أخبار

هيئة سعودية لحماية أموال القُصّر وناقصي الأهلية عبر 40 مادة

الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

«عكاظ» (جدة) okaz_online@

عناية فائقة بحقوق القُصّر ومن في حكمهم أولتها السعودية لهذه الفئة، فشرعت نظاما حوى نحو 40 مادة، يكفل لهم حماية أموالهم وحقوقهم، للحيلولة دون التعدي عليها، إذ أنشأت هيئة عامة تتولى الولاية على أموالهم، وحمايتها بكل السبل الممكنة.

وانطوت المادة الثانية من النظام على القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها من الذين لم تعين المحكمة المختصة قيما لإدارة أموالهم، علاوة على حفظ حقوق الإرث وأموال الغائبين والمفقودين والمجهولين، وحفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الإيجاب الشرعي، كما شكلت مجلس إدارة للهيئة على أعلى مستوى، إذ يعين رئيسها بأمر ملكي، علاوة على 9 أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص يتم تعيينهم لـ3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بينهم 2 من ذوي الاختصاص الشرعي ومثلهم لذوي الاختصاص المالي والاقتصادي، وخبير في الأنظمة، فيما يتصدى مجلس الوزراء لتعيينهم والتجديد لهم بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة.

وتختص الهيئة في إحدى مواد نظامها بالنظارة على جميع الأوقاف الأهلية التي لا ناظر عليها وكذلك المشتركة في ما يختص بالوقف الأهلي. ولها حق الإشراف على النظار المعينين إذا عهدت إليها المحكمة المختصة أو اقتضت المصلحة ذلك. وعلى الناظر المعين تقديم حساب دوري إلى الهيئة عن إيرادات ومصروفات الوقف، وإذا تبين أنه يقوم بأعمال مضرة بمال الوقف فللهيئة أن تعترض على ما لا يسوغ من تلك الأعمال وتعرض أمره على المحكمة المختصة لمحاسبته أو عزله. كما يجوز للهيئة المطالبة بالقسمة وللمحكمة المختصة الإذن بذلك، إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الواقف ومالك آخر أو أكثر.

وتنص المادة 32 من النظام على انتهاء ولاية الهيئة على المشمولين بهذا النظام حال بلوغ القاصر ورشده وثبوت ذلك شرعا أو وفاته إلا إذا رأت المحكمة المختصة وجود سبب شرعي يستدعي استمرار الولاية بناء على طلب هذه الهيئة أو ذوي الشأن، مع رفع الحجر على المحجور عليهم أو عودة الولاية للولي أو عودة الغائب أو المفقود أو ثبوت وجود وارث أو معرفة المجهول بناء على حكم المحكمة المختصة. كما يجوز للمحكمة المختصة أن تنهي ولاية الهيئة على أي من المشمولين بهذا النظام إذا رأت في ذلك مصلحة له، ما يستوجب تسليم الأموال إلى ذوي الشأن متى ما زالت ولاية الهيئة على أي من المشمولين في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إبلاغها بذلك.

واقتضى النظام في مادته الـ34 عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، إذ يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز 30 يوما أو بإحدى العقوبتين.