«التخصيص» يُمكن المستثمرين الأجانب من استئجار عقارات بمكة والمدينة
الأربعاء / 11 / شعبان / 1442 هـ الأربعاء 24 مارس 2021 02:22
عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@
علمت «عكاظ» أن نظام التخصيص الذي أقرته الجهات العليا أخيرا سمح للمستثمر الأجنبي باستئجار عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تعادل مدة العقد المبرمة بينه مع إحدى الجهات التنفيذية، وذلك لغرض تنفيذ مشروع التخصيص بشرط أن يقتصر استخدام المستثمر الأجنبي للعقار لهدف تنفيذ أغراض مشروع التخصيص، وأن يتقيد بكافة التعليمات الموجودة في العقد.
وأكد النظام أنه في حال خالف المستثمر أيا من الشروط السابقة، فسيتم أولا إخطاره بمخالفته من قبل الجهة التنفيذية لإزالتها، وفي حال مضت المدة المحددة دون إزالة المخالفة فينتهي عقد الإيجار المبرم معه.
ومنع النظام المنشآت الخاصة التي وقعت عقد تخصيص من التنازل كليا أو جزئيا عن عقد الشراكة للغير إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية، مع إمكانية التعاقد من الباطن مع الغير لتنفيذ أي عمل من الأعمال المرتبطة بمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على أن لا يخل بالتزامات صاحب العقد الرئيسي، ويكون مسؤولا مباشرا في مواجهة الجهة التنفيذية.
ولن تصنف ممارسات منشآت القطاع الخاص الموقعة لعقد التأسيس بـ«الاحتكارية» في حال كانت أعمالها تعد التزاما بموجب العقد، حتى وإن ترتب على تلك الأعمال تأثير على المنافسة أو تقييدها ما لم تكن هناك وسيلة أخرى لممارسة ذلك الحق.
واشترط النظام أن لا تتجاوز مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص 30 سنة من تاريخ التوقيع، سواء لمدة العقد الأصلية أو بعد التجديد، مع السماح بتجاوز هذه الفترة بناء على توصية الجهة التنفيذية، وفي حال انتهت مدة عقد الشراكة بين القطاعين، وأعيد طرح المشروع وتمت ترسيته على الطرف الخاص نفسه الذي انتهت مدة عقده فلا يعد ذلك تمديدا أو تجديدا لمدته.
وأكد النظام أنه في حال خالف المستثمر أيا من الشروط السابقة، فسيتم أولا إخطاره بمخالفته من قبل الجهة التنفيذية لإزالتها، وفي حال مضت المدة المحددة دون إزالة المخالفة فينتهي عقد الإيجار المبرم معه.
ومنع النظام المنشآت الخاصة التي وقعت عقد تخصيص من التنازل كليا أو جزئيا عن عقد الشراكة للغير إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية، مع إمكانية التعاقد من الباطن مع الغير لتنفيذ أي عمل من الأعمال المرتبطة بمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على أن لا يخل بالتزامات صاحب العقد الرئيسي، ويكون مسؤولا