«الغرف» لمستثمري المعادن الثمينة: لا بيع دون التحقق من بيانات العملاء
الخميس / 16 / ذو الحجة / 1441 هـ الخميس 06 أغسطس 2020 01:48
محمد العبد الله (الدمام) mod1111222@
طالب مجلس الغرف السعودية المستثمرين المعنيين من ذوي الاختصاص بتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بعدم إجراء عمليات بيع أو شراء دون التحقق من هوية المتعاملين استنادا إلى وثائق رسمية، وبما يتوافق مع ما هو موضح باللائحة التنفيذية.
وذكر أن المجلس تلقى خطابا من وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك المكلف برقم (20431) وتاريخ (17/11/1441هـ)، المتضمن الإشارة إلى المادة السابعة من نظام مكافحة غسل الأموال، التي نصها «على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحدودة أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها، وأن تحدد نطاق التدابير للعناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية، وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة».
وشدد المجلس على ضرورة التقيد بالمادة (7/2) من اللائحة التنفيذية، التي أشارت إلى «أنه يجب أن تستند تدابير العناية الواجبة على مستوى المخاطر، وأن تتضمن بحد أدنى، التعرف على هوية العميل، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل».
ولفت إلى أنه بالنسبة للشـخص الطبيعي فإنه على المؤسسة المالية والأعمال والمهن غيـر المالية المحددة الحصول على الاسم الكامل للشـخص المدون في الإثباتات الرسمية، إضافة إلى عنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني، وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والتحقق من تلك المعلومات.
ودعا مجلس الغرف الشركات للاستفادة من التقديم المسبق للبيان الجمركي إلكترونيا، وذلك فور توفر المستندات اللازمة للاستفادة من هذه الخدمة، وذلك لضمان إنهاء الإجراءات والفسح خلال 24 ساعة.
وذكر المجلس أنه تلقى خطابا من الهيئة العامة للجمارك بشأن جهودها في تيسير إجراءات الاستيراد والتصدير وتسهيل التبادل التجاري وتحقيق رضا العملاء، كإحدى أهم ركائز إستراتيجيتها، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في أن تكون منصة لوجستية عالمية.
وقال: «الهيئة العامة للجمارك أتاحت مبادرة التقديم المسبق للبيان الجمركي إلكترونياً عن طريق منصة فسح منذ عام 2017، وذلك لتمكين المستوردين أو المصدرين من تقديم المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات الفسح قبل وصول البضائع للمنافذ الجمركية».
وذكر أن المجلس تلقى خطابا من وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك المكلف برقم (20431) وتاريخ (17/11/1441هـ)، المتضمن الإشارة إلى المادة السابعة من نظام مكافحة غسل الأموال، التي نصها «على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحدودة أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها، وأن تحدد نطاق التدابير للعناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية، وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة».
وشدد المجلس على ضرورة التقيد بالمادة (7/2) من اللائحة التنفيذية، التي أشارت إلى «أنه يجب أن تستند تدابير العناية الواجبة على مستوى المخاطر، وأن تتضمن بحد أدنى، التعرف على هوية العميل، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل».
ولفت إلى أنه بالنسبة للشـخص الطبيعي فإنه على المؤسسة المالية والأعمال والمهن غيـر المالية المحددة الحصول على الاسم الكامل للشـخص المدون في الإثباتات الرسمية، إضافة إلى عنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني، وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والتحقق من تلك المعلومات.
ودعا مجلس الغرف الشركات للاستفادة من التقديم المسبق للبيان الجمركي إلكترونيا، وذلك فور توفر المستندات اللازمة للاستفادة من هذه الخدمة، وذلك لضمان إنهاء الإجراءات والفسح خلال 24 ساعة.
وذكر المجلس أنه تلقى خطابا من الهيئة العامة للجمارك بشأن جهودها في تيسير إجراءات الاستيراد والتصدير وتسهيل التبادل التجاري وتحقيق رضا العملاء، كإحدى أهم ركائز إستراتيجيتها، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في أن تكون منصة لوجستية عالمية.
وقال: «الهيئة العامة للجمارك أتاحت مبادرة التقديم المسبق للبيان الجمركي إلكترونياً عن طريق منصة فسح منذ عام 2017، وذلك لتمكين المستوردين أو المصدرين من تقديم المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات الفسح قبل وصول البضائع للمنافذ الجمركية».