أخبار

إدانة متهمتين بتنفيذ أجندة خارجية لتغيير الحكم.. وسجن كل منهما 5 سنوات و8 أشهر

المحكمة الجزائية المتخصصة

إبراهيم علوي (جدة) i_waleeed22@

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم في حكم ابتدائي متهمتين (سعوديتي الجنسية) بالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة باستخدام الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة بهدف الإضرار بالنظام العام، والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وجاء الحكم في جلسة حضرتها عدد من وسائل الإعلام، وممثل عن هيئة حقوق الإنسان في المملكة، وتم إدانة المتهمة الأولى بارتكابها أفعالاً مجرَّمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؛ كالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة، بهدف الإضرار بالنظام العام والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مُجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وبين قاضي القضية أن المدعى عليها الأولى أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها نظاماً طواعيةً دون إجبار أو إكراه، وأنه لم يثبت لديه خلاف ذلك مما ادعت به المتهمة في جلسات سابقة؛ حيث إن الأصل في الإقرار الصحة واللزوم؛ ما لم يرد ما يَرُده، وأنه لا عذر لمن أقر، وأن الرجوع عن الإقرار في غير الحدود غير مقبول في الجملة تأسيسًا على المبادئ القضائية المقرة من المحكمة العليا، فيما أقرت المتهمة الأخرى بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها نظاماً طواعيةً دون إجبار أو إكراه.

وقررت المحكمة إيقاع عقوبة السجن بحق المتهمتين لمدة 5 سنوات و8 أشهر لكل منهما من تاريخ إيقافهما، مع وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة استصلاحاً لحالهما وتمهيد السبل لعدم عودتهما إلى ارتكاب الجرائم.

وذكر القاضي في حكمه أن وقف التنفيذ سيُعد ملغيًا حال ارتكاب المدعى عليهما أي جريمة خلال السنوات الثلاث القادمة.

وشمل قرار المحكمة تطبيق العقوبة التبعية المنصوص عليها في المادة الـ53 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ومصادرة الأجهزة والوسائط الإلكترونية المشار إليها في محاضر الضبط والتقارير الفنية التي استخدمتها المدعى عليهما في ارتكاب جرائمهما.

وذكر القاضي للمدعي العام والمدعى عليهما، أن بإمكانهما الاعتراض على الحكم استئنافًا أو تدقيقًا، خلال المدة النظامية لذلك والتي تُقَدّر بـ30 يوماً تبدأ من اليوم الذي يتلو يوم تسليم الحكم.

يذكر أن المتهمة الأولى تم إيقافها في مايو 2018 مع آخرين بتهم تتعلق القيام بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية»، و«التواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم»، و«تجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة».