«الإفلاس» تشترط على طالبي التسوية الإفصاح عن كافة العاملين وأجورهم الشهرية
الاثنين / 27 / جمادى الأولى / 1442 هـ الاثنين 11 يناير 2021 01:59
عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@
اشترطت لجنة الإفلاس على طالبي افتتاح أي من إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي المقدم من المدين ضرورة إثبات أن المدين مفلس أو متعثر أو يخشى تعثره، ونبذة عن وضعه المالي خلال آخر 24 شهرا، وتأثيرات الوضع الاقتصادي، والقوائم المالية إن كان المدين شخصا ذا صفة اعتبارية عن آخر عامين ماليين، وقائمة الديون في ذمة المدين بما لا يتجاوز شهرا من تاريخ التقديم توضح فيها «قيمة كل دين ومنشأه وموعد الوفاء به، اسم كل دائن ورقم هويته وسجله التجاري وعنوانه ووسائل الاتصال به، وبيان بالديون المضمونة ونوع الضمان، وقائمة أصول المدين وتقدير القيمة الإجمالية لها، وبيانات العاملين لدى المدين والأجر الشهري لكل منهم وإجمالي الأجور الشهرية، وقرار موافقة الجهة المختصة على قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس أو الإيداع القضائي، والدعاوى والإجراءات القضائية والأحكام والسندات التنفيذية المتعلقة بالمدين مع إرفاق المستندات».
أما في ما يختص بطلب افتتاح إجراءات التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين المقدم من الدائن فقد اشترطت اللجنة ضرورة إثبات أن الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسبب، ومقدار الدين أو مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب، وما يثبت أن الدين مستحق بموجب سند تنفيذي أو ورقة عادية، وما يثبت أن الدائن طلب من المدين سداد الدين قبل 28 يوما.
وسيلزم الأمين بإرفاق عدة مستندات في طلب الإيداع القضائي، شملت إثبات اتفاق المدين الصغير أو الجهة المختصة مع الأمين، وقرار المدين الصغير أو الجهة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء التصفية لصغار المدينين، وإقرارا من المدين بعدم خضوعه لإجراء إعادة التنظيم المالي، مع إفادة من سجل الإفلاس بذلك.
أما في ما يختص بطلب افتتاح إجراءات التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين المقدم من الدائن فقد اشترطت اللجنة ضرورة إثبات أن الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسبب، ومقدار الدين أو مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب، وما يثبت أن الدين مستحق بموجب سند تنفيذي أو ورقة عادية، وما يثبت أن الدائن طلب من المدين سداد الدين قبل 28 يوما.
وسيلزم الأمين بإرفاق عدة مستندات في طلب الإيداع القضائي، شملت إثبات اتفاق المدين الصغير أو الجهة المختصة مع الأمين، وقرار المدين الصغير أو الجهة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء التصفية لصغار المدينين، وإقرارا من المدين بعدم خضوعه لإجراء إعادة التنظيم المالي، مع إفادة من سجل الإفلاس بذلك.