عكاظ تنشر ملامح نظام المحاكم التجارية.. و9 حالات للاستعانة بالقطاع الخاص
الأحد / 19 / شعبان / 1441 هـ الاحد 12 أبريل 2020 00:30
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@ عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة) florist600@
سمح نظام المحاكم التجارية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس الأول (الثلاثاء)، بإمكانية الاستعانة بالقطاع الخاص في 9 حالات؛ تشمل المصالحة والوساطة، التبليغ والإخطارات، تهيئة الدعوى، طلبات قيد الدعوى وطلبات تسليم الأحكام، إدارة قاعات الجلسات، تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات، الاستعانة بدور الخبرة، إدارة الأقسام المتخصصة في ما يتعلق بالقضايا التجارية، وأي إجراء لاحق يقرره المجلس الأعلى للقضاء. وفيما يبدأ سريان العمل بالنظام الجديد بعد 180 يوماً من نشره ويلغي ما يتعارض معه، فقد أجاز النظام للإدارة المختصة بوزارة العدل جمع الأحكام النهائية ونشرها للقطاع الخاص.
ووفق النظام، تم إفراد باب لاستئناف الأحكام أمام محاكم الاستئناف خلال 30 يوما في جميع القضايا، عدا القضايا المستعجلة فتكون خلال 10 أيام، وأما القضايا اليسيرة فلا تخضع للاستئناف. كما أفرد النظام باباً لنقض الأحكام، بحيث تنشأ بقرار من المجلس الأعلى دائرة تجارية أو أكثر في المحكمة العليا تتولى النظر في الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من دوائر الاستئناف في المحاكم التجارية.
واعتبر النظام الدعاوى التجارية اليسيرة الأقل من 50 ألف ريال غير قابلة للاستئناف.
من جانبهم، أكد عدد من المختصين أن النظام الجديد يحقق قفزات كبيرة ومهمة في كفاءة وجودة الأداء وتنظيم الإجراءات القضائية، ويدعم التحول في الدعاوى الرقمية، ويعزز من الشفافية؛ فضلاً عن تفعيله دور القطاع الخاص في تقديم الدعم اللوجستي للقضايا التجارية.
وقال المدعي العام في وزارة التجارة السابق المحامي المختص بالقضاء التجاري سعد مسفر المالكي إن النظام وضع مسارات للدعاوى اليسيرة أو البسيطة وأوامر الأداء، وتزمين الإجراءات، ومراعاة أعراف التجار واتفاقاتهم، وقصر الترافع على المحامين المرخصين وحق الاستعانة بالقطاع الخاص.
وأضاف المحامي حكم الحكمي أن النظام الجديد خطوة مهمة تدعم الاقتصاد وتعزز من دور رجال الأعمال. ولفت إلى أن النظام أعطى دوراً أكبر لمعاوني القضاة والباحثين، وتطوير أساليب إبلاغ الخصوم للحد من المماطلة والتأخير، وتطوير إصدار الأحكام والاعتراض عليها؛ فضلاً عن التحول الإلكتروني الكامل للإجراءات.
وأشار رئيس لجنة المحامين في «تراحم» المحامي أشرف السراج إلى أن نظام المحاكم التجارية سيسهم في تعزيز العمل القضائي المؤسسي ويمنح مرونة في الاتفاقات التجارية المتعلقة بالخصومة وآلية الفصل فيها بما يحقق العدالة الناجزة ويختصر الوقت والجهد، بما يتناسب مع طبيعة القضايا التجارية.
وقال القاضي السابق في المحكمة الإدارية بديوان المظالم الدكتور فيصل العصيمي، إن من أبرز ملامح نظام المحاكم التجارية أنه قصر تقديم الدعاوى على المحامين، وفرض غرامات على من لا يلتزم بحضور مواعيد الجلسات دون عذر، وأعطى عددا من الدعاوى صفة الاستعجال. كما أبان النظام المكون من 96 مادة أن تكون المرافعة كتابية على أن تحدد اللائحة الدعاوى التي يجب أن يكون الترافع فيها من محام؛ فضلاً عن سرعة الفصل في الدعاوى.
وأوضح القاضي العصيمي أن النظام شدد على إشعار المدعى عليه بالسداد قبل إقامة الدعوى بـ15 يوما، في حين اعتبر مدة التقادم 5 سنوات، واعتبر صور السندات والشهادات المكتوبة في الإثبات حجية الإثبات الإلكتروني والعرف التجاري. كما بين النظام أن الدعاوى اليسيرة أقل من 50 ألف غير خاضعة للاستئناف، في حين يجوز باتفاق الطرفين أن يكون الحكم الابتدائي نهائيا. وأوضح المحامي قصي الشريف أن النظام يسهم في رفع الجودة ويراعي طبيعة النزاعات التجارية التي تستوجب سرعة الفصل فيها، ويعطي سهولة في الإثبات بما يتناسب مع طبيعة العمل التجاري، كذلك تعزيز مهنة المحاماة باقتصار رفع الدعوى والترافع والاعتراض على المحامين.
وقال الشريف إنه وفق النظام يحق للمحكمة إيقاع غرامات على أطراف الدعوى بما لا يتجاوز 10 آلاف ريال في حال إخلال أحد الأطراف بإجراءات الدعوى أو نظام الجلسة. ويجوز للمدعي أن يرفع دعواه بنفسه في بعض الحالات، وستحدد اللائحة ذلك، وهناك كذلك دعاوى يجب أن يكون الترافع فيها من محام وستفصل اللائحة ذلك.
وأشار الشريف إلى أنه يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات ومن ذلك المحررات الإلكترونية، وسائل الاتصال، البريد الإلكتروني، إضافة إلى أي دليل إلكتروني ستحدده اللائحة.
ووفق النظام، تم إفراد باب لاستئناف الأحكام أمام محاكم الاستئناف خلال 30 يوما في جميع القضايا، عدا القضايا المستعجلة فتكون خلال 10 أيام، وأما القضايا اليسيرة فلا تخضع للاستئناف. كما أفرد النظام باباً لنقض الأحكام، بحيث تنشأ بقرار من المجلس الأعلى دائرة تجارية أو أكثر في المحكمة العليا تتولى النظر في الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من دوائر الاستئناف في المحاكم التجارية.
واعتبر النظام الدعاوى التجارية اليسيرة الأقل من 50 ألف ريال غير قابلة للاستئناف.
من جانبهم، أكد عدد من المختصين أن النظام الجديد يحقق قفزات كبيرة ومهمة في كفاءة وجودة الأداء وتنظيم الإجراءات القضائية، ويدعم التحول في الدعاوى الرقمية، ويعزز من الشفافية؛ فضلاً عن تفعيله دور القطاع الخاص في تقديم الدعم اللوجستي للقضايا التجارية.
وقال المدعي العام في وزارة التجارة السابق المحامي المختص بالقضاء التجاري سعد مسفر المالكي إن النظام وضع مسارات للدعاوى اليسيرة أو البسيطة وأوامر الأداء، وتزمين الإجراءات، ومراعاة أعراف التجار واتفاقاتهم، وقصر الترافع على المحامين المرخصين وحق الاستعانة بالقطاع الخاص.
وأضاف المحامي حكم الحكمي أن النظام الجديد خطوة مهمة تدعم الاقتصاد وتعزز من دور رجال الأعمال. ولفت إلى أن النظام أعطى دوراً أكبر لمعاوني القضاة والباحثين، وتطوير أساليب إبلاغ الخصوم للحد من المماطلة والتأخير، وتطوير إصدار الأحكام والاعتراض عليها؛ فضلاً عن التحول الإلكتروني الكامل للإجراءات.
وأشار رئيس لجنة المحامين في «تراحم» المحامي أشرف السراج إلى أن نظام المحاكم التجارية سيسهم في تعزيز العمل القضائي المؤسسي ويمنح مرونة في الاتفاقات التجارية المتعلقة بالخصومة وآلية الفصل فيها بما يحقق العدالة الناجزة ويختصر الوقت والجهد، بما يتناسب مع طبيعة القضايا التجارية.
وقال القاضي السابق في المحكمة الإدارية بديوان المظالم الدكتور فيصل العصيمي، إن من أبرز ملامح نظام المحاكم التجارية أنه قصر تقديم الدعاوى على المحامين، وفرض غرامات على من لا يلتزم بحضور مواعيد الجلسات دون عذر، وأعطى عددا من الدعاوى صفة الاستعجال. كما أبان النظام المكون من 96 مادة أن تكون المرافعة كتابية على أن تحدد اللائحة الدعاوى التي يجب أن يكون الترافع فيها من محام؛ فضلاً عن سرعة الفصل في الدعاوى.
وأوضح القاضي العصيمي أن النظام شدد على إشعار المدعى عليه بالسداد قبل إقامة الدعوى بـ15 يوما، في حين اعتبر مدة التقادم 5 سنوات، واعتبر صور السندات والشهادات المكتوبة في الإثبات حجية الإثبات الإلكتروني والعرف التجاري. كما بين النظام أن الدعاوى اليسيرة أقل من 50 ألف غير خاضعة للاستئناف، في حين يجوز باتفاق الطرفين أن يكون الحكم الابتدائي نهائيا. وأوضح المحامي قصي الشريف أن النظام يسهم في رفع الجودة ويراعي طبيعة النزاعات التجارية التي تستوجب سرعة الفصل فيها، ويعطي سهولة في الإثبات بما يتناسب مع طبيعة العمل التجاري، كذلك تعزيز مهنة المحاماة باقتصار رفع الدعوى والترافع والاعتراض على المحامين.
وقال الشريف إنه وفق النظام يحق للمحكمة إيقاع غرامات على أطراف الدعوى بما لا يتجاوز 10 آلاف ريال في حال إخلال أحد الأطراف بإجراءات الدعوى أو نظام الجلسة. ويجوز للمدعي أن يرفع دعواه بنفسه في بعض الحالات، وستحدد اللائحة ذلك، وهناك كذلك دعاوى يجب أن يكون الترافع فيها من محام وستفصل اللائحة ذلك.
وأشار الشريف إلى أنه يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات ومن ذلك المحررات الإلكترونية، وسائل الاتصال، البريد الإلكتروني، إضافة إلى أي دليل إلكتروني ستحدده اللائحة.