ما هي شروط الزواج ؟
سؤال وجواب
الأحد / 07 / ذو القعدة / 1441 هـ الاحد 28 يونيو 2020 03:24
• ما هو الخلع؟
•• الخلع هو أن تعيد الزوجة ما أعطاها الزوج من مهر حتى يتم تطليقها في الحالة التي يكون فيها الزوج دون عيوب أو دون أن تصدر منه إساءة إليها.
• هل يصح أن تطلق الزوجة خلعا إذا كانت متضررة من الزوج؟
•• لا، حيث إن إضرار الزوج بها سبب لتطليقها وإعطائها كل حقوقها.
• هل للقاضي أن يطلق الزوجة إذا وجد بالزوج عيبا يمنع القيام بواجباته الزوجية؟
•• نعم، متى ثبت ذلك طبيا.
• هل يستطيع القاضي تطليق الزوجة إذا وجد في الزوج مرضا معديا؟
•• نعم. بالإثبات الطبي.
• هل يمكن للقاضي تطليق المرأة إذا لجأت إليه؟
•• يمكن للقاضي تطليق المرأة إذا ما أصابها ضرر من الحياة الزوجية واستحالت العشرة بينها وبين زوجها أو إذا غاب الزوج فترة طويلة أو حبس في تهمة أو لم يتمكن من الإنفاق عليها.
• هل تخالع الزوجة على شرط الحرمان من حضانة أطفالها؟
•• لا يصح ذلك شرعا، لدى معظم جمهور الفقهاء حيث إن الحضانة حق للمحضون إلا أن العمل في القضاء الشرعي قائم على أن القاضي يخالع في أحيان كثيرة مقابل أن تعطي حضانة الأطفال للزوج.
• من أحق بحضانة الأطفال شرعا الأم أم الأب؟
•• الشريعة تأخذ بأن الحضانة للأم ثم لأم الأم ثم لأم الأب ثم للأب وذلك لأن النساء أقدر على القيام بأمور الحضانة.
•• الخلع هو أن تعيد الزوجة ما أعطاها الزوج من مهر حتى يتم تطليقها في الحالة التي يكون فيها الزوج دون عيوب أو دون أن تصدر منه إساءة إليها.
• هل يصح أن تطلق الزوجة خلعا إذا كانت متضررة من الزوج؟
•• لا، حيث إن إضرار الزوج بها سبب لتطليقها وإعطائها كل حقوقها.
• هل للقاضي أن يطلق الزوجة إذا وجد بالزوج عيبا يمنع القيام بواجباته الزوجية؟
•• نعم، متى ثبت ذلك طبيا.
• هل يستطيع القاضي تطليق الزوجة إذا وجد في الزوج مرضا معديا؟
•• نعم. بالإثبات الطبي.
• هل يمكن للقاضي تطليق المرأة إذا لجأت إليه؟
•• يمكن للقاضي تطليق المرأة إذا ما أصابها ضرر من الحياة الزوجية واستحالت العشرة بينها وبين زوجها أو إذا غاب الزوج فترة طويلة أو حبس في تهمة أو لم يتمكن من الإنفاق عليها.
• هل تخالع الزوجة على شرط الحرمان من حضانة أطفالها؟
•• لا يصح ذلك شرعا، لدى معظم جمهور الفقهاء حيث إن الحضانة حق للمحضون إلا أن العمل في القضاء الشرعي قائم على أن القاضي يخالع في أحيان كثيرة مقابل أن تعطي حضانة الأطفال للزوج.
• من أحق بحضانة الأطفال شرعا الأم أم الأب؟
•• الشريعة تأخذ بأن الحضانة للأم ثم لأم الأم ثم لأم الأب ثم للأب وذلك لأن النساء أقدر على القيام بأمور الحضانة.