هل يحق لشماعة «كورونا» أن تنهي قوت «الموظفين»؟!
الأحد / 12 / شعبان / 1441 هـ الاحد 05 أبريل 2020 00:50
حسين هزازي (جدة) h_hzazi@
اتفق مستشارون قانونيون بأن استغلال بعض منشآت القطاع الخاص لأزمة (كورونا)، وتعمدها فصل موظفيها تحت ذريعة «الظروف القاهرة»، الموجودة في نظام العمل والعمال، لا يجوز قانوناً ولا يمكن استخدام مادة في غير محلها، لما فيها من الإضرار بمصلحة الموظفين، ويشكل ليا لعنق المواد لخدمة أغراض شخصية ضد مصلحة عامة.
ويؤكد المستشار القانوني ماجد بن فتن، أنه لا يحق لأي منشأة في القطاع الخاص خلال الأزمة الحالية (كورونا) الاستغناء عن موظفيها أو حتى إعطاؤهم إجازة بدون راتب إلا بموافقة الموظف نفسه.
وقال إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم تعتبر هذه الأزمة من «الظروف القاهرة» وحذرت القطاع الخاص من استغلالها بأي شكل من الأشكال.
7 آليات للإنهاء
وبين المحامي ابن فتن، أن هناك 7 آليات لإنهاء عقود العمل في السعودية، مع انتشار فايروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وحصول الكثير من العمال والموظفين على إجازات إجبارية.
وأوضح أن هناك عددا من الخيارات لإعادة تقدير التكاليف الناشئة عن عقود العمل، وإرشاد العامل وصاحب العمل إلى الخيارات الأقل ضررا في الظروف الراهنة.
ولفت إلى وجود 3 خيارات متاحة لمواجهة فترة التوقف الإجبارية عن العمل بسبب تفشي فايروس كورونا، وهي الحصول على إجازة بدون أجر، إجازة سنوية، إجازة مرضية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن قرار تعليق العمل الصادر عن وزارة الموارد البشرية، لا يعد إجازة رسمية، وأن لصاحب العمل الحق في تشغيل الموظف بما يحقق المصلحة ويضمن سير العمل كلما أمكن ذلك، ممن يمكنهم أداء عملهم عن بعد دون الحاجة إلى الحضور لمقر العمل.
وأوضح أن المادة 116 من نظام العمل، نصت على: «يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة بدون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفا خلال مدة الإجازة فيما زاد على 20 يوما، ما لم يتفق الطرفان على خلال ذلك»، ويحق لصاحب العمل الاتفاق مع الموظف أو العامل على أن يمنحه الإجازة السنوية بأجر مقدم خلال الفترة الحالية في ظل تعليق العمل في غالبية القطاعات، وتحسم من رصيد إجازاته السنوية.
وشدد المحامي على أنه لا يحق لصاحب العمل الخصم من راتب الموظف المتعطل بسبب كورونا، مشيراً إلى أحد الخيارات المرضية للطرفين، وهي خصم «بدل المواصلات في ظل تعليق الحضور لمقر العمل، شريطة ألا يكون هناك ما يمنع ذلك صراحة في عقود العمل».
وبين أن آليات إنهاء عقود العمل هي، إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين، وفق الفقرة الأولى من المادة الرابعة والسبعين من قانون العمل التي تنص على أنه إذا اتفق الطرفان على إنهائه بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية، فيما يمكن إنهاء العقود محددة المدة التي يتم إبرامها مع غير السعوديين مع انتهاء مدتها القانونية، أما العقود غير محددة المدة فتنص على عدة شروط لإنهاء العقد منها أن يكون لسبب مشروع، يوجه الطرف الراغب في الإنهاء إشعارا كتابيا للآخر قبل 60 يوما إذا كان أجر العامل شهريا ولا تقل عن 30 يوما إذا كان غير ذلك، كما أتاح النظام إنهاء العقد عند بلوغ سن التقاعد.
فصل تعسفي
من جهته اعتبر المحامي مطلق النجراني، فصل الموظفين خلال أزمة كورونا، فصلاً تعسفياً واستغلالاً للظروف التي تمر بها البلاد بل العالم أجمع، محملاً القطاع الخاص أي تبعات لفصل الموظفين بعد تحذيرات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكافة المنشآت الخاصة بعدم فصلهم أو حتى إعطائهم إجازة بدون راتب،
مشيراً إلى أن الموظف المتضرر يستطيع الرجوع للعقود المبرمة بين الطرفين والتي تم التوظيف بها، وعليه يمكنه تقديم شكواه للعمل وكسب قضية الفصل التعسفي.
