أخبار

المصلح: لا حرج في تباعد المصلين والشريعة راعت الأحوال الطارئة

خالد المصلح

عبدالله الداني (جدة) aaaldani@

أوضح عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله المصلح، أن الحاجة إلى تباعد المصلين في صفوف الصلاة تزيل وجوب التقارب بينهم أو كراهة التباعد، إذ الشريعة راعت الأحوال الطارئة.

وقال مجيبا على سائل في قناة «الرسالة»: أجمع أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى تسوية الصفوف في صلاة الجماعة وإلى التراص فيها، سواء كانت الصلاة مفروضة أم نافلة، مشيرا إلى أن أهل العلم أجمعوا على استحباب هذا الأمر، فيما قال آخرون تجب التسوية والتراص في الصف.

وأضاف: لا خلاف بين أهل العلم في أن التباعد بين المصلين في الصف بترك فُرجة بينهم وعدم التراص لا يبطل الصلاة، بل الصلاة صحيحة، ولو زاد الفصل بين المصلين على مقام ثلاثة رجال، وهذا إن كان التباعد لغير حاجة، أما إذا دعت حاجة إلى التباعد بين المصلين وعدم تراصهم فتزول الكراهة.

وبين المصلح أن مما يندرج في ذلك ما قد تقتضيه التدابير الاحترازية للوقاية من العدوى وانتقال الأمراض والفايروسات الوبائية، فإنه لا كراهة حينئذ سواء أكان التباعد بين المصلين وترك التراص لحاجة خاصة، كما لو ترك ضعيف المناعة فرجة في الصف توقيا للعدوى، أم كان التباعد بين المصلين وترك التراص لحاجة عامة كما في أزمنة انتشار الأوبئة وخشية انتقال الفايروسات، فالقاعدة أن الحاجات تبيح المكروهات، وهذا ظاهر على القول باستحباب التراص بين المصلين.

وقال: أما على القول بوجوب التراص بين المصلين وتحريم التباعد بينهم، فإن الوجوب والتحريم يزولان في أزمنة انتشار الأوبئة المعدية، وذلك أن التباعد بين المصلين وعدم التراص حاجة عامة لوقاية الناس من انتقال الأوبئة وعدوى الفيروسات، والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، وبالتالي لا حرج على المصلين في أن يكون بينهم تباعد وفُرج بالقدر الذي يحصل به توقي انتقال الأوبئة والفيروسات، ويتحقق به ما يؤمل من الاجتماع في الصلاة.

وأضاف: مما يؤيد ذلك أن الشريعة راعت الظروف الطارئة والأحوال العارضة التي تقتضي التيسير ورفع الجناح، فأرخص الله فيها بما يناسبها سواء في صلاة الفرد أو الجماعة؛ من ذلك أن الله أذن للمصلي حال الخوف أن يأتي بما يقدر عليه من أركان الصلاة وواجباتها، وترك ما يعجز عنه كما في قوله تعالى: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا)، ومن ذلك أيضا أن الله أرخص لرسوله وللمؤمنين معه في صلاة الخوف من التقدم والتأخر والحركات وغير ذلك مما يتحقق به لهم إقامة الصلاة حسب الوسع وأخذ الحذر من العدو.