اقتصاد

«الزكاة» تتوعد: مضاعفة ضريبة العقارات 3 مرات عند تقديم بيانات خاطئة

الهيئة العامة للزكاة والدخل.

عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@

كشفت هيئة الزكاة والدخل في تقرير حديث لها (اطلعت «عكاظ» عليه)، أن ضريبة التصرفات العقارية التي سيبدأ تطبيقها اليوم (الأحد) ستفرض عند نقل الحصص في الشركات العقارية، وكذلك على عمليات التصرف العقاري بنقل ملكية العقار أو حيازته، أو البيع والمعاوضة والهبة والوصية والمقايضة والإجارة والإيجار التمويلي ونقل الحصص في الشركات العقارية، أو حق الانتفاع لمدة تزيد على 50 عاما، بنسبة 5% على جميع التصرفات غير المستثناة من الضريبة، وستفرض الضريبة على جميع الفئات المتعاملة بالتصرف العقاري تشمل الأفراد الطبيعيين والمؤسسات والشركات والمنشآت الحكومية.

وبينت الهيئة أن عدم سداد الضريبة قبل أو أثناء عملية التوثيق، سينعكس عنه عدم قيام الجهة المختصة بإتمام عملية التوثيق (الإفراغ)، أما حالات التوثيق الأخرى بين جهتين متعاقدتين فإن غرامة التأخر بالسداد ستفرض بدءا من اليوم التالي لتاريخ استحقاق الضريبة.

وستحسب غرامة التأخير عن السداد بنسبة لا تقل عن 2% ولا تزيد على 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير عن سداد الضريبة، وتوعدت الهيئة بفرض غرامات قد تصل إلى 3 أمثال قيمة ضريبة التصرف العقاري، في حال قدمت معلومات غير صحيحة عن قيمة التوريد العقاري، وستعتبرها تهربا ضريبيا.

وعن آليات استحقاق الضريبة، كشفت الهيئة أنها ستستحق قبل الإفراغ الرسمي أو خلاله وستختص بحالات «إفراغ العقار بتوثيق كتابات العدل في المملكة، إفراغ العقار بتوثيق «هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة»، وهبة العقار غير المستثنى، وبيع العقار بالمزاد العلني سواء كالبيع تجاريا أو بتنفيذ جبري، فيما سيتم فرض الضريبة قبل أو خلال الإفراغ الأول بموجب عقد التمويل عند الإيجار التمويلي أو المنتهي بالتمليك، وستحصل الضريبة قبل أو خلال إبرام العقد عند منح حق المنفعة لعقار بشكل طويل الأجل (تزيد مدته على 50 عاماً)، أما مبيعات العقار على الخارطة فستحصل الضريبة عند إبرام العقد».

وستستثنى 12 حالة من دفع ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% التي أقرتها الجهات المختصة أخيراً، وذلك في حالات «قسمة التركة أو توزيعها، أو التصرف دون مقابل في العقار لوقف أهلي أو خيري، أو التصرف في العقار لجهة حكومية، وكذلك عند قيام جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي، أو حالات نزع العقار بصورة قسرية عند نزع الملكيات للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار، أو منح العقار كهبة للزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثانية أو بموجب وصية شرعية موثقة نظاماً بما لا يتجاوز ربع تركة الموصي، أو استخدام العقار مؤقتاً لغرض ضمان التمويل أو الائتمان في حال لم يتم نقله بشكل دائم للممول أو الغير، أو عقود الإيجار التمويلي وعقود الإجارة التي تمت قبل تطبيق اللائحة، أو نقل العقار بين صندوق وأمين حفظ بشكل مؤقت، أو تقديم العقار كحصة عينية من قبل أي شخص في رأسمال الشركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها مدة 5 سنوات، أو التصرف في العقار إذا كان أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو هيئة أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية عند التعامل بالمثل، أو التوريدات العقارية التي تخضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيق التوريد في حال تم توثيقه لاحقاً».