كما أن المادة 117 في نظام العمل والتي تشير إلى الإجازة المرضية، أوضحت أحقية العامل لها متى مرض بشهادة طبية عن طبيب المنشأة أو عن طريق مرجع طبي معتمد، على أن تكون بأجر كامل خلال 30 يوما الأولى، وألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منحها لمدة 14 لمجموعة من الفئات منها المرأة الحامل، ومن يعاني من أمراض نفسية أو نقص مناعة وغيرهم.
«الموارد البشرية» تحذر: أوفوا بالأجور
حذرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنشآت الخاصة من مغبة عدم الإيفاء بأجور العمال، مؤكدة في بيان لها عبر مواقعها الرسمية أن النظام لا يسمح بمنح العاملين إجازة دون أجر بغير موافقتهم، وذلك نظراً لبعض الاستفسارات للوزارة حول قيام بعض المنشآت في القطاع الخاص بمنح العاملين لديها إجازة بلا أجر دون موافقتهم.
وأوضحت «الموارد البشرية»، أن عقود العمل ملزمة لطرفي العلاقة التعاقدية «العمل وصاحب العمل» ولا تؤثر الظروف الاستثنائية المؤقتة فيها، وتبعاً لذلك فإن نظام العمل في المملكة العربية السعودية لا يسمح بمنح العاملين إجازة دون أجر بغير موافقتهم، ويمكن للمنشآت التي لديها عاملون لا تسمح لهم الظروف الحالية من أداء أعمالهم وفق الطرق التقليدية، اتباع طرق بديلة لتمكينهم من استكمال مهماتهم ومن بينها العمل عن بعد، الذي سبق أن تم نشر الدليل الإرشادي الخاص به على موقع الوزارة.
ودعت «الموارد البشرية» كافة منشآت القطاع الخاص إلى التعاون والالتزام بالأحكام النظامية.
لا تخدعوهم.. الظروف القاهرة مختلفة
شدد المحامي القانوني فهد بن محبوب، على أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم تعتبر أزمة كورونا بالظروف القاهرة بل اعتبرتها ظروفا استثنائية ودعمت القطاع الخاص بالتسهيلات الممكنة حتى لا يتأثر القطاع الخاص ويتجاوز الأزمة. وأكد وجود خلاف في تفسير مصطلح «القوة القاهرة» التي يلوح بها بعض أصحاب العمل بسبب فايروس كورونا، إذ لم ينص نظام العمل على تعريف واضح لها، ولم يذكر حالاتها، وبالتالي قد يتكبد صاحب العمل مبالغ لتعويض العاملين لديه عند إنهاء عقودهم، ورفض القضاء اعتبار فايروس كورونا يصنف على أنه قوة قاهرة، مؤكدة في الوقت نفسه أن إنهاء العقود بهذه الطريقة سيكبد صاحب العمل دفع مكافآت نهاية الخدمة وفقدات خبرات كبيرة.
وقال، إن سادس الأمور التي ترتبط بإنهاء العقود تتمثل في إغلاق المنشأة أو إنهاء النشاط، مشيرة إلى أن منع التجول يؤدي إلى ركود اقتصادي وخسائر مادية قد تدفع البعض إلى غلق مؤسساتهم، حيث أشارت الفقرتان السادسة والسابعة من المادة الرابعة والسبعين على «جواز إنهاء عقد العمل لقاء ذلك، إن اتخذ صاحب العمل أحد خيارين، إما إغلاق المنشأة نهائياً وليس مؤقتاً، مع اتخاذ كافة الإجراءات النظامية، أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل وشطب السجل التجاري، مع مراعاة الاتفاق بين الطرفين حتى يكون السبب مشروعاً»، فيما يحق لصاحب العمل إنهاء العقد لأمر سابع إذا كان العقد مازال في فترة التجربة التي كفلها النظام والتي تحدد في الغالب بـ90 يوماً.
