أخبار

تعرّف على حقوق المرأة التي تكفلها الأنظمة السعودية

«عكاظ» (الرياض) okaz_online@

تحظى المرأة السعودية بالعديد من الحقوق التي تضمن حمايتها وصونها ورعاية خصوصيتها، وتوفر لها الأمان اللازم لتكون عنصرا فاعلا في التنمية باعتبارها نصف المجتمع. وفي هذا الإطار نشرت هيئة حقوق الإنسان عبر موقعها في «تويتر» الأنظمة التي شرعتها السعودية لتكفل حقوق المرأة كالاحتجاب أو مغادرة المسكن المراد تفتيشه، إذا لم تكن متهمة، كما أنه لا يجوز الحبس التنفيذي للمرأة في حال حملها، أو رعايتها لطفل لم يتجاوز الثانية من عمره، كما ضمنت الأنظمة للمرأة أن سكوتها عن المطالبة بحقها في الميراث، لا يعني سقوط حقها فيه، إذا طالبت به أنى شاءت، علاوة على حقوق أخرى رصدتها الهيئة في أنفوجراف كبير على صفحتها.

1- إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة أوجب النظام أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.

(م 53 نظام الإجراءات الجزائية)

2- من حق المرأة الاحتجاب أو مغادرة المسكن المراد تفتيشه إذا لم تكن متهمة، ومنحها التسهيلات اللازمة.

(م 54 نظام الإجراءات الجزائية)

3- لا يجوز الحبس التنفيذي للمرأة إذا كانت حاملاً أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.

(م 8/6 نظام التنفيذ)

4- نصت الأنظمة على وجوب إعطاء النساء حقوقهن من الميراث والتركات، وخصوصا العقارات.

(ت 3/3149)

5- سكوت المرأة عن المطالبة بحقها في الميراث لا يعني سقوط حقها إذا طالبت به.

(3/3149)

6- تقوم محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في طلب التزويج لمن لا ولي لها، ولمن كان لها أولياء ولكن عضلها أولياؤها أي منعوها من التزويج.

(م 33 نظام المرافعات الشرعية)

7- تحريم العضل وهو منع تزويج الفتاة من الراغب فيها، ونكاح الشغار وهو أن يزوج الولي موليته الشخص على أن يزوجه موليته، ومنع إجبار المرأة على من لا تريده في النكاح.

(ت21/21)

8- التحجير وإجبار المرأة على الزواج ممن لا توافق عليه ومنعها من الزواج بمن تتوفر فيه الشروط المعتبرة، أمر لا يجوز، ومحرم شرعاً.

(ت13/ت/2599)

9- التحجير من العادات الجاهلية، ومن أصر على ذلك، فإنه يعاقب بالسجن وأخذ الكفالة عليه.

(ت 13 / ت / 2599)

10- عدة المرأة المفسوخ نكاحها تبدأ من تاريخ الحكم، وليس من تاريخ التصديق من محكمة التمييز.

(ت 8/ت/25)

11- تنفيذ الأحكام الصادرة المتعلقة بحضانة الصغير والأحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة).

(م 74 من نظام التنفيذ)

12- إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبرا.

13- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر كل من امتنع عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة.

(م 92 نظام التنفيذ)

14- لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.

(م 75 نظام التنفيذ)

15- التنفيذ المعجل للأحكام الصادرة لصالح المرأة في بعض الأحوال، منها: (النفقة، وأجرة رضاع أو سكن، رؤية صغير، أو تسليمه لحاضنه).

(م99 نظام المرافعات)

16- يحق للمرأة في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والعضل إقامة الدعوى في محكمة بلدها، ويلزم المدعى عليه الحضور للمحكمة.

17- لا يلزم المرأة عند تسجيل وكالتها أن تكون الوكالة لمحرم.

(ت 3/469)

18- يصدر القضاء أوامر وقتين لصالح المرأة تكون واجبة النفاذ وذلك في القضايا التي ترى المحكمة رفع الضرر عنها بشكل عاجل لحين الانتهاء من قضيتها.

19- تولية الأم على أولادها الصغار في حال وفاة أبيهم أو فقده، وحتى عند إقامة ولي غير الأم كالأخ أو العم، جرى العمل على اشتراط موافقة أم الأولاد على ذلك.

20- إصدار نسختين من عقد الزواج، إحداهما للزوج والأخرى للزوجة، وذلك حفظاً لحقوقها وشروطها فيه.

(ت 13 / ت / 6280)