الديني لـ عكاظ: الجمعيات العمومية تقيل رؤساء الأندية
الخميس / 15 / جمادى الآخرة / 1442 هـ الخميس 28 يناير 2021 01:52
وليد سعيد (جدة) Rabanalsafena@
بعد تذبذب نتائج عدد من الفرق الكبرى في البطولات المحلية والقارية، تطالب الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي رئيس النادي ومجلس إدارته بتقديم استقالاتهم، رغبة منهم في إصلاح الوضع الإداري القائم أو تحسين صورة الفريق عن طريق عمل تعاقدات مهمة مع لاعبين أو مدربين، فيثار في ذلك التوقيت جدل واسع عمّن له الحق في إقالتهم، حيث أكد المحامي والمستشار القانوني والمحكم المعتمد محمد الديني لـ«عكاظ»، أن التنظيم الجديد للجمعيات العمومية في اللائحة الجديدة الصادرة عن وزارة الرياضة، منح الحق في سحب الثقة من مجلس إدارة النادي، فما هي الجمعيات العمومية ومكوّناتها وخصائصها وآلية التصويت فيها؟
المادة 16 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية عرّفت الجمعية العمومية للنادي بأنها الهيئة التشريعية والسلطة العليا في النادي، وتكون اختصاصات الجمعيات العمومية للأندية محددة بـ5 اختصاصات على النحو التالي:
- مناقشة مجلس الإدارة عن أدائه
- التصويت على من تم ترشحهم لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة
- المصادقة على تعيين مراقب للحسابات «مدقق خارجي»
- اتخاذ القرارات المتعلقة بتغيير شعار أو مسمى النادي «تشترط موافقة الوزارة» وتعليق أو إسقاط العضوية وفق الأحكام المقررة في اللائحة
- النظر في اقتراحات أعضاء الجمعية العمومية وما أبدي في شأنها من قبل مجلس الإدارة واتخاذ ما يلزم حيالها
وفي ما يخص آلية التصويت وإصدار القرارات، قال الديني: «يتم التصويت على قرارات الجمعية من قبل أعضائها على أساس احتساب صوت واحد لكل 1000 ريال (يشترط لانعقاد الجمعية حضور أعضاء يملكون قوة تصويتية تتجاوز نصف إجمالي أصوات الجمعية)، على أن يصدر القرار في حال حصل على تأييد بنسبة 50%+1 من إجمالي عدد الأصوات بغض النظر عن عدد المصوتين». وأضاف: «في حال تعذّر حضور أعضاء يملكون قوة تصويتية تتجاوز نصف إجمالي أصوات الجمعية في الاجتماع الأول، فتتم الدعوة لعقد جمعية عمومية أخرى خلال مدة من 24 ساعة إلى أسبوعين، ويعتبر الاجتماع صحيحا إذا حضره عدد من الأعضاء تتجاوز القوة التصويتية لهم 25% من إجمالي عدد الأصوات الكلي لأعضاء الجمعية».
ولفت إلى أن اللائحة أوضحت أنه يجوز لوزارة الرياضة إلغاء أي قرار صادر عن الجمعية العمومية إذا كان مخالفا للأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات، تحقيقا للمصلحة العامة. وقال: «من هنا يتضح أن الطريق الوحيد الذي حددته وزارة الرياضة هو دور الجمعية العمومية وقدرتها على عقد اجتماع وأن يتم إدراج بند سحب الثقة من مجلس الإدارة ضمن البنود التي تتم مناقشاتها والتصويت عليها من قبل أعضاء الجمعية العمومية، وفق الشروط الموضحة أعلاه، كما أن هذه المواد المنصوص عليها في النظام المتعلقة بالجمعيات العمومية للأندية ومدى قيامها بدورها في ممارسة الرقابة على مجالس إدارات الأندية يجعلها نظاما تتحمل جزءًا من المسؤولية في ما وصلت إليه الأندية، كونها تستطيع القيام بدورها أثناء عمل الإدارة وتدارك الكثير من التصرفات الخاطئة قبل تفاقمها».
المادة 16 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية عرّفت الجمعية العمومية للنادي بأنها الهيئة التشريعية والسلطة العليا في النادي، وتكون اختصاصات الجمعيات العمومية للأندية محددة بـ5 اختصاصات على النحو التالي:
- مناقشة مجلس الإدارة عن أدائه
- التصويت على من تم ترشحهم لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة
- المصادقة على تعيين مراقب للحسابات «مدقق خارجي»
- اتخاذ القرارات المتعلقة بتغيير شعار أو مسمى النادي «تشترط موافقة الوزارة» وتعليق أو إسقاط العضوية وفق الأحكام المقررة في اللائحة
- النظر في اقتراحات أعضاء الجمعية العمومية وما أبدي في شأنها من قبل مجلس الإدارة واتخاذ ما يلزم حيالها
وفي ما يخص آلية التصويت وإصدار القرارات، قال الديني: «يتم التصويت على قرارات الجمعية من قبل أعضائها على أساس احتساب صوت واحد لكل 1000 ريال (يشترط لانعقاد الجمعية حضور أعضاء يملكون قوة تصويتية تتجاوز نصف إجمالي أصوات الجمعية)، على أن يصدر القرار في حال حصل على تأييد بنسبة 50%+1 من إجمالي عدد الأصوات بغض النظر عن عدد المصوتين». وأضاف: «في حال تعذّر حضور أعضاء يملكون قوة تصويتية تتجاوز نصف إجمالي أصوات الجمعية في الاجتماع الأول، فتتم الدعوة لعقد جمعية عمومية أخرى خلال مدة من 24 ساعة إلى أسبوعين، ويعتبر الاجتماع صحيحا إذا حضره عدد من الأعضاء تتجاوز القوة التصويتية لهم 25% من إجمالي عدد الأصوات الكلي لأعضاء الجمعية».
ولفت إلى أن اللائحة أوضحت أنه يجوز لوزارة الرياضة إلغاء أي قرار صادر عن الجمعية العمومية إذا كان مخالفا للأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات، تحقيقا للمصلحة العامة. وقال: «من هنا يتضح أن الطريق الوحيد الذي حددته وزارة الرياضة هو دور الجمعية العمومية وقدرتها على عقد اجتماع وأن يتم إدراج بند سحب الثقة من مجلس الإدارة ضمن البنود التي تتم مناقشاتها والتصويت عليها من قبل أعضاء الجمعية العمومية، وفق الشروط الموضحة أعلاه، كما أن هذه المواد المنصوص عليها في النظام المتعلقة بالجمعيات العمومية للأندية ومدى قيامها بدورها في ممارسة الرقابة على مجالس إدارات الأندية يجعلها نظاما تتحمل جزءًا من المسؤولية في ما وصلت إليه الأندية، كونها تستطيع القيام بدورها أثناء عمل الإدارة وتدارك الكثير من التصرفات الخاطئة قبل تفاقمها».