وأضاف محبوب، لا يمكن للقطاع الخاص مخالفة الضوابط والتعليمات التي وجهت بها «الوزارة» واستغلالها في الاستغناء عن الموظفين بحجة «الأزمة»، وعلى المتضررين من الفصل «التعسفي» في هذه الظروف إبلاغ وزارة الموارد البشرية بأي مخالفة يتم رصدها عن طريق القنوات الرسمية مثل تطبيق «معاً للرصد» المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية أو من خلال الاتصال الهاتفي على الرقم الموحد.
ويؤكد المستشار القانوني ماجد بن فتن، أنه لا يحق لأي منشأة في القطاع الخاص خلال الأزمة الحالية (كورونا) الاستغناء عن موظفيها أو حتى إعطاؤهم إجازة بدون راتب إلا بموافقة الموظف نفسه.
وقال إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم تعتبر هذه الأزمة من «الظروف القاهرة» وحذرت القطاع الخاص من استغلالها بأي شكل من الأشكال.
7 آليات للإنهاء
وبين المحامي ابن فتن، أن هناك 7 آليات لإنهاء عقود العمل في السعودية، مع انتشار فايروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وحصول الكثير من العمال والموظفين على إجازات إجبارية.
وأوضح أن هناك عددا من الخيارات لإعادة تقدير التكاليف الناشئة عن عقود العمل، وإرشاد العامل وصاحب العمل إلى الخيارات الأقل ضررا في الظروف الراهنة.
ولفت إلى وجود 3 خيارات متاحة لمواجهة فترة التوقف الإجبارية عن العمل بسبب تفشي فايروس كورونا، وهي الحصول على إجازة بدون أجر، إجازة سنوية، إجازة مرضية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن قرار تعليق العمل الصادر عن وزارة الموارد البشرية، لا يعد إجازة رسمية، وأن لصاحب العمل الحق في تشغيل الموظف بما يحقق المصلحة ويضمن سير العمل كلما أمكن ذلك، ممن يمكنهم أداء عملهم عن بعد دون الحاجة إلى الحضور لمقر العمل.
وأوضح أن المادة 116 من نظام العمل، نصت على: «يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة بدون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفا خلال مدة الإجازة فيما زاد على 20 يوما، ما لم يتفق الطرفان على خلال ذلك»، ويحق لصاحب العمل الاتفاق مع الموظف أو العامل على أن يمنحه الإجازة السنوية بأجر مقدم خلال الفترة الحالية في ظل تعليق العمل في غالبية القطاعات، وتحسم من رصيد إجازاته السنوية.
وشدد المحامي على أنه لا يحق لصاحب العمل الخصم من راتب الموظف المتعطل بسبب كورونا، مشيراً إلى أحد الخيارات المرضية للطرفين، وهي خصم «بدل المواصلات في ظل تعليق الحضور لمقر العمل، شريطة ألا يكون هناك ما يمنع ذلك صراحة في عقود العمل».
وبين أن آليات إنهاء عقود العمل هي، إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين، وفق الفقرة الأولى من المادة الرابعة والسبعين من قانون العمل التي تنص على أنه إذا اتفق الطرفان على إنهائه بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية، فيما يمكن إنهاء العقود محددة المدة التي يتم إبرامها مع غير السعوديين مع انتهاء مدتها القانونية، أما العقود غير محددة المدة فتنص على عدة شروط لإنهاء العقد منها أن يكون لسبب مشروع، يوجه الطرف الراغب في الإنهاء إشعارا كتابيا للآخر قبل 60 يوما إذا كان أجر العامل شهريا ولا تقل عن 30 يوما إذا كان غير ذلك، كما أتاح النظام إنهاء العقد عند بلوغ سن التقاعد.
فصل تعسفي
من جهته اعتبر المحامي مطلق النجراني، فصل الموظفين خلال أزمة كورونا، فصلاً تعسفياً واستغلالاً للظروف التي تمر بها البلاد بل العالم أجمع، محملاً القطاع الخاص أي تبعات لفصل الموظفين بعد تحذيرات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكافة المنشآت الخاصة بعدم فصلهم أو حتى إعطائهم إجازة بدون راتب،
مشيراً إلى أن الموظف المتضرر يستطيع الرجوع للعقود المبرمة بين الطرفين والتي تم التوظيف بها، وعليه يمكنه تقديم شكواه للعمل وكسب قضية الفصل التعسفي.
