متى يتحرك مجلس الأمن.. وما دور حكومة لبنان ؟
الجمعة / 02 / محرم / 1442 هـ الجمعة 21 أغسطس 2020 02:39
راوية حشمي (بيروت)HechmiRawiya@
بعد إدانة المحكمة الدولية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري؛ القيادي في «حزب الله» سليم عياش، تتّجه الأنظار ليس فقط إلى الموعد الجديد الذي حددته المحكمة لإصدار العقوبة، بل إلى الأدوار المنوطة بكل من الحكومة اللبنانية رغم أنها مستقيلة، وخاضعة لحزب الله، ومجلس الأمن الذي أصدر القرار1757 والقاضي بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وماذا سيكون مصير هكذا حكم إذا تعذر تسلم عياش كما تشير التوقعات؟
وللرد على هذه التساؤلات التقت «عكاظ» رئيس منظمة «جوستيسيا» المحامي الدكتور بول مرقص، الذي قال إنه لابد من التذكير في البداية أن قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الخاصة بلبنان تنص على مسارين مختلفين لإجراءات المحاكمة: الأول هو التثبّت مما إذا كان المتهم مذنبًا دون أدنى شك معقول، وهو ما صدر بتاريخ 18/8/2020، سنداً للمادة 169 من قواعد الإجراءات والإثبات، إذا أدين المتهم وكان غير محتجز، كما هو الحال هنا يجوز لغرفة الدرجة الأولى أن تصدر مذكرة توقيف أو أمراً بالاحتجاز بانتظار تحديد العقوبة.
والمسار الثاني الذي لم ينجز بعد، هو إصدار قرار تحديد العقوبة إذا ثبت أن المتهم مذنب، وتبدأ إجراءات تحديد العقوبة بعد إدانة المتهم في غرفة الدرجة الأولى بناء على إقراره بالذنب في أثناء مثوله الأول، وهذا مستبعد في حالتنا الراهنة، أو بناء على استنتاج الغرفة أنه مذنب في ختام المحاكمة، وكما في حالة الحكم، يصدر قرار العقوبة كتابةً بأكثرية قضاة المحكمة ويصاحبه رأي معلل وأي رأي مخالف، ويتلى علناً كما حصل.
وأضاف أنه في مسار الاستئناف المنصوص عنه في المادة 26 من النظام الأساسي وفي المادة 177-189 من قواعد الإجراءات والإثبات، يجوز للمدعي العام أن يستأنف الحكم في ما يتعلق بالبراءة في غضون 30 يوماً من تاريخ النطق بالحكم. وفي جميع الحالات الأخرى، يجوز للمدعي العام أو للشخص المدان «عياش» أن يستأنف الحكم أو القرار بالعقوبة في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ النطق بالعقوبة. إلا أنه فور إصدار إشعار بالاستئناف اعتراضاً على الحكم أو على قرار العقوبة يتوقف تنفيذ أي حكم بالإدانة أو أي عقوبة حتى صدور الحكم في دعوى الاستئناف.
وفي حال لم يرد أي استئناف، قال مرقص: نصل إلى مرحلة تنفيذ الحكم، وهنا استناداً إلى المادة 29 من النظام الأساسي، تُقضى مدة السجن على فرص حصوله وهو أمر مستبعد في حالتنا الراهنة، في الدولة التي يعينها رئيس المحكمة الخاصة من قائمة الدول التي أعربت عن استعدادها لقبول أشخاص مدانين من المحكمة، وينظم قانون الدولة التي تنفذ الحكم أوضاع السجن وتكون خاضعة لرقابة المحكمة الخاصة. وتلتزم الدولة التي تنفذ الحكم بمدة العقوبة، رهنا بأحكام المادة ٣٠ من النظام الأساسي التي تنص على أن الدولة التي يوجد الشخص المدان بأحد سجوﻧﻬا ويجيز قانوﻧﻬا إصدار عفو خاص عنه أو تخفيف الحكم الصادر عليه أن تخطر المحكمة الخاصة بذلك. ولا يجوز تخفيف الحكم إلا إذا قرر ذلك رئيس المحكمة الخاصة بالتشاور مع القضاة، على أساس مقتضيات العدالة ومبادئ القانون العامة.
