدائل السجن، ولا يعاقب بها إلا محكوم عليه بسبب جرم، بخلاف المنع، فإن المشمولين به لم يرتكبوا جرما، ولا يعد في حقهم عقوبة، بل قد يفرض للحفاظ عليهم. وبين القاضي القرني أن عدم فرض المنع له مفاسد أعظم من فرضه، لما قد يتسبب في إزهاق الأرواح وإفساد الممتلكات، ونحو ذلك، لذا فإنه يفرض في هذه الحالة المنع ويصدر سدا للذريعة وحفاظا على الدولة، والأرواح والممتلكات، ويعتبر المخالف للمنع عاصيا، ومستحقا للعقوبة؛ لوجوب طاعة ولي الأمر. وقال الخبير في مجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن سفر إن إصدار منع التجول يكون من اختصاصات رئيس السلطة التنفيذية، ومما يوازي السلطة التنفيذية في الفقه الإسلامي الخليفة أو الإمام أو الحاكم أو الوالي، وهو المسؤول الأول عن جميع ما يحدث في بلاده، وقد جعل الفقهاء من واجبات الإمام المحافظة على الأمن، والنظام العام في الدولة، ويعلن المنع عن طريق وسائل الإعلام المختلفة.
وأوضح القاضي السابق في المحكمة الجزائية في جدة ومكة الشيخ تركي القرني أن منع التجول يعني منع الناس من التحرك في طرق وشوارع المدن، أو التنقل فيها لظروف استثنائية، لمدة زمنية معينة، من قبل السلطة التنفيذية، في حين أن الإقامة الجبرية تكون من اختصاص القضاء. وأبان القرني أن منع التجول لا يختص بشخص واحد، بل هو عام يشمل جميع من في البلد، بخلاف الإقامة الجبرية فإنها تختص بشخص واحد أو أكثر، كما أنها تعد عقوبة، وهي من بدائل السجن، ولا يعاقب بها إلا محكوم عليه بسبب جرم، بخلاف المنع، فإن المشمولين به لم يرتكبوا جرما، ولا يعد في حقهم عقوبة، بل قد يفرض للحفاظ عليهم. وبين القاضي القرني أن عدم فرض المنع له مفاسد أعظم من فرضه، لما قد يتسبب في إزهاق الأرواح وإفساد الممتلكات، ونحو ذلك، لذا فإنه يفرض في هذه الحالة المنع ويصدر سدا للذريعة وحفاظا على الدولة، والأرواح والممتلكات، ويعتبر المخالف للمنع عاصيا، ومستحقا للعقوبة؛ لوجوب طاعة ولي الأمر. وقال الخبير في مجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن سفر إن إصدار منع التجول يكون من اختصاصات رئيس السلطة التنفيذية، ومما يوازي السلطة التنفيذية في الفقه الإسلامي الخليفة أو الإمام أو الحاكم أو الوالي، وهو المسؤول الأول عن جميع ما يحدث في بلاده، وقد جعل الفقهاء من واجبات الإمام المحافظة على الأمن، والنظام العام في الدولة، ويعلن المنع عن طريق وسائل الإعلام المختلفة.