كما أن المادة 117 في نظام العمل والتي تشير إلى الإجازة المرضية، أوضحت أحقية العامل لها متى مرض بشهادة طبية عن طبيب المنشأة أو عن طريق مرجع طبي معتمد، على أن تكون بأجر كامل خلال 30 يوما الأولى، وألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منحها لمدة 14 لمجموعة من الفئات منها المرأة الحامل، ومن يعاني من أمراض نفسية أو نقص مناعة وغيرهم.
«الموارد البشرية» تحذر: أوفوا بالأجور
حذرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنشآت الخاصة من مغبة عدم الإيفاء بأجور العمال، مؤكدة في بيان لها عبر مواقعها الرسمية أن النظام لا يسمح بمنح العاملين إجازة دون أجر بغير موافقتهم، وذلك نظراً لبعض الاستفسارات للوزارة حول قيام بعض المنشآت في القطاع الخاص بمنح العاملين لديها إجازة بلا أجر دون موافقتهم.
وأوضحت «الموارد البشرية»، أن عقود العمل ملزمة لطرفي العلاقة التعاقدية «العمل وصاحب العمل» ولا تؤثر الظروف الاستثنائية المؤقتة فيها، وتبعاً لذلك فإن نظام العمل في المملكة العربية السعودية لا يسمح بمنح العاملين إجازة دون أجر بغير موافقتهم، ويمكن للمنشآت التي لديها عاملون لا تسمح لهم الظروف الحالية من أداء أعمالهم وفق الطرق التقليدية، اتباع طرق بديلة لتمكينهم من استكمال مهماتهم ومن بينها العمل عن بعد، الذي سبق أن تم نشر الدليل الإرشادي الخاص به على موقع الوزارة.
ودعت «الموارد البشرية» كافة منشآت القطاع الخاص إلى التعاون والالتزام بالأحكام النظامية.
لا تخدعوهم.. الظروف القاهرة مختلفة
شدد المحامي القانوني فهد بن محبوب، على أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم تعتبر أزمة كورونا بالظروف القاهرة بل اعتبرتها ظروفا استثنائية ودعمت القطاع الخاص بالتسهيلات الممكنة حتى لا يتأثر القطاع الخاص ويتجاوز الأزمة. وأكد وجود خلاف في تفسير مصطلح «القوة القاهرة» التي يلوح بها بعض أصحاب العمل بسبب فايروس كورونا، إذ لم ينص نظام العمل على تعريف واضح لها، ولم يذكر حالاتها، وبالتالي قد يتكبد صاحب العمل مبالغ لتعويض العاملين لديه عند إنهاء عقودهم، ورفض القضاء اعتبار فايروس كورونا يصنف على أنه قوة قاهرة، مؤكدة في الوقت نفسه أن إنهاء العقود بهذه الطريقة سيكبد صاحب العمل دفع مكافآت نهاية الخدمة وفقدات خبرات كبيرة.
وقال، إن سادس الأمور التي ترتبط بإنهاء العقود تتمثل في إغلاق المنشأة أو إنهاء النشاط، مشيرة إلى أن منع التجول يؤدي إلى ركود اقتصادي وخسائر مادية قد تدفع البعض إلى غلق مؤسساتهم، حيث أشارت الفقرتان السادسة والسابعة من المادة الرابعة والسبعين على «جواز إنهاء عقد العمل لقاء ذلك، إن اتخذ صاحب العمل أحد خيارين، إما إغلاق المنشأة نهائياً وليس مؤقتاً، مع اتخاذ كافة الإجراءات النظامية، أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل وشطب السجل التجاري، مع مراعاة الاتفاق بين الطرفين حتى يكون السبب مشروعاً»، فيما يحق لصاحب العمل إنهاء العقد لأمر سابع إذا كان العقد مازال في فترة التجربة التي كفلها النظام والتي تحدد في الغالب بـ90 يوماً.
وأضاف محبوب، لا يمكن للقطاع الخاص مخالفة الضوابط والتعليمات التي وجهت بها «الوزارة» واستغلالها في الاستغناء عن الموظفين بحجة «الأزمة»، وعلى المتضررين من الفصل «التعسفي» في هذه الظروف إبلاغ وزارة الموارد البشرية بأي مخالفة يتم رصدها عن طريق القنوات الرسمية مثل تطبيق «معاً للرصد» المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية أو من خلال الاتصال الهاتفي على الرقم الموحد.