عكاظ تنشر التفاصيل:ما عقوبة تزوير الأختام والتعاملات الإلكترونية ؟
الجمعة / 09 / محرم / 1442 هـ الجمعة 28 أغسطس 2020 02:34
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
علمت «عكاظ» أن مسودة نظام التعاملات والثقة الرقمیة التي طرحتها وزارة الاتصالات وتقنیة المعلومات بيّنت أن كل من يقوم بتزوير أو استعمال سجل أو توقیع أو ختم رقمي يعاقب بغرامة لا تتجاوز ملیوني ریال أو السجن مدة لا تزيد على سنتین أو بهما معا.
وألزم النظام أطراف العقود الرقمیة بـ5 اشتراطات لإثبات صحة الختم الرقمي واعتماده بديلا للختم التقلیدي.
وطبقا للنظام، تتجاوز عقوبة تزوير الختم الرقمي ستة أضعاف التقلیدي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف لكل من زور ختم جهة غیر عامة، والسجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ریال لمن زور ختما أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفیها بصفته الوظیفیة، أو زور ختما أو علامة لها حجیة في المملكة.
وطرحت الوزارة مسودة مشروع «نظام التعاملات والثقة الرقمیة» للعموم لتقديم مرئیاتهم حول المشروع، وفيها 5 مخالفات تستوجب العقوبة، تتمثل في الدخول إلى خدمة ثقة رقمیة لشخص آخر دون مسوغ نظامي أو تفويض صريح، أو نسخها أو إعادة هیكلتها أوالاستیلاء علیها، انتحال هوية شخص آخر أو الادعاء زيفا بأن مفوضه يطلب الحصول على خدمة ثقة رقمیة أو تعلیقها أو إلغائها، تزوير سجل رقمي أو توقیع رقمي أو ختم رقمي أو أي من خدمات الثقة الرقمیة الأخرى أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره، تقديم معلومات خاطئة عمدا إلى مقدم خدمات الثقة الرقمیة أو تقديم معلومات خاطئة عمدا عن التوقیع الرقمي أو الختم الرقمي إلى أي من الأطراف الذين وثقوا بذلك التوقیع بموجب النظام، نشر توقیع رقمي أو ختم رقمي أو أي من خدمات الثقة الرقمیة مزور أو غیر صحیح أو ملغي أو موقوف العمل به أو وضعه في متناول شخص آخر مع العلم بحاله صحة الختم الرقمي.
وألزم نظام التعاملات والثقة الرقمیة أطراف العقود الرقمیة بـ5 اشتراطات لإثبات صحة الختم الرقمي واعتماده بديلا للختم التقلیدي، ومنها أن يكون الختم الرقمي مرتبطا بصاحب الختم وحده دون غیره وأن تتم عملیة إنشائه واستخدامه تحت سیطرة صاحب الختم أو من ينیبه، وأن يمكن الختم الرقمي من تحديد هوية صاحب الختم، وأن يسمح الختم بالكشف عن أي تعديل في السجل الرقمي بعد الختم علیه، وأن يكون الختم الرقمي محققا لمتطلبات خدمة الثقة الرقمیة المعتمدة. ويهدف «نظام التعاملات والثقة الرقمیة» إلى تنظیم التعاملات والعقود والهويات الرقمیة، وتیسیر استخدامها وتعزيز الثقة بها، إضافة إلى تنظیم الترخیص والتسجیل لمقدمي خدمة الثقة الرقمیة.
وأوضحت وزارة الاتصالات وتقنیة المعلومات، أن النظام يسعى إلى إرساء قواعد ومعايیر موحدة لتسهیل توثیق السجلات والهويات الرقمیة وخدمات الثقة الرقمیة والتحقق من صحتها، مؤكدة أنه يضفي الحجة القانونیة على الأدلة الرقمیة، بما فیها التعاملات والسجلات والهويات الرقمیة وخدمات الثقة الرقمیة، كما يحد من إساءة استخدام التعاملات والهويات الرقمیة وخدمات الثقة الرقمیة. ودعت المهتمین بالمشاركة إلى مراجعة مسودة مشروع نظام التعاملات والثقة الرقمیة، وتعبئة البیانات وتقديم المرئیات في موعد أقصاه 15 محرم الحالي الموافق 2020/9/3.
مخالفات تستوجب العقوبة
الدخول لخدمة «ثقة» رقمیة لشخص آخر دون مسوغ نظامي، انتحال هوية شخص آخر أو الادعاء زيفا بأنه مفوض بالخدمة، تزوير سجل أو توقیع أو ختم أو أي من خدمات الثقة الرقمیة، تقديم معلومات خاطئة عمدا إلى مقدم خدمات الثقة الرقمیة، نشر توقیع أو ختم رقمي مزور أو ملغي، أما العقوبات في تزوير في العقود والمعاملات التقلیدية فتشمل السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف لكل من زور ختم جهة غیر عامة، السجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ریال لمن زور ختما أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفیها بصفته الوظیفیة، أو زور ختما أو علامة لها حجیة في المملكة، وتعود إلى أحد أشخاص القانون الدولي، السجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة لا تزيد على 700 ألف ریال لكل من زور أوراقا تجارية أو مالیة أو الأوراق الخاصة بالمصارف أو وثائق التأمین.
وألزم النظام أطراف العقود الرقمیة بـ5 اشتراطات لإثبات صحة الختم الرقمي واعتماده بديلا للختم التقلیدي.
وطبقا للنظام، تتجاوز عقوبة تزوير الختم الرقمي ستة أضعاف التقلیدي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف لكل من زور ختم جهة غیر عامة، والسجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ریال لمن زور ختما أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفیها بصفته الوظیفیة، أو زور ختما أو علامة لها حجیة في المملكة.
وطرحت الوزارة مسودة مشروع «نظام التعاملات والثقة الرقمیة» للعموم لتقديم مرئیاتهم حول المشروع، وفيها 5 مخالفات تستوجب العقوبة، تتمثل في الدخول إلى خدمة ثقة رقمیة لشخص آخر دون مسوغ نظامي أو تفويض صريح، أو نسخها أو إعادة هیكلتها أوالاستیلاء علیها، انتحال هوية شخص آخر أو الادعاء زيفا بأن مفوضه يطلب الحصول على خدمة ثقة رقمیة أو تعلیقها أو إلغائها، تزوير سجل رقمي أو توقیع رقمي أو ختم رقمي أو أي من خدمات الثقة الرقمیة الأخرى أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره، تقديم معلومات خاطئة عمدا إلى مقدم خدمات الثقة الرقمیة أو تقديم معلومات خاطئة عمدا عن التوقیع الرقمي أو الختم الرقمي إلى أي من الأطراف الذين وثقوا بذلك التوقیع بموجب النظام، نشر توقیع رقمي أو ختم رقمي أو أي من خدمات الثقة الرقمیة مزور أو غیر صحیح أو ملغي أو موقوف العمل به أو وضعه في متناول شخص آخر مع العلم بحاله صحة الختم الرقمي.
وألزم نظام التعاملات والثقة الرقمیة أطراف العقود الرقمیة بـ5 اشتراطات لإثبات صحة الختم الرقمي واعتماده بديلا للختم التقلیدي، ومنها أن يكون الختم الرقمي مرتبطا بصاحب الختم وحده دون غیره وأن تتم عملیة إنشائه واستخدامه تحت سیطرة صاحب الختم أو من ينیبه، وأن يمكن الختم الرقمي من تحديد هوية صاحب الختم، وأن يسمح الختم بالكشف عن أي تعديل في السجل الرقمي بعد الختم علیه، وأن يكون الختم الرقمي محققا لمتطلبات خدمة الثقة الرقمیة المعتمدة. ويهدف «نظام التعاملات والثقة الرقمیة» إلى تنظیم التعاملات والعقود والهويات الرقمیة، وتیسیر استخدامها وتعزيز الثقة بها، إضافة إلى تنظیم الترخیص والتسجیل لمقدمي خدمة الثقة الرقمیة.
وأوضحت وزارة الاتصالات وتقنیة المعلومات، أن النظام يسعى إلى إرساء قواعد ومعايیر موحدة لتسهیل توثیق السجلات والهويات الرقمیة وخدمات الثقة الرقمیة والتحقق من صحتها، مؤكدة أنه يضفي الحجة القانونیة على الأدلة الرقمیة، بما فیها التعاملات والسجلات والهويات الرقمیة وخدمات الثقة الرقمیة، كما يحد من إساءة استخدام التعاملات والهويات الرقمیة وخدمات الثقة الرقمیة. ودعت المهتمین بالمشاركة إلى مراجعة مسودة مشروع نظام التعاملات والثقة الرقمیة، وتعبئة البیانات وتقديم المرئیات في موعد أقصاه 15 محرم الحالي الموافق 2020/9/3.
مخالفات تستوجب العقوبة
الدخول لخدمة «ثقة» رقمیة لشخص آخر دون مسوغ نظامي، انتحال هوية شخص آخر أو الادعاء زيفا بأنه مفوض بالخدمة، تزوير سجل أو توقیع أو ختم أو أي من خدمات الثقة الرقمیة، تقديم معلومات خاطئة عمدا إلى مقدم خدمات الثقة الرقمیة، نشر توقیع أو ختم رقمي مزور أو ملغي، أما العقوبات في تزوير في العقود والمعاملات التقلیدية فتشمل السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف لكل من زور ختم جهة غیر عامة، السجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ریال لمن زور ختما أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفیها بصفته الوظیفیة، أو زور ختما أو علامة لها حجیة في المملكة، وتعود إلى أحد أشخاص القانون الدولي، السجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة لا تزيد على 700 ألف ریال لكل من زور أوراقا تجارية أو مالیة أو الأوراق الخاصة بالمصارف أو وثائق التأمین.