«القضاء الأعلى» للسجناء: طلبات الإفراج خلال 24 ساعة
الخميس / 07 / رمضان / 1441 هـ الخميس 30 أبريل 2020 22:02
فاطمة آل دبيس (الرياض) @-fatimah_a_d
علمت «عكاظ» عن موافقة المجلس الأعلى للقضاء على قواعد التعامل مع السجناء في القضايا الجزائية في الظروف الاستثنائية.
وتنص القاعدة الأولى على تمكين جميع السجناء من تقديم طلباتهم للمحكمة - بما في ذلك طلب الإفراج - عبر بوابة وزارة العدل للخدمات الإلكترونية، أو عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمحكمة، ويجوز لإدارة السجن أو التوقيف استلام وتسليم طلبات السجين وتبليغه له أو للمحكمة.
وشددت القاعدة الثانية على استمرار المحاكم والدوائر الجزائية في إنهاء جميع قضايا السجناء وعقد جلساتها عن بعد، على أن تتحقق الدائرة - إلكترونيا - من هوية أطراف الدعوى ومصادقتهم على محضر الجلسة؛ وذلك بما لا يخل بالضمانات القضائية المقررة نظاما.
أما القاعدة الثالثة تنص على أن تبت المحكمة في طلبات السجين بالإفراج خلال مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة من تاريخ وروده إليها، وتبلغ المدعي العام بنسخة من قراراتها عبر أي وسيلة إلكترونية معتمدة، وتخضع قراراتها للاعتراض حسب الإجراءات النظامية، مع مراعاة المادتين السادسة والثمانين والسادسة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
وفيما يخص القاعدة الرابعة، يتعين على الدائرة أن تدون قرار الإفراج سببا في ضبط الدعوى، ولها ربطه بالكفالة أو أي ضمان تراه، وتراعي فيه حالة المتهم ونوع الدعوى ووقائعها.
وأكدت القاعدة الخامسة على أن تبت محكمة الاستئناف في قرارات محكمة الدرجة الأولى - الخاضعة للاعتراض - بطريق التمييز خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ وروده إليها، دون الإخلال بما نصت عليه الفقرة (6) من المادة السادسة والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
وأشارت القاعدة السادسة إلى أن تقوم إدارة التفتيش القضائي بمتابعة إنفاذ المحاكم لهذه القواعد، وتُعِد الإدارة المختصة النماذج والأدلة اللازمة لها.