منع ضبط الأحداث إلا في «التلبُّس» ومراقبة السلوك بالوسائل الحديثة
الأربعاء / 24 / ربيع الثاني / 1442 هـ الأربعاء 09 ديسمبر 2020 23:21
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
علمت «عكاظ» عن موافقة الجهات العليا على اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث، التي تتضمن 13 مادة قانونية ويسري العمل بها بعد مضي 30 يوما من نشرها.
وشددت اللائحة على أهمية تخصيص مواقع داخل الدار لضبط بلاغ الحدث المدعي ولسماع شهادته، وتكون بعيدة عن موقع التوقيف، وعند القبض على الحدث في حالات التلبس، يبلغ ولي أمره أو من يقوم مقامه فورا بالوسائل المتاحة، ثم يكتب محضر تدون فيه جميع البيانات اللازمة، ويودع الدار فور القبض عليه متلبساً. ووجهت اللائحة بعدم القبض على الحدث غير المتلبس إذا ظهر عليه المرض أو نحوه، كما حظرت استخدام القيود والأغلال عند القبض على الحدث، إلا عند المقاومة، ويجب عند القبض عليه، أن يبلغ الحدث أو ولي أمره أو من يقوم مقامه بأسباب الضبط والتهمة المنسوبة إليه وحقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلة الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، وإذا كان الحدث المودع في الدار مجهول الهوية فيكون التبليغ صحيحا إذا بلغت الدار، وتشعر وزارة الداخلية بذلك. ونصت المادة السادسة على أن يقدم طلب تمديد التوقيف مدة أو مددا متعاقبة، الواردة في المادة التاسعة من النظام، قبل انقضائها، وإذا انقضت المدة ولم يصدر قرار بتمديدها أو رفضت المحكمة طلب تمديد الإيقاف؛ فيسلم الحدث إلى ولي أمره أو من يقوم مقامه فورا، مع أخذ الضمانات اللازمة منه بما يكفل الحفاظ على الحدث وعدم إيذائه. وطالبت اللائحة بإجراء التحقيق مع الحدث داخل الدار أو في موقع يشعر فيه بالطمأنينة والراحة النفسية وألا يترتب على التحقيق معه أي تأثير عليه من الناحية النفسية أو الاجتماعية أو السلوكية أو التعليمية. ووفق اللائحة تقوم دار الملاحظة فور إيداع الحدث لديها بإعداد تقرير اجتماعي عن حالته، واقتراح ما تراه الدار مناسبا للحدث بما يمكّن من تقويم سلوكه من النواحي الأسرية والاجتماعية والنفسية والمادية والتعليمية، والعوامل التي يرجح أن تكون سببا في انحرافه، وفي جميع الأحوال ترفع دار الملاحظة تقريرا اجتماعيا عن حالة الحدث بصفة مستمرة إلى المحكمة كل 15 يوما خلال الـ90 يوما الأولى من إيداعه، وبعد مضي هذه المدة يكون رفع التقرير كل شهر أو كلما طلبت المحكمة ذلك.
ونصت اللائحة بأن تحدد المحكمة، المدد التي يتعين على الجهة المكلفة بالتنفيذ أن تقدم تقريرا خلالها عن حالة الحدث، وتشمل المراقبة الاجتماعية، ومراقبة سلوكه في بيئته الطبيعية باستخدام وسائل المراقبة الحديثة.
وأكدت اللائحة على أن يتضمن السجل الخاص بالحدث، جميع البيانات عن الأحكام الصادرة في حقه، وللمحكمة عند الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه، طلب أي ضمان تراه بحسب حاله وظروفه.
وشددت اللائحة على أهمية تخصيص مواقع داخل الدار لضبط بلاغ الحدث المدعي ولسماع شهادته، وتكون بعيدة عن موقع التوقيف، وعند القبض على الحدث في حالات التلبس، يبلغ ولي أمره أو من يقوم مقامه فورا بالوسائل المتاحة، ثم يكتب محضر تدون فيه جميع البيانات اللازمة، ويودع الدار فور القبض عليه متلبساً. ووجهت اللائحة بعدم القبض على الحدث غير المتلبس إذا ظهر عليه المرض أو نحوه، كما حظرت استخدام القيود والأغلال عند القبض على الحدث، إلا عند المقاومة، ويجب عند القبض عليه، أن يبلغ الحدث أو ولي أمره أو من يقوم مقامه بأسباب الضبط والتهمة المنسوبة إليه وحقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلة الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، وإذا كان الحدث المودع في الدار مجهول الهوية فيكون التبليغ صحيحا إذا بلغت الدار، وتشعر وزارة الداخلية بذلك. ونصت المادة السادسة على أن يقدم طلب تمديد التوقيف مدة أو مددا متعاقبة، الواردة في المادة التاسعة من النظام، قبل انقضائها، وإذا انقضت المدة ولم يصدر قرار بتمديدها أو رفضت المحكمة طلب تمديد الإيقاف؛ فيسلم الحدث إلى ولي أمره أو من يقوم مقامه فورا، مع أخذ الضمانات اللازمة منه بما يكفل الحفاظ على الحدث وعدم إيذائه. وطالبت اللائحة بإجراء التحقيق مع الحدث داخل الدار أو في موقع يشعر فيه بالطمأنينة والراحة النفسية وألا يترتب على التحقيق معه أي تأثير عليه من الناحية النفسية أو الاجتماعية أو السلوكية أو التعليمية. ووفق اللائحة تقوم دار الملاحظة فور إيداع الحدث لديها بإعداد تقرير اجتماعي عن حالته، واقتراح ما تراه الدار مناسبا للحدث بما يمكّن من تقويم سلوكه من النواحي الأسرية والاجتماعية والنفسية والمادية والتعليمية، والعوامل التي يرجح أن تكون سببا في انحرافه، وفي جميع الأحوال ترفع دار الملاحظة تقريرا اجتماعيا عن حالة الحدث بصفة مستمرة إلى المحكمة كل 15 يوما خلال الـ90 يوما الأولى من إيداعه، وبعد مضي هذه المدة يكون رفع التقرير كل شهر أو كلما طلبت المحكمة ذلك.
ونصت اللائحة بأن تحدد المحكمة، المدد التي يتعين على الجهة المكلفة بالتنفيذ أن تقدم تقريرا خلالها عن حالة الحدث، وتشمل المراقبة الاجتماعية، ومراقبة سلوكه في بيئته الطبيعية باستخدام وسائل المراقبة الحديثة.
وأكدت اللائحة على أن يتضمن السجل الخاص بالحدث، جميع البيانات عن الأحكام الصادرة في حقه، وللمحكمة عند الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه، طلب أي ضمان تراه بحسب حاله وظروفه.