«الزكاة والدخل»: 10 سبتمبر آخر يوم لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن أغسطس ومايو
الأحد / 18 / محرم / 1442 هـ الاحد 06 سبتمبر 2020 11:54
مريم الصغير (الرياض) @Maryam9902
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرَيْ مايو وأغسطس الماضيين، لعملاء الهيئة المستفيدين من مبادرة تأجيل مهلة تقديم الإقرارات والسداد لضريبة الاستقطاع، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر سبتمبر الجاري.
وحثّت الهيئة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)، وذلك تجنباً لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.
وأشارت هيئة الزكاة والدخل إلى المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، بالتواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).
وتُعَد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقاً للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.
وحثّت الهيئة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)، وذلك تجنباً لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.
وأشارت هيئة الزكاة والدخل إلى المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، بالتواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).
وتُعَد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقاً للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.