قائد الدراجة النارية لـ«عكاظ»: رأيت الموت بعد الدهس المتعمد
محامٍ: عقوبتا السجن والغرامة تنتظران قائد المركبة
الأحد / 22 / ربيع الأول / 1442 هـ الاحد 08 نوفمبر 2020 18:09
«عكاظ» (جدة)
أظهر مقطع فيديو متداول، تعرض قائد دراجة نارية لحادث جراء ارتطام مركبة به عمدا في أحد الطرق بجدة، ما أدى إلى سقوطه عن ظهر دراجته وارتطامه بالإسفلت وتدحرجه لمسافة تتجاوز 30 مترا على الطريق.
وأظهر مقطع الفيديو، الذي تم رصده من خلال كاميرا بث خاصة مثبتة على خوذة قائد الدراجة النارية، هروب قائد المركبة من موقع الحادث وعدم توقفه للاطمئنان عليه، وقيام قائد الدراجة للعودة وتفقد أغراضه وأحواله.
«عكاظ» توصلت إلى قائد الدراجة النارية، الذي كشف تفاصيل ملابسات الحادث، إذ أكد قائدها محمد خياط، أنه وأثناء قيادته دراجته النارية على أحد الطرق تفاجأ بقائد مركبة غير ملتزم بالمسار المحدد له على الطريق، واحتلاله لمسارين، ليعمد قائد الدراجة النارية إلى تنبيهه بضرورة الالتزام بأحد المسارين وإفساح الطريق.
وقال: أطلقت صوت المنبه لتحذيره لاحتمال عدم رؤيته لدراجتي النارية، ولكنني تفاجأت بامتعاضه واستيائه، ودخوله عنوة في مساري واعتراضه لطريقي، ووضعت الكاميرا في وضع التشغيل ولمحته في المرآة اليسرى ووجدته محدقا بعينيه وهو غاضب، ليصطدم بي ويسقطني على الطريق.
وأعرب خياط عن ثقته بأن يأخذ القانون مجراه في هذه الحادثة، مؤكدا أن مثل هذا الأمر لا يحصل إلا من قلة قليلة من الناس.
وحول إصابته، صرح لـ«عكاظ» بأنه تعرض لرضوض في جسمه بلغت 12 رضة، إضافة إلى جروح من الدرجة الأولى، وكسر في إصباعه الأيمن، وقال: «رأيت الموت ولم أستطع التنفس وقت الحادث، وأسأل الله العافية»، كاشفا أن الجهات الأمنية قبضت على قائد المركبة المتسبب بالحادث.
من جهته، أوضح لـ«عكاظ» المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الباتل، أنّ هذا الاعتداء المتعمد صفة تنم عن الاستخفاف بأرواح الناس، والمعتدي يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا نتج عن هذا الحادث وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منهما.
وشدد على أنه يعاقب أيضا بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن الحادث إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يوما، كما يُعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 2000 ريال أو السجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بهما معاً بسبب مغادرته مكان الحادث وهربه وعدم تقديمه المساعدة الممكنة للمصاب في هذا الحادث. وذلك وفقاً لنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 1428/10/26 المعدل بالمراسيم الملكية رقم (م/70) وتاريخ 1437/11/6، ورقم (م/73) وتاريخ 1439/7/18، ورقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5، وذلك دون الإخلال بما يتقرر للحق الخاص من تعويضات أو عقوبات إضافية تقدّرها المحكمة المختصة وفقاً لملابسات ووقائع الحادث.