تمكين النيابة من الإفراج «المؤقت» عن الموقوفين.. بشروط
«عكاظ» تنشر نص التعديل على نظام مكافحة الإرهاب
الأحد / 29 / شوال / 1441 هـ الاحد 21 يونيو 2020 04:00
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
علمت «عكاظ» عن صدور الموافقة على تعديل المادة 12 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر عام 1439هـ بما يمنح للنيابة العامة صلاحية الإفراج المؤقت عن أي موقوف. ونقلت مصادر أن المادة المعدلة أصبحت بالنص التالي: «للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه».
وأضافت المصادر أن التعديل تضمن حذف المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله التي تنص على «المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة 12 من النظام هي 1- خشية الهرب أو الاختفاء، 2- الإضرار بمصلحة التحقيقات».
وقال قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة سابقا الدكتور يوسف الغامدي لـ«عكاظ» إن المحكمة الجزائية المتخصصة هي الجهة التي تتولى تطبيق نظام مكافحة الإرهاب وتمويله ومحاكمة المتهمين، وتتكفل وزارة العدل بتحمل أتعاب المحامين عن المتهمين غير القادرين على تحمل أتعاب المحاماة في القضايا الإرهابية حرصا على منح المتهمين حقوقهم المنصوص عليها نظاما، لافتا إلى أن المحاكمات تظل علنية بموجب النظام ما لم تقرر الدائرة القضائية خلاف ذلك، كما أن جميع الأحكام الابتدائية تظل خاضعة للاعتراض والاستئناف. وأضاف أن الأجهزة المختصة حريصة على تطوير الأنظمة القضائية وتعديلها من وقت لآخر وفق ما يظهر لها خلال الممارسة العملية. من جانبه، أكد عضو اللجنة الرئاسية في الاتحاد الدولي للمحامين، المحامي ماجد قاروب، أن المملكة اتخذت تدابير وإجراءات في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله أهمها تأكيد رفضها الشديد وإدانتها وشجبها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره وأهدافه، مع تعاونها وانضمامها وإسهامها بفعالية في الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمواجهة الإرهاب وتمويله والتزامها وتنفيذها القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومنها ما يتعلق بتجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة بحق جميع الأشخاص والكيانات المدرجة على القائمة الموحدة للجنة العقوبات بمجلس الأمن، وتوثيق التعاون مع الدول والمنظمات الدولية من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب.
وأضافت المصادر أن التعديل تضمن حذف المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله التي تنص على «المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة 12 من النظام هي 1- خشية الهرب أو الاختفاء، 2- الإضرار بمصلحة التحقيقات».
وقال قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة سابقا الدكتور يوسف الغامدي لـ«عكاظ» إن المحكمة الجزائية المتخصصة هي الجهة التي تتولى تطبيق نظام مكافحة الإرهاب وتمويله ومحاكمة المتهمين، وتتكفل وزارة العدل بتحمل أتعاب المحامين عن المتهمين غير القادرين على تحمل أتعاب المحاماة في القضايا الإرهابية حرصا على منح المتهمين حقوقهم المنصوص عليها نظاما، لافتا إلى أن المحاكمات تظل علنية بموجب النظام ما لم تقرر الدائرة القضائية خلاف ذلك، كما أن جميع الأحكام الابتدائية تظل خاضعة للاعتراض والاستئناف. وأضاف أن الأجهزة المختصة حريصة على تطوير الأنظمة القضائية وتعديلها من وقت لآخر وفق ما يظهر لها خلال الممارسة العملية. من جانبه، أكد عضو اللجنة الرئاسية في الاتحاد الدولي للمحامين، المحامي ماجد قاروب، أن المملكة اتخذت تدابير وإجراءات في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله أهمها تأكيد رفضها الشديد وإدانتها وشجبها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره وأهدافه، مع تعاونها وانضمامها وإسهامها بفعالية في الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمواجهة الإرهاب وتمويله والتزامها وتنفيذها القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومنها ما يتعلق بتجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة بحق جميع الأشخاص والكيانات المدرجة على القائمة الموحدة للجنة العقوبات بمجلس الأمن، وتوثيق التعاون مع الدول والمنظمات الدولية من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب.