بلاغات المنشآت الكيدية تعرضها لإيقاف الخدمات 5 سنوات
الاثنين / 22 / ذو القعدة / 1441 هـ الاثنين 13 يوليو 2020 14:50
خالد الخالدي (تبوك) @alkhaldi146
أنهى قسم العلاقات العمالية بمكتب العمل التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك 1100 طلب تقدم بها أصحاب الأعمال والوافدين لإلغاء بلاغات التغيب الكيدية وغير الكيدية بعد التحقق من صحتها خلال عام 1441هـ.
واشار مدير العلاقات العمالية بالمكتب عايد العطوي، أنه في حال ثبوت أن البلاغ كيدي للمرة الأولى، تعاقب المنشأة بإيقاف خدمات الوزارة بما فيها الاستقدام عاماً واحداً، باستثناء تجديد رخص العمل، وفي حالة المخالفة للمرة الثانية تعاقب بإيقاف خدمات الوزارة عن المنشأة 3 سنوات، بما فيها الاستقدام باستثناء تجديد رخص العمل، وفي حالة المرة الثالثة تعاقب المنشاة بإيقاف خدمات الوزارة عنها 5 سنوات بما فيها الاستقدام باستثناء تجديد رخص العمل.
مؤكدا أنه لا يحق لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب بعد انتهاء المدة النظامية وهي 20 يوماً، ويحق للعامل إلغاء البلاغ في حال قدرته على إثبات كيديته فقط، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة لا يسمح أن يعود العامل لصاحب العمل القديم، ويحق له الانتقال إلى صاحب عمل جديد عند توفره.
مؤكدا أنه لا يحق لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب بعد انتهاء المدة النظامية وهي 20 يوماً، ويحق للعامل إلغاء البلاغ في حال قدرته على إثبات كيديته فقط، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة لا يسمح أن يعود العامل لصاحب العمل القديم، ويحق له الانتقال إلى صاحب عمل جديد عند توفره.