«المحكمة العليا» تحسم جدلاً بين محكمتين حول «حادث مروري»
الثلاثاء / 12 / صفر / 1442 هـ الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 02:44
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
حسمت المحكمة العليا تدافع الاختصاص في حادث مروري بين المحكمة العامة والمحكمة الجزائية في جدة، وقررت باعتبارها أعلى جهاز قضائي بالمملكة أن الدعوى من اختصاص المحكمة العامة تطبيقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
وكانت النيابة أقامت دعوى مرورية أمام المحكمة العامة ضد مقيم اتهمته بالتسبب في حادث سير، وصدر حكم بصرف النظر لعدم اختصاص المحكمة، ثم أقيمت الدعوى ذاتها أمام المحكمة الجزائية فصدر حكم مماثل بصرف النظر لعدم اختصاص المحكمة في الدعوى، ليتم رفعها إلى المحكمة العليا لحسم التدافع السلبي بين المحكمتين. ودرست الدائرة القضائية المختصة في المحكمة العليا الحكمين الصادرين بعدم الاختصاص، واطلعت على المعاملة ومرفقاتها، ودرست صورة الصكين، وأكدت في قرارها أن العبرة في تحديد الاختصاص طلبات المدعي العام الذي أوصى بالعقوبة الواردة في (المادة ٦٢) من نظام المرور، وفق ما جاء في الصكين الصادرين في الموضوع.
وكشفت المحكمة العليا أن الدعوى كانت بسبب حادث مروري نتيجة عكس السير في الطريق، وأن إثبات الإدانة وتوقيع العقوبة في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، من اختصاص الدوائر المرورية بالمحاكم العامة، بناء على ما ورد في نظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية، وقرار المجلس الأعلى للقضاء المبلغ للمحاكم.
وشددت المحكمة العليا أن إثبات الإدانة وتوقيع العقوبة في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية باق على ما هو عليه لدى المحاكم العامة، كما جاء في قرار المجلس الأعلى للقضاء، ولأن ما يطالب به المدعي العام من التعزير المنظم مستثنی من الدوائر الخاصة بالمنظم، لذلك كله؛ قررت المحكمة العليا إحالة القضية للمحكمة العامة بمحافظة جدة؛ لاختصاصها بنظر الدعوى، «وعليها النظر في الدعوى وفق المقتضى الشرعي والنظامي، مع مراعاة تطبيق تعليمات الاستئناف».
وأصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا أيد فيه ما ورد عن لجنة مشكلة من المجلس والنيابة العامة ووزارة العدل، بشأن تحديد الجهة المختصة بإيقاع عقوبة مخالفة قيادة السيارة تحت تاثير المسكر أو المخدر إذا ارتبطت بقضية من اختصاص المحكمة الجزائية، وتضمن القرار الموافقة على مباشرة المحاكم والدوائر الجزائية النظر في إثبات الوصف الجرمي في قيادة السيارة تحت تاثير المسكر أو المخدر وإيقاع العقوبة عليها وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
وعلق مصدر مختص بقوله إن مباشرة دعاوى الحوادث المرورية تعتبر من اختصاص الدوائر المرورية في المحاكم العامة إلا إذا ارتبط الحادث المروري بشرب المسكر أو المخدر فيكون الاختصاص للمحاكم الجزائية.
وأوضحت وزارة العدل في حسابها على تويتر أن الدوائر المرورية دوائر قضائية تحت ولاية المحاكم العامة وتختص بالدعاوى الناشئة عن الحوادث وعن مخالفات نظام المرور. وتشكلت دوائر مرورية في المحاكم العامة بمدن المملكة مختصة بالقضايا المرورية لتكون نواة لتشكيل محاكم مرورية متى دعت الحاجة لذلك وتتولى الفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية بحيث تتحول هذه الدوائر إلى محاكم مرورية.
وتختص الدوائر القضائية المرورية بالنظر في دعاوى تركيز نسبة الإدانة في المسؤولية عن الحادث أو الخطأ المروري (الحق العام)، وقضايا المنازعات المالية لتلفيات السيارات وغيرها وكذلك الأرش للجروح (الحق الخاص)، وقضايا المخالفات المرورية الواردة في نظام المرور ولائحته التنفيذية في ما يتعلق بالحق التأديبي.
وكانت النيابة أقامت دعوى مرورية أمام المحكمة العامة ضد مقيم اتهمته بالتسبب في حادث سير، وصدر حكم بصرف النظر لعدم اختصاص المحكمة، ثم أقيمت الدعوى ذاتها أمام المحكمة الجزائية فصدر حكم مماثل بصرف النظر لعدم اختصاص المحكمة في الدعوى، ليتم رفعها إلى المحكمة العليا لحسم التدافع السلبي بين المحكمتين. ودرست الدائرة القضائية المختصة في المحكمة العليا الحكمين الصادرين بعدم الاختصاص، واطلعت على المعاملة ومرفقاتها، ودرست صورة الصكين، وأكدت في قرارها أن العبرة في تحديد الاختصاص طلبات المدعي العام الذي أوصى بالعقوبة الواردة في (المادة ٦٢) من نظام المرور، وفق ما جاء في الصكين الصادرين في الموضوع.
وكشفت المحكمة العليا أن الدعوى كانت بسبب حادث مروري نتيجة عكس السير في الطريق، وأن إثبات الإدانة وتوقيع العقوبة في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، من اختصاص الدوائر المرورية بالمحاكم العامة، بناء على ما ورد في نظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية، وقرار المجلس الأعلى للقضاء المبلغ للمحاكم.
وشددت المحكمة العليا أن إثبات الإدانة وتوقيع العقوبة في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية باق على ما هو عليه لدى المحاكم العامة، كما جاء في قرار المجلس الأعلى للقضاء، ولأن ما يطالب به المدعي العام من التعزير المنظم مستثنی من الدوائر الخاصة بالمنظم، لذلك كله؛ قررت المحكمة العليا إحالة القضية للمحكمة العامة بمحافظة جدة؛ لاختصاصها بنظر الدعوى، «وعليها النظر في الدعوى وفق المقتضى الشرعي والنظامي، مع مراعاة تطبيق تعليمات الاستئناف».
وأصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا أيد فيه ما ورد عن لجنة مشكلة من المجلس والنيابة العامة ووزارة العدل، بشأن تحديد الجهة المختصة بإيقاع عقوبة مخالفة قيادة السيارة تحت تاثير المسكر أو المخدر إذا ارتبطت بقضية من اختصاص المحكمة الجزائية، وتضمن القرار الموافقة على مباشرة المحاكم والدوائر الجزائية النظر في إثبات الوصف الجرمي في قيادة السيارة تحت تاثير المسكر أو المخدر وإيقاع العقوبة عليها وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
وعلق مصدر مختص بقوله إن مباشرة دعاوى الحوادث المرورية تعتبر من اختصاص الدوائر المرورية في المحاكم العامة إلا إذا ارتبط الحادث المروري بشرب المسكر أو المخدر فيكون الاختصاص للمحاكم الجزائية.
وأوضحت وزارة العدل في حسابها على تويتر أن الدوائر المرورية دوائر قضائية تحت ولاية المحاكم العامة وتختص بالدعاوى الناشئة عن الحوادث وعن مخالفات نظام المرور. وتشكلت دوائر مرورية في المحاكم العامة بمدن المملكة مختصة بالقضايا المرورية لتكون نواة لتشكيل محاكم مرورية متى دعت الحاجة لذلك وتتولى الفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية بحيث تتحول هذه الدوائر إلى محاكم مرورية.
وتختص الدوائر القضائية المرورية بالنظر في دعاوى تركيز نسبة الإدانة في المسؤولية عن الحادث أو الخطأ المروري (الحق العام)، وقضايا المنازعات المالية لتلفيات السيارات وغيرها وكذلك الأرش للجروح (الحق الخاص)، وقضايا المخالفات المرورية الواردة في نظام المرور ولائحته التنفيذية في ما يتعلق بالحق التأديبي.