أخبار

رئيس «المظالم» للقضاة: افتحوا الكاميرات في الجلسات الإلكترونية

عكاظ تنشر إجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية

خالد اليوسف

عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@

علمت «عكاظ» أن مجلس القضاء الإداري أصدر تعميماً إلى رؤساء في ديوان المظالم بالالتزام بدخول كل قاض باسم المستخدم الخاص به وفتح الكاميرا بما يحقق ثقة المتقاضين بانعقاد الدائرة القضائية بقضاتها.

وأصدر رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي يمجلس القضاء الإداري علي السلطان تعميماً؛ أشار فيه إلى ورود شكاوى تتعلق بعدم التزام بعض الدوائر القضائية بفتح الكاميرا الخاصة بالقضاة في الجلسات الإلكترونية، ما يترتب على ذلك ضعف ثقة المتقاضين بالخدمة، وفي ضوء ذلك أصدر رئيس ديوان المظالم خالد اليوسف توجيهاً أكد فيه إلزام القضاة بفتح الكاميرات عند عقد الجلسات الإلكترونية.

في غضون ذلك، أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، قراراً بالموافقة على إجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية استناداً إلى توجيه مجلس الوزراء بالتأكيد على الجهات الحكومية بأن يكون تحصيل إيراداتها وفقاً لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم وأن تقوم تلك الجهات بترتيب أولوية السندات التي يتم التقدم بها.

وطبقاً لتنظيم إجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية تتولى الإدارة العامة للشؤون القضائية متابعة الطلبات ورفع تقرير مفصل عنها، وما تواجهه المحاكم من صعوبات أو معوقات وما تراه من مقترحات بشأنها، وتتكون إجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية من 14 بنداً وفق ما اطلعت عليه «عكاظ» وأبرزها رفع طلب التنفيذ بصحيفة تودعها الجهة الإدارية لدى إدارة الدعاوى بالمحكمة الإدارية المختصة وفقاً للإجراءات المقررة في نظام المرافعات، على أن يشتمل الطلب بدلاً من موضوع الدعوى وأسانيدها بيانات السند المطلوب تنفيذه، ويرفق بالطلب أصل السند وصورة من الإشعار والإنذار المنصوص عليهما في نظام إيرادات الدولة، وتقيد إدارة الدعاوى الطلب إذا كان مستوفياً لما سبق. وحسب قواعد إجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية تختص المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المطلوب التنفيذ ضده أو مركزه الرئيسي، وإذا لم يكن له محل إقامة معروف فتختص المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إصدار السند المطلوب تنفيذه.

وتحال صحيفة الطلب فور قيدها إلى الدائرة المختصة، ويبلّغ المطلوب التنفيذ ضده بالطلب وموعد الجلسة المحددة لنظره، على ألا يتجاوز الموعد عشرة أيام من تاريخ القيد، ويتم البت في الطلب عند الاقتضاء في الجلسة الأولى؛ ولو لم يحضر المطلوب التنفيذ ضده، ولا يتم ذلك إلا بعد التحقق من الاختصاص وشروط قبول الطلب، واستيفاء الشروط الموضوعية والشكلية للسند التنفيذي. وفي كل الأحوال، يجب أن يبت في الطلب خلال 20 يوماً من تاريخ إحالته للدائرة.

الاستئناف خلال 10 أيام

أوجبت الإجراءات أن يبين في نسخة الحكم المحكمة التي أصدرته، ومكانها، وتاريخ إصداره، والدائرة وقضاتها، وأسماء الأطراف وصفاتهم، وموطن كل منهم وحضورهم أو غيابهم، وأسماء ممثليهم. ويجب أيضاً أن تشمل نسخة الحكم عرضاً موجزاً لوقائع الطلب ومضمون السند التنفيذي وطلبات الأطراف، ثم أسباب الحكم ومنطوقه. ويوقع قضاة الدائرة وأمين سرها نسخة الحكم الأصلية، وتودع في ملف الطلب قبل الموعد المحدد التسليم صورتها، كما يجب أن يحدد -بعد النطق بالحكم- موعد لتسليم صورة من نسخته لا يتجاوز خمسة أيام، وتحيل الدائرة الحكم إلى أمانة الدوائر قبل يومين من موعد تسليمه، وتحيل الأمانة الحكم فوراً إلى إدارة الدعاوی. وإذا صدر الحكم بالتنفيذ، تتولى الجهة طالبة التنفيذ اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية. وأجازت الإجراءات الجديدة طلب استئناف الحكم الصادر في طلب التنفيذ خلال عشرة أيام من التاريخ المحدد لتسلم نسخته، ولا يترتب على ذلك وقف تنفيذه ما لم تأمر بذلك المحكمة التي تنظر الاستئناف. وأوضحت إجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية أن تحيل إدارة الدعاوی طلب الاستئناف على الحكم إلى محكمة الاستئناف الإدارية المختصة في اليوم التالي على الأكثر من تقديمه. ويتم الفصل في الاستئناف على الأحكام الصادرة في طلبات التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من إحالته إلى الدائرة.