أخبار

حظر وضع «القيود» على الأحداث المقبوض عليهم.. وعدم ضبطهم في غير «التلبس»

لائحة سعودية لضمان سلامة الحدث مطلق السراح من الإيذاء

ياسر عبدالفتاح (جدة) okaz_online@

حظرت اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث على جهات الضبط استخدام القيود والأغلال عند القبض على الحدث إلا عند مقاومته، كما منعت القبض عليه في غير حالة التلبس، إذا ظهر على الحدث ما يمنع من القبض كمرض أو نحوه، ويعد محضر بذلك ويبلغ النيابة العامة.

وعرفت اللائحة الحدث بأنه كل ذكر أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من العمر، واذا لم تتوافر في الحدث ما يؤكد سنه يحال للجنة طبية لتقدير عمره على أن تخصص دور الرعاية أماكن لسماع بلاغ المدعي الحدث بعيداً عن أماكن التوقيف ويشعر فيه بالراحة والطمأنينة.

وعند القبض على الحدث في حالة التلبس يتم إبلاغ ولي أمره، ويشترط عند ضبط الحدث إبلاغه وولي أمره بأسباب القبض والتهمة المنسوبة إليه وتبيان حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلة الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.

وطبقاً للائحة التي ستدخل حيز التنفيذ قريباً، تقدم جهة الضبط طلب تمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة قبل انقضائها، وإذا انقضت المدة ولم يصدر قرار بتمديدها أو رفضت المحكمة طلب تمديد الإيقاف؛ يسلم الحدث إلى ولي أمره فوراً، وعند التسليم تؤخذ الضمانات اللازمة من المستلم بما يكفل الحفاظ على الحدث وعدم إيذائه.

وتتولى دار الرعاية فور إيداع الحدث لديها بإعداد تقرير اجتماعي عن حالته، يشتمل على كل ما يفيد القاضي في إصدار حكمه، واقتراح ما تراه الدار مناسباً للحدث بما يمكن من تقويم سلوكه من النواحي الأسرية والاجتماعية والنفسية والمادية والتعليمية، والعوامل التي يرجح أن تكون سبباً في انحرافه. وسمحت اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث للجهة المختصة متابعة سلوك الحدث في بيئته الطبيعية باستخدام وسائل المراقبة الحديثة، ما لم تحدد المحكمة نوع المراقبة.