وحول دور مجلس الأمن ما بعد صدور الحكم، يقول الدكتور مرقص: تُصبح السلطات اللبنانية أمام موجب تنفيذ الحكم بما يتعلّق بهذا الشخص، وفي حال لم تكن السلطات اللبنانية قادرة على ذلك، فيُمكن للمحكمة أن ترسل هذا الملف أو هذه الواقعة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإبلاغ مجلس الأمن باعتبار أن المحكمة قد أنشئت وفقاً للقرار 1757. وفي حال تلكأ الحكومة اللبنانية في واجباتها تجاه تسليم المتّهم عياش، فيُمكن للمحكمة الدولية أن ترفع الموضوع إلى مجلس الأمن لاتّخاذ القرار. وردا على سؤال حول مصير الحكم في حال تعذر تسلم عياش قال: في حال تعذر تسلم عياش، يكون الحكم الصادر دون أي قيمة قانونية، لأن المهمة الأساسية للمحكمة لها طابع جنائي، وهي محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في ١٤ فبراير ٢٠٠٥، لذلك يجب أن تتوصل هذه المحكمة إلى فرض عقوبة قاسية على المتسببين بهذه الحادثة الأليمة، فلا عدالة دون عقوبة، ولا عقوبة تكمن في عدم تسليم المدانين.
من جهةٍ أخرى، يرى المحامي أن أحكام هذه المحاكم الدولية في مأزق، وتثار بالتالي العديد من الشكوك في مدى فعاليتها خصوصاً أن تكلفتها باهظة. وفي حال عدم تسليم المدان، فإنه فيما يخص «المتضررين»، واستناداً إلى المادة ٨٦ من قواعد الإجراءات والإثبات، فإن للمتضررين بسبب الجرائم التي ارتكبها أي متهم تدينه المحكمة أن يطلب من رئيس قلم المحكمة نسخة مصدقة عن الحكم لغرض ممارسة حقوقه بموجب القوانين الوطنية أو القوانين الأخرى ذات الصلة، وفقاً للمادة ٢٥ من النظام الأساسي التي تنص على من ضمن بنوده أن يجوز للمحكمة الخاصة أن تحدد اﻟﻤﺠني عليهم الذين عانوا ضررا نتيجة للجرائم التي ارتكبها المتهم الذي أدانته المحكمة. وإحالة المسجل إلى السلطات المختصة في الدولة المعنية الحكم القاضي بإدانة المتهم بالجريمة التي أضرت باﻟﻤﺠني عليه.
وللرد على هذه التساؤلات التقت «عكاظ» رئيس منظمة «جوستيسيا» المحامي الدكتور بول مرقص، الذي قال إنه لابد من التذكير في البداية أن قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الخاصة بلبنان تنص على مسارين مختلفين لإجراءات المحاكمة: الأول هو التثبّت مما إذا كان المتهم مذنبًا دون أدنى شك معقول، وهو ما صدر بتاريخ 18/8/2020، سنداً للمادة 169 من قواعد الإجراءات والإثبات، إذا أدين المتهم وكان غير محتجز، كما هو الحال هنا يجوز لغرفة الدرجة الأولى أن تصدر مذكرة توقيف أو أمراً بالاحتجاز بانتظار تحديد العقوبة.
والمسار الثاني الذي لم ينجز بعد، هو إصدار قرار تحديد العقوبة إذا ثبت أن المتهم مذنب، وتبدأ إجراءات تحديد العقوبة بعد إدانة المتهم في غرفة الدرجة الأولى بناء على إقراره بالذنب في أثناء مثوله الأول، وهذا مستبعد في حالتنا الراهنة، أو بناء على استنتاج الغرفة أنه مذنب في ختام المحاكمة، وكما في حالة الحكم، يصدر قرار العقوبة كتابةً بأكثرية قضاة المحكمة ويصاحبه رأي معلل وأي رأي مخالف، ويتلى علناً كما حصل.
وأضاف أنه في مسار الاستئناف المنصوص عنه في المادة 26 من النظام الأساسي وفي المادة 177-189 من قواعد الإجراءات والإثبات، يجوز للمدعي العام أن يستأنف الحكم في ما يتعلق بالبراءة في غضون 30 يوماً من تاريخ النطق بالحكم. وفي جميع الحالات الأخرى، يجوز للمدعي العام أو للشخص المدان «عياش» أن يستأنف الحكم أو القرار بالعقوبة في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ النطق بالعقوبة. إلا أنه فور إصدار إشعار بالاستئناف اعتراضاً على الحكم أو على قرار العقوبة يتوقف تنفيذ أي حكم بالإدانة أو أي عقوبة حتى صدور الحكم في دعوى الاستئناف.
وفي حال لم يرد أي استئناف، قال مرقص: نصل إلى مرحلة تنفيذ الحكم، وهنا استناداً إلى المادة 29 من النظام الأساسي، تُقضى مدة السجن على فرص حصوله وهو أمر مستبعد في حالتنا الراهنة، في الدولة التي يعينها رئيس المحكمة الخاصة من قائمة الدول التي أعربت عن استعدادها لقبول أشخاص مدانين من المحكمة، وينظم قانون الدولة التي تنفذ الحكم أوضاع السجن وتكون خاضعة لرقابة المحكمة الخاصة. وتلتزم الدولة التي تنفذ الحكم بمدة العقوبة، رهنا بأحكام المادة ٣٠ من النظام الأساسي التي تنص على أن الدولة التي يوجد الشخص المدان بأحد سجوﻧﻬا ويجيز قانوﻧﻬا إصدار عفو خاص عنه أو تخفيف الحكم الصادر عليه أن تخطر المحكمة الخاصة بذلك. ولا يجوز تخفيف الحكم إلا إذا قرر ذلك رئيس المحكمة الخاصة بالتشاور مع القضاة، على أساس مقتضيات العدالة ومبادئ القانون العامة.
وحول دور مجلس الأمن ما بعد صدور الحكم، يقول الدكتور مرقص: تُصبح السلطات اللبنانية أمام موجب تنفيذ الحكم بما يتعلّق بهذا الشخص، وفي حال لم تكن السلطات اللبنانية قادرة على ذلك، فيُمكن للمحكمة أن ترسل هذا الملف أو هذه الواقعة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإبلاغ مجلس الأمن باعتبار أن المحكمة قد أنشئت وفقاً للقرار 1757. وفي حال تلكأ الحكومة اللبنانية في واجباتها تجاه تسليم المتّهم عياش، فيُمكن للمحكمة الدولية أن ترفع الموضوع إلى مجلس الأمن لاتّخاذ القرار. وردا على سؤال حول مصير الحكم في حال تعذر تسلم عياش قال: في حال تعذر تسلم عياش، يكون الحكم الصادر دون أي قيمة قانونية، لأن المهمة الأساسية للمحكمة لها طابع جنائي، وهي محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في ١٤ فبراير ٢٠٠٥، لذلك يجب أن تتوصل هذه المحكمة إلى فرض عقوبة قاسية على المتسببين بهذه الحادثة الأليمة، فلا عدالة دون عقوبة، ولا عقوبة تكمن في عدم تسليم المدانين.
من جهةٍ أخرى، يرى المحامي أن أحكام هذه المحاكم الدولية في مأزق، وتثار بالتالي العديد من الشكوك في مدى فعاليتها خصوصاً أن تكلفتها باهظة. وفي حال عدم تسليم المدان، فإنه فيما يخص «المتضررين»، واستناداً إلى المادة ٨٦ من قواعد الإجراءات والإثبات، فإن للمتضررين بسبب الجرائم التي ارتكبها أي متهم تدينه المحكمة أن يطلب من رئيس قلم المحكمة نسخة مصدقة عن الحكم لغرض ممارسة حقوقه بموجب القوانين الوطنية أو القوانين الأخرى ذات الصلة، وفقاً للمادة ٢٥ من النظام الأساسي التي تنص على من ضمن بنوده أن يجوز للمحكمة الخاصة أن تحدد اﻟﻤﺠني عليهم الذين عانوا ضررا نتيجة للجرائم التي ارتكبها المتهم الذي أدانته المحكمة. وإحالة المسجل إلى السلطات المختصة في الدولة المعنية الحكم القاضي بإدانة المتهم بالجريمة التي أضرت باﻟﻤﺠني عليه.