أخبار

تعرّف على تعديل نظام مكافحة الرشوة.. ما هي المادة الـ 14 ؟

صالح الغامدي

عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@

أكدت مصادر «عكاظ» أن التعديل الخاص بنظام مكافحة الرشوة، الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً تضمن تعديل المادة (الرابعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي: «يُصدر وزير الداخلية -بناءً على توصية لجنة تكون من (وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد)- قراراً بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي 5 سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة».

وأكد التعديل عند تسمية الجهات الحكومية لممثليها في اللجنة المنصوص عليها في تعديل نظام مكافحة الرشوة مراعاة المستوى الإداري والخبرة والتخصص المناسب لطبيعة مهمات اللجنة. وعلق عضو النيابة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي، قائلاً: إن العقوبات التبعية لا تحتاج حكماً قضائياً، فعلى سبيل المثال الموظف المدان بالرشوة يعزل من وظيفته ويحرم من تولى الوظائف الحكومية بعد صدور حكم بإدانته، والحرمان من الوظيفة لا تكون بحكم قضائي بل عقوبة تبعية وفق النظام وتكون بعد تنفيذ الحكم القضائي، إذ لا يتمكن من العودة لأي عمل حكومي بعد تنفيذ العقوبة. ومن العقوبات التبعية معاقبة المحكوم بعد انقضاء عقوبته القضائية بالحرمان من الحقوق والمزايا، والعزل من الوظائف، ووضع المحكوم عليه تحت المراقبة وغيرها من العقوبات. واعتبر المحامي الغامدي عبر «عكاظ» التعديل خطوة ضمن خطوات تعديل الأنظمة في السنوات القليلة الماضية، منها إلغاء أحكام الجلد في العقوبات التعزيرية والاكتفاء بعقوبة السجن والغرامة والعقوبات البديلة وفق الأنظمة، وإلغاء عقوبة القتل في حق الأحداث، بجانب التوجه لفرض عقوبات بديلة في بعض الحالات، وخطت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وديوان المظالم ومعها العديد من الوزارات والجهات خطوات حثيثة ومتسارعة نحو تحديث الكثير من الأنظمة وأتمتة المنظومة العدلية وتطوير الأنظمة وتعديلها وتحسين بيئة العمل والتحول للعمل الإلكتروني.