أخبار

السجن وغرامة 10 آلاف ريال للحاصل على مال من «الضمان» دون حق

8 حالات توقف صرف المعاش للمستفيد

«عكاظ» (جدة)

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 2 ربيع الآخر 1442 على القرار (211)، الذي اشتمل على نظام الضمان الاجتماعي، مع استمرار تطبيق النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1427/7/7 لمدة لا تزيد على سنتين، على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع وتنفيذ خطة زمنية وجغرافية لتطبيق النظام الجديد.

وتضمنت لوائح وأنظمة نظام الضمان الاجتماعي الجديد آلية الاحتساب والاستحقاق، إذ يستحق المعاش من تحققت فيه الشروط الآتية: أن يكون سعودياً مقيماً إقامة دائمة في المملكة، أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش، أن تنطبق عليه معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة، أن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة، والتعليم، والتأهيل، والخدمة المجتمعية.

ووفقا للمادة العاشرة من النظام الجديد، يستثنى من شرط الجنسية الفئات الآتية: المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

ووفقا للنظام الجديد، فإنه لا يجوز لأي مستفيد، غير العائل، أن يكون في أكثر من أسرة، وإذا كان للعائل أكثر من أسرة، فتُعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً، فيما لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم -لغرض الدراسة- خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة، وإذا ثبت -وفق الآلية التي تحددها اللائحة- عدم أهلية العائل أو عجزه لمرض يصعب معه التصرف في المعاش، فيجوز للأسرة أن تختار من تجد فيه الأهلية ليكون العائل.

ويُحتسب المعاش للمستقل والأسرة بطرح قيمة الدخل المحتسب من قيمة الحد الأدنى المحتسب للمعاش وفقاً للآتي: أن يكون الحد الأدنى المحتسب للمعاش مساوياً للحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش للمستقل والعائل، وتحتسب الزيادة لكل تابع إضافي للعائل بما لا يزيد على الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش، وتحدد آلية الدخل المحتسب ونسبته، والحد الأدنى المحتسب للمعاش، بما يتناسب مع الموارد المتاحة للضمان الاجتماعي.

ويحدد النظام الجديد موعد صرف المعاش للمستفيد بدءاً من الشهر التالي لصدور قرار قبول طلبه، في حين يتوقف صرف المعاش في الحالات الآتية: إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق، إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة، إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة مدةً تزيد على (30) يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها، إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله، إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية، إذا تنازل المستفيد عن المعاش، وفاة المستفيد.

وعند قبول الطلب المقدم، تصنف الوزارة المستفيد إلى إحدى الفئات الآتية: مستفيد غير قابل للتأهيل، مستفید قابل للتأهيل، مستفید قادر على العمل، ويكون التصنيف بناءً على البيانات والمعلومات المتعلقة بالحالة الصحية والبدنية والاجتماعية للمستفيد.

وفي ما يختص بالعقوبات، فيُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بهما معاً؛ كل عائل صرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة، كما يُعاقب بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بهما معاً؛ كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق، وتتولى الوزارة إبلاغ جهة الضبط المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي جميع الأحوال يحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال، كما أنه إذا شكلت الأفعال السابقة جريمة أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد، وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام أمام المحكمة المختصة.

وتتكون موارد الضمان الاجتماعي مما يلي: أموال الزكاة التي تجبيها الدولة، الإعانة المعتمدة من خزينة الدولة، ما يقدم له من زكوات وصدقات وعائدات أوقاف وتبرعات وهبات.

ويحل النظام الجديد محل نظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1427/7/7، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويُعمل بالنظام بعد 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.