وزارة العدل: المصافحة والتجمعات والأكواب غير الورقية تعرض الموظف للحسم والحرمان من العلاوة
الاثنين / 23 / شوال / 1441 هـ الاثنين 15 يونيو 2020 20:09
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
علمت «عكاظ» أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني إصدر تعميما إداريا إلى كافة الجهات التابعة لوزارة العدل بشأن سن عقوبات عن مخالفي التنظيمات والترتيبات الخاصة باستئناف الحضور لمقرات العمل على الموظفين من منسوبي الوزارة، وأكد التعميم أن أي موظف سيكون تحت طائلة المساءلة واتخاذ الإجراءات والعقوبات المحددة في نظام تأديب الموظفين دون إخلال بإجراءات الإحالة للجهات المختصة لإيقاع العقوبات الجزائية المقررة بحق كل مخالف للإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.
ونقلت مصادر «عكاظ» أن وزارة العدل صنفت 10 مخالفات تتعلق بحضور ومباشرة الموظفين لمهماتهم منها مخالفة التجمعات وإقامة الفعاليات، المصافحة باليد، الامتناع عن قياس الحرارة، عدم الالتزام بالمسافة الآمنة الواجب تركها بين الأشخاص في طوابير الانتظار المحددة بمتر ونصف على الأقل، عدم ارتداء الكمامات، عدم استخدام الأكواب الورقية أو الشخصية، الصلاة بدون استخدام سجادة شخصية، عدم التعاون مع المسؤولين عن الأمن والسلامة بالمباني العدلية أو عدم الإفصاح عن ظهور الأعراض أو مخالطة حالة مؤكدة، عدم الالتزام بأي من البنود الخاصة بخطة عودة العمل للمقرات العدلية أو الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.
وشددت الوزارة على أن العقوبات التأديبية تتراوح بحق المخالفين بالخصم من راتب الموظف ما بين ١٥ يوما إلى شهرين من الراتب، إضافة إلى عقوبة الحرمان من العلاوة الدورية للذين يشغلون المراتب الحادية عشرة وما فوق فضلا عن عقوبات مالية وفقا للائحة الحد من التجمعات الصادرة عن وزارة الداخلية.
وحدد التعميم -الذي اطلعت عليه «عكاظ»- إجراءات ضبط مخالفة إجراءات خطة عودة العمل للمقرات العدلية بعد رفع التحقيق وإيقاع العقوبات بحق مرتكبها بحيث يقوم المشرف المباشر فوراً في حالة ظهور المخالفة برصد المخالفة والرفع بها خلال نفس اليوم وإحالتها إلى الجهة المختصة بالوزارة خلال ٤٨ ساعة ومن ثم التحقيق مع الموظف وإصدار العقوبة الفورية. وأكدت الضوابط إصدار اللجنة التأديبية توصية باتخاذ العقوبات المناسبة حسب النظام خلال يومي عمل (خلال 48 ساعة على الأكثر) والرفع للنظر بإصدار القرار التأديبي عند الحاجة.
وبين التعميم أنه في حال أظهرت التحقيقات أن المخالفة تشكل - إضافة إلى كونها مسلكا تأديبياً - مخالفة جزائية وفقا للائحة الحد من التجمعات يحال المخالف إلى وزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم نظاماً.