عكاظ تنشر قواعد التفتيش والتحقق لنظام الإفلاس
10 أيام لرد اللجنة.. وحالات لحفظ الشكوى.. وإحالة المخالفات لـ «النيابة»
الأحد / 05 / شعبان / 1441 هـ الاحد 29 مارس 2020 01:16
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
أكدت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» صدور الموافقة على قواعد التفتيش والتحقق لإجراءات الإفلاس وسريان العمل بها اعتبارا من أمس. وقالت المصادر إن لجنة الإفلاس وافقت على قواعد التفتيش والتحقق، التي تهدف إلى تعزيز الثقة بإجراءات الإفلاس، والارتقاء بجودة أعمال الأمناء والخبراء، وحوكمة أداء المفتش لمهماته طبقا لقرار سابق صدر عن مجلس الوزراء نص على أن تتولى لجنة الإفلاس «إصدار قواعد التفتيش والتحقق»، عقب نشره رسميا.
وتتضمن قواعد التفتيش والتحقق 16 مادة قانونية مرتبطة بنظام الإفلاس، شملت تعريفه وأهدافه ومحضر ضبط المخالفات. وعرفت قواعد التفتيش والتحقق المفتش أنه من يتولى أعمال التفتيش والتحقق والضبط، من موظفي الأمانة العامة للجنة الإفلاس أو ممن تستعين بهم اللجنة، ويصدر بتسميته مفتشا قرار منها. وتسري أحكام هذه القواعد على أعمال التفتيش والتحقق والضبط في ما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفقا لأحكام النظام، أعمال الأمناء والخبراء.
وبينت المصادر أن القواعد تهدف إلى تعزيز الثقة بإجراءات الإفلاس، والارتقاء بجودة أعمال الأمناء والخبراء، وحوكمة أداء المفتش لمهماته. وتباشر لجنة الإفلاس اختصاصها المنصوص عليه من النظام من خلال التفتيش الدوري لمراقبة جودة الأداء، والتفتيش بناء على شكوى أو بلاغ أو بناء على نتائج التفتيش الدوري.وبينت قواعد التفتيش والتحقق آلية الشكاوى والبلاغات، إذ نصت المادة التاسعة، مع مراعاة اختصاص الجهات الأخرى، تتلقى لجنة الإفلاس الشكاوى والبلاغات في ما يتعلق بإجراءات الإفلاس وأعمال الأمناء والخبراء.
وتقدم الشكاوى والبلاغات مؤيدة بالمعلومات والوثائق عبر الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس وفق النموذج المحدد لذلك، وللجنة الإفلاس - في سبيل التحقق من الشكوى أو البلاغ - اتخاذ أي إجراءات ترى مناسبتها، بما في ذلك طلب تقديم معلومات أو وثائق إضافية، ويتحمل مقدم الشكوى أو البلاغ مسؤولية صحة ما تقدم به. وتضمنت القواعد أن ترد لجنة الإفلاس بشأن الشكوى أو البلاغ خلال 10 أيام من تاريخ تلقيها، ولها الرد عبر الوسائل الإلكترونية أو غيرها.
ونصت على أنه للجنة الإفلاس - عند الاقتضاء - إطلاع الجهة أو الشخص ذي الصلة بالشكوى أو البلاغ على ما ورد إليها، ولها حفظ الشكوى أو البلاغ في عدد من الحالات؛ منها إذا كان موضوع أي منهما منظورا أمام القضاء أو سبق الفصل بشأنه، أو إذا سبق لها دراسة أي منهما، وإذا خلا أي منهما من المعلومات أو الوثائق المؤيدة أو استند إلى معلومات أو وثائق غير صحيحة، أو إذا كان موضوع أي منهما خارجا عن نطاق اختصاص اللجنة، أو إذا تحقق سبب آخر تقتضيه المصلحة العامة.
وتتضمن قواعد التفتيش والتحقق 16 مادة قانونية مرتبطة بنظام الإفلاس، شملت تعريفه وأهدافه ومحضر ضبط المخالفات. وعرفت قواعد التفتيش والتحقق المفتش أنه من يتولى أعمال التفتيش والتحقق والضبط، من موظفي الأمانة العامة للجنة الإفلاس أو ممن تستعين بهم اللجنة، ويصدر بتسميته مفتشا قرار منها. وتسري أحكام هذه القواعد على أعمال التفتيش والتحقق والضبط في ما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفقا لأحكام النظام، أعمال الأمناء والخبراء.
وبينت المصادر أن القواعد تهدف إلى تعزيز الثقة بإجراءات الإفلاس، والارتقاء بجودة أعمال الأمناء والخبراء، وحوكمة أداء المفتش لمهماته. وتباشر لجنة الإفلاس اختصاصها المنصوص عليه من النظام من خلال التفتيش الدوري لمراقبة جودة الأداء، والتفتيش بناء على شكوى أو بلاغ أو بناء على نتائج التفتيش الدوري.وبينت قواعد التفتيش والتحقق آلية الشكاوى والبلاغات، إذ نصت المادة التاسعة، مع مراعاة اختصاص الجهات الأخرى، تتلقى لجنة الإفلاس الشكاوى والبلاغات في ما يتعلق بإجراءات الإفلاس وأعمال الأمناء والخبراء.
وتقدم الشكاوى والبلاغات مؤيدة بالمعلومات والوثائق عبر الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس وفق النموذج المحدد لذلك، وللجنة الإفلاس - في سبيل التحقق من الشكوى أو البلاغ - اتخاذ أي إجراءات ترى مناسبتها، بما في ذلك طلب تقديم معلومات أو وثائق إضافية، ويتحمل مقدم الشكوى أو البلاغ مسؤولية صحة ما تقدم به. وتضمنت القواعد أن ترد لجنة الإفلاس بشأن الشكوى أو البلاغ خلال 10 أيام من تاريخ تلقيها، ولها الرد عبر الوسائل الإلكترونية أو غيرها.
ونصت على أنه للجنة الإفلاس - عند الاقتضاء - إطلاع الجهة أو الشخص ذي الصلة بالشكوى أو البلاغ على ما ورد إليها، ولها حفظ الشكوى أو البلاغ في عدد من الحالات؛ منها إذا كان موضوع أي منهما منظورا أمام القضاء أو سبق الفصل بشأنه، أو إذا سبق لها دراسة أي منهما، وإذا خلا أي منهما من المعلومات أو الوثائق المؤيدة أو استند إلى معلومات أو وثائق غير صحيحة، أو إذا كان موضوع أي منهما خارجا عن نطاق اختصاص اللجنة، أو إذا تحقق سبب آخر تقتضيه المصلحة العامة.