أخبار

منح اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ مهلة سنة لتصحيح أوضاعها

عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) aldhass@

منح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الجهات المقدمة للتعليم أو التدريب الإلكتروني مهلة ﺳﻨﺔ لتصحيح أوضاعها، وفي حال لم يتم التصحيح لن يسمح لهم بممارسة التعليم أو التدريب الإلكتروني، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مواد لائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الالكتروني، حيث تضمنت ضوابط ومواد اللائحة أن ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻬﺔ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص واﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ وأن ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻬﺔ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻋﺎم ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ وأن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺮﺧﺼﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وأن ﻳﻘﺪم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺘﻤﺪة، أو إﺗﻤﺎم ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺤﺪد ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻤﻮﺣﺪ، وألا تتضمن اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ أو اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻮاد أو وﺣﺪات أو ﻣﻘﺮرات ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺳﺮﻳﺮﻳﺔ أو إﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ أو ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ، واﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ على أن ﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﺠﻬﺔ وﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ، وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ أن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺴﺎري، وﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰم ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ، وﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺟﺪﻳﺪ وﻳﺤﺪد اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻧﻄﺒﺎق ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ على أن ﻳُﺼﺪر اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻬﺔ واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺨﺎص ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻮاردة ﻓـﻲ ﻫـﺬه اﻟﻼﺋﺤـﺔ.

وشددت اللائحة على ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﺻﺪر ﻣﻦ أﺟﻠﻪ واﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻐﻴﺮ، وﻻ ُﻳﻌﺪ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ واﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ أو اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ اﻟﺬي ُﻳﻘﺪﻣﻪ واﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وإذا أﺧﻞ اﻟﻤﺮﺧـﺺ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻣﻨﺤﻪ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ، وﺗﻌﻠﻴﻖ أو إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻌﺎم أو اﻟﺨﺎص أو ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إﻧﺬار اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﻤﺪة ﻛﺎﻓﻴﺔ، وﺗﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ، وﻻﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﺟﺪﻳﺪة وﻗﺒﻮل ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺟﺪد ﺑﻌﺪ إﻧﺬاره، وإﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮل ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ بزوال اﻹﻧﺬار، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ أﻳﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ أو ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ.