الشورى يدرس تطوير 4 أنظمة عدلية لتعزيز حقوق الانسان
زواج القاصرات.. صيانة الحريات.. اعتماد نتائج «DNA»
الأحد / 16 / رجب / 1442 هـ الاحد 28 فبراير 2021 18:35
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة تواصل وضع لمساتها لتطوير 4 أنظمة تشريعية متخصصة ترسخ للعدالة وتحمي حقوق الإنسان وتسهم في رفع كفاءة الأنظمة وتعزز الحقوق وتحسن جودة الحياة والنزاهة والارتقاء بالخدمات وحماية حقوق الإنسان. وطبقاً لمصادر «عكاظ» فإن الأنظمة ستعرض في وقت لاحق على مجلس الشورى لمناقشتها ومن ثم رفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.
وأجمع مختصون لـ«عكاظ» على أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، تمثل وثبة جديدة من الإصلاحات، تُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية.
الحد من الاجتهادات
مشروع نظام الأحوال الشخصية يرسخ مكانة الأسرة السعودية ويحقق إرادة المرأة في عقود الزواج ويمنع زواج القاصرات كما يرسم خارطة طريق لحقوق الزوجة والأطفال في الحضانة والنفقة والزيارة ودعاوى فسخ النكاح بكافة أوجهها، في حين أن مشروع العقوبات يؤكد قاعدة ألا جريمة إلا بنص ويقنن العقوبات ويحد من الاجتهادات.
وسيحد مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية من العقوبات السالبة للحرية ويتوسع في العقوبات البديلة، ويسهم مشروع نظام الإثبات في إثبات الحقوق في المعاملات المدنية والتجارية، وسينعكس إيجاباً على ضمان سلامة واستقرار تعاملات الأفراد وبيئة الأعمال على حد سواء.
آليات الزواج والخطوبة
يوضح مشروع نظام الأحوال الشخصية آليات الزواج والخطوبة وأركان عقد الزواج وشروط صحته وحقوق الزوجين، وآثار عقد الزواج، والنفقة، وإثبات النسب، والفرقة بين الزوجين، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، وآثار الفرقة وأحكامها بين الزوجين، والعدة، والحضانة، والوصاية والولاية، وأحكام الوصي، والولي المعين من المحكمة، والغائب والمفقود، والوصية، وأركان ومبطلات الوصية، والتركة، والإرث، والميراث بتفاصيله ونفي النسب، وغير ذلك.
واعتبر مشروع النظام سن الرشد لأغراض تطبيق نظام الأحوال الشخصية تمام سن الـ18.
ومنع مشروع النظام توثيق عقد الزواج ما لم يتم الزوجان 18 عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من لم يتم الـ18 من عمره ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في الزواج وفق الإجراءات المنظمة لذلك. وأوضح النظام آلية تسليم المهر كحق للمرأة لا تجبر على أي تصرف فيه.
الفسخ لغياب الزوج
نص النظام على أنه يحق للزوجة الامتناع عن دخول بيت الزوجية حتى تقبض مهرها ويهيأ لها المسكن المناسب، وعدّ النظام النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين ديناً ممتازاً يقدم على سائر الديون.
وأفرد النظام فصلاً للنسب وسمح للمحكمة عند التنازع على الولد أو بناء على طلب جهة مختصة أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي (DNA) وتقضي بما تنتهي إليه نتيجة الفحص. وبين النظام أن الفرقة بين الزوجين تحصل في خمس حالات، الطلاق، الخلع، فسخ عقد الزواج، وفاة أحد الزوجين، واللعان بين الزوجين.
وتفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق أو إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولها أن تطلب فسخ العقد فوراً كما تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضرراً بيناً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف. وللزوجة حق طلب فسخ النكاح بسبب غياب زوجها ما لم تكن غيبته لعمل وللزوجة طلب فسخ النكاح بسبب فقد زوجها أو غيابه بعد مضي مدة تقدرها المحكمة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين من تاريخ تغيبه.
الشبرمي: نصوص قاطعة وقواعد آمرة
القاضي السابق في وزارة العدل المحامي والمستشار القانوني الدكتور عبدالعزيز الشبرمي أوضح أن حزمة الأنظمة والتشريعات القضائية ستحد من تدفق القضايا للمحاكم وتعالج المنازعات قبل وقوعها بمعرفة مآلاتها قبل الدخول في منازعاتها، ومن شأنها تقليل أمد التقاضي، وتجعل المتقاضين على معرفة بالأحكام قبل النطق بها بسبب وجود النص الواضح القطعي الذي لا يقبل معه الاجتهاد أو التأويل.
ويضيف الشبرمي: بصفتي ممارساً للعمل الحقوقي منذ 20 سنة أجد نفسي وأمثالي يتطلعون لنصوص قاطعة، وقواعد آمرة، وتشريعات واضحة في العديد من المسائل التي تنشأ عنها الخصومات والمنازعات أمام القضاء، التي تختلف فيها المناهج والمدارس القضائية، وبالتالي هي الجديرة بأن تتناولها تلك التشريعات القضائية بالتقنين والتأطير.
وتنص المواد القضائية على أن الصكوك الصادرة من المحاكم وكتابات العدل لها الحجية الذاتية، ولا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير، لكنها لم تجرّم الصورية في تلك الصكوك، أو تمنع سماعها، ولو صدر نص قانوني يقضي بعدم سماع دعوى الصورية في تلك الصكوك مهما كان المبرر لها -بعد منح مدة كافية لمعالجة أصحاب الصورية في الصكوك الشرعية- لكان ذلك إعذاراً مقبولاً من شأنه أن يقلل تدفق المنازعات على المحاكم، ويجعل المخالفين في موقف القناعة واليقين نتيجة رد دعاواهم، لا سيما أن محاصرة الصورية في ملكية الصكوك العقارية وتصحيحها تعين أيضاً على تنفيذ السندات التنفيذية في حق كل مدين متهرب من الوفاء قام بتسجيل أملاكه العقارية باسم الغير، ومن شأنه تحديد ملاءة كل مواطن لا سيما موظفي القطاع العام، ونظار الأوقاف، وموظفي القطاع الثالث، ومعرفة مدى توافق ذلك مع مدخولاتهم الشهرية.
وأضاف: إصدار السندات التنفيذية -وخصوصاً السند لأمر- بطريقة بدائية، واستمرار قبول التوقيع على بياض باعتباره تفويضاً من الساحب للمستفيد، واعتبار رأي الخبير (الظني) فيصلاً في صحة السند التنفيذي (المليوني) والإلزام به تسببت في كوارث حقوقية دمرت بيوتاً بأكملها، ومع إنشاء وزارة العدل لبوابة (نافذ) الإلكترونية المربوطة بنظام (أبشر) لإنشاء السندات لأمر، ووجود الموثقين الذين يعملون طوال ساعات اليوم، وأيام الأسبوع، ومع فساد الذمم، وجرأة حامل الورقة العادية الموقعة على بياض وتحويلها لورقة تجارية بمبالغ كبيرة جداً تحتم السياسة الشرعية منع إصدار أي سند تنفيذي إلا من خلال الموثقين، أو من خلال بوابة (نافذ) العدلية التي تقضي على مظلوميات الناس، وتقطع حيل الأبالسة المزورين.
وأكد أن الكفالة الغرمية للمبالغ الكبيرة من ذوي الدخل المحدود، وآثارها الكارثية دون أي مصلحة لأحد، وما يطعن فيها من دعاوى التزوير، أو الجهالة والتغرير، تتطلب تقنيناً يجعلها لا تتم إلا من خلال موثق معتمد، وبعد التحقق من جدواها بصدورها من ذي ملاءة ويسار.
وأجمع مختصون لـ«عكاظ» على أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، تمثل وثبة جديدة من الإصلاحات، تُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية.
الحد من الاجتهادات
مشروع نظام الأحوال الشخصية يرسخ مكانة الأسرة السعودية ويحقق إرادة المرأة في عقود الزواج ويمنع زواج القاصرات كما يرسم خارطة طريق لحقوق الزوجة والأطفال في الحضانة والنفقة والزيارة ودعاوى فسخ النكاح بكافة أوجهها، في حين أن مشروع العقوبات يؤكد قاعدة ألا جريمة إلا بنص ويقنن العقوبات ويحد من الاجتهادات.
وسيحد مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية من العقوبات السالبة للحرية ويتوسع في العقوبات البديلة، ويسهم مشروع نظام الإثبات في إثبات الحقوق في المعاملات المدنية والتجارية، وسينعكس إيجاباً على ضمان سلامة واستقرار تعاملات الأفراد وبيئة الأعمال على حد سواء.
آليات الزواج والخطوبة
يوضح مشروع نظام الأحوال الشخصية آليات الزواج والخطوبة وأركان عقد الزواج وشروط صحته وحقوق الزوجين، وآثار عقد الزواج، والنفقة، وإثبات النسب، والفرقة بين الزوجين، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، وآثار الفرقة وأحكامها بين الزوجين، والعدة، والحضانة، والوصاية والولاية، وأحكام الوصي، والولي المعين من المحكمة، والغائب والمفقود، والوصية، وأركان ومبطلات الوصية، والتركة، والإرث، والميراث بتفاصيله ونفي النسب، وغير ذلك.
واعتبر مشروع النظام سن الرشد لأغراض تطبيق نظام الأحوال الشخصية تمام سن الـ18.
ومنع مشروع النظام توثيق عقد الزواج ما لم يتم الزوجان 18 عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من لم يتم الـ18 من عمره ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في الزواج وفق الإجراءات المنظمة لذلك. وأوضح النظام آلية تسليم المهر كحق للمرأة لا تجبر على أي تصرف فيه.
الفسخ لغياب الزوج
نص النظام على أنه يحق للزوجة الامتناع عن دخول بيت الزوجية حتى تقبض مهرها ويهيأ لها المسكن المناسب، وعدّ النظام النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين ديناً ممتازاً يقدم على سائر الديون.
وأفرد النظام فصلاً للنسب وسمح للمحكمة عند التنازع على الولد أو بناء على طلب جهة مختصة أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي (DNA) وتقضي بما تنتهي إليه نتيجة الفحص. وبين النظام أن الفرقة بين الزوجين تحصل في خمس حالات، الطلاق، الخلع، فسخ عقد الزواج، وفاة أحد الزوجين، واللعان بين الزوجين.
وتفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق أو إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولها أن تطلب فسخ العقد فوراً كما تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضرراً بيناً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف. وللزوجة حق طلب فسخ النكاح بسبب غياب زوجها ما لم تكن غيبته لعمل وللزوجة طلب فسخ النكاح بسبب فقد زوجها أو غيابه بعد مضي مدة تقدرها المحكمة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين من تاريخ تغيبه.
الشبرمي: نصوص قاطعة وقواعد آمرة
القاضي السابق في وزارة العدل المحامي والمستشار القانوني الدكتور عبدالعزيز الشبرمي أوضح أن حزمة الأنظمة والتشريعات القضائية ستحد من تدفق القضايا للمحاكم وتعالج المنازعات قبل وقوعها بمعرفة مآلاتها قبل الدخول في منازعاتها، ومن شأنها تقليل أمد التقاضي، وتجعل المتقاضين على معرفة بالأحكام قبل النطق بها بسبب وجود النص الواضح القطعي الذي لا يقبل معه الاجتهاد أو التأويل.
ويضيف الشبرمي: بصفتي ممارساً للعمل الحقوقي منذ 20 سنة أجد نفسي وأمثالي يتطلعون لنصوص قاطعة، وقواعد آمرة، وتشريعات واضحة في العديد من المسائل التي تنشأ عنها الخصومات والمنازعات أمام القضاء، التي تختلف فيها المناهج والمدارس القضائية، وبالتالي هي الجديرة بأن تتناولها تلك التشريعات القضائية بالتقنين والتأطير.
وتنص المواد القضائية على أن الصكوك الصادرة من المحاكم وكتابات العدل لها الحجية الذاتية، ولا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير، لكنها لم تجرّم الصورية في تلك الصكوك، أو تمنع سماعها، ولو صدر نص قانوني يقضي بعدم سماع دعوى الصورية في تلك الصكوك مهما كان المبرر لها -بعد منح مدة كافية لمعالجة أصحاب الصورية في الصكوك الشرعية- لكان ذلك إعذاراً مقبولاً من شأنه أن يقلل تدفق المنازعات على المحاكم، ويجعل المخالفين في موقف القناعة واليقين نتيجة رد دعاواهم، لا سيما أن محاصرة الصورية في ملكية الصكوك العقارية وتصحيحها تعين أيضاً على تنفيذ السندات التنفيذية في حق كل مدين متهرب من الوفاء قام بتسجيل أملاكه العقارية باسم الغير، ومن شأنه تحديد ملاءة كل مواطن لا سيما موظفي القطاع العام، ونظار الأوقاف، وموظفي القطاع الثالث، ومعرفة مدى توافق ذلك مع مدخولاتهم الشهرية.
وأضاف: إصدار السندات التنفيذية -وخصوصاً السند لأمر- بطريقة بدائية، واستمرار قبول التوقيع على بياض باعتباره تفويضاً من الساحب للمستفيد، واعتبار رأي الخبير (الظني) فيصلاً في صحة السند التنفيذي (المليوني) والإلزام به تسببت في كوارث حقوقية دمرت بيوتاً بأكملها، ومع إنشاء وزارة العدل لبوابة (نافذ) الإلكترونية المربوطة بنظام (أبشر) لإنشاء السندات لأمر، ووجود الموثقين الذين يعملون طوال ساعات اليوم، وأيام الأسبوع، ومع فساد الذمم، وجرأة حامل الورقة العادية الموقعة على بياض وتحويلها لورقة تجارية بمبالغ كبيرة جداً تحتم السياسة الشرعية منع إصدار أي سند تنفيذي إلا من خلال الموثقين، أو من خلال بوابة (نافذ) العدلية التي تقضي على مظلوميات الناس، وتقطع حيل الأبالسة المزورين.
وأكد أن الكفالة الغرمية للمبالغ الكبيرة من ذوي الدخل المحدود، وآثارها الكارثية دون أي مصلحة لأحد، وما يطعن فيها من دعاوى التزوير، أو الجهالة والتغرير، تتطلب تقنيناً يجعلها لا تتم إلا من خلال موثق معتمد، وبعد التحقق من جدواها بصدورها من ذي ملاءة ويسار.