مصادر عكاظ: قرار الجرائم الموجبة للتوقيف لا يُطبق بأثر رجعي
الثلاثاء / 20 / محرم / 1442 هـ الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 03:26
فاطمة آل دبيس (الرياض) fatimah_a_d@
علمت «عكاظ» أن النيابة العامة أكدت لجميع فروعها بأن قرار الجرائم الموجبة للتوقيف الصادر أخيرا لا يطبق بأثر رجعي على القضايا السابقة للقرار، ويلتزم بتطبيقه من تاريخ نفاذه في التاسع من شهر محرم.
وطبقا لمصادر فإن للنائب العام الإفراج عن الموقوفين في الجرائم التي صنفت في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفق الفقرة الخامسة من أولا. في حين يرجع في تفسير القرار عند الاختلاف للنائب العام، وله إصدار مذكرة توضيحية.
وكانت الموافقة صدرت على تعديل نظام الإجراءات الجزائية، وأوكل التعديل الجديد إلى النائب العام تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.
وكان النائب العام أصدر قرارا بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، استنادا للمادة (١١٢) من نظام الإجراءات الجزائية وشملت جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع، جرائم قتل العمد، أو شبه العمد، الجرائم المخلة بالأمن الوطني، الجرائم المعاقب عليها نظاما بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات، كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
كما تشمل الأفعال المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته، أو في حالة الصلح، أو التنازل بين الأطراف، اختلاس الأموال العامة، أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة المرافق العامة وتشغيلها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالا مصرفية، ما لم يرد المبلغ المختلس كما تشمل قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال على (۲۰.۰۰۰) ریال، ما لم ينته الحق الخاص، الاعتداء عمدا على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على (21) يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، الاعتداء عمدا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف على (۲۰.۰۰۰) ريال، ما لم تسدد قيمة التالف، أو يتنازل صاحب الحق الخاص والاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. ومن الجرائم الموجبة للتوقيف انتهاك حرمة المساكن بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، السرقة غير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي، نهب الأموال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، سرقة السيارات ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة، بيع المسكرات أو صنعها أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج أو الاتجار، تهريب نبات القات أو جلبه أو تلقيه أو زراعته بقصد الترويج أو الاتجار.
ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف حوادث السير التي تقع أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو أثناء التفحيط، أو أثناء قيادة المركبة في اتجاه معاكس الحركة السير، أو أثناء تجاوز إشارة المرور الضوئية ذات الضوء الأحمر، أو أثناء تجاوز السرعة بما يعرض السلامة العامة للخطر المحددة في المادة الرابعة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام المرور إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على (21) يوما، الاعتداء عمدا على رجل الأمن بالضرب أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو إلحاق تلفيات عمدا بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات، إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات، إطلاق النار من سلاح ناري، أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهدید به ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، جرائم الابتزاز، جرائم الخطف، أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال و جرائم الغش التجاري إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما.
وطبقا لمصادر فإن للنائب العام الإفراج عن الموقوفين في الجرائم التي صنفت في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفق الفقرة الخامسة من أولا. في حين يرجع في تفسير القرار عند الاختلاف للنائب العام، وله إصدار مذكرة توضيحية.
وكانت الموافقة صدرت على تعديل نظام الإجراءات الجزائية، وأوكل التعديل الجديد إلى النائب العام تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.
وكان النائب العام أصدر قرارا بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، استنادا للمادة (١١٢) من نظام الإجراءات الجزائية وشملت جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع، جرائم قتل العمد، أو شبه العمد، الجرائم المخلة بالأمن الوطني، الجرائم المعاقب عليها نظاما بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات، كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
كما تشمل الأفعال المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته، أو في حالة الصلح، أو التنازل بين الأطراف، اختلاس الأموال العامة، أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة المرافق العامة وتشغيلها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالا مصرفية، ما لم يرد المبلغ المختلس كما تشمل قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال على (۲۰.۰۰۰) ریال، ما لم ينته الحق الخاص، الاعتداء عمدا على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على (21) يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، الاعتداء عمدا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف على (۲۰.۰۰۰) ريال، ما لم تسدد قيمة التالف، أو يتنازل صاحب الحق الخاص والاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. ومن الجرائم الموجبة للتوقيف انتهاك حرمة المساكن بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، السرقة غير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي، نهب الأموال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، سرقة السيارات ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة، بيع المسكرات أو صنعها أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج أو الاتجار، تهريب نبات القات أو جلبه أو تلقيه أو زراعته بقصد الترويج أو الاتجار.
ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف حوادث السير التي تقع أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو أثناء التفحيط، أو أثناء قيادة المركبة في اتجاه معاكس الحركة السير، أو أثناء تجاوز إشارة المرور الضوئية ذات الضوء الأحمر، أو أثناء تجاوز السرعة بما يعرض السلامة العامة للخطر المحددة في المادة الرابعة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام المرور إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على (21) يوما، الاعتداء عمدا على رجل الأمن بالضرب أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو إلحاق تلفيات عمدا بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات، إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات، إطلاق النار من سلاح ناري، أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهدید به ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، جرائم الابتزاز، جرائم الخطف، أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال و جرائم الغش التجاري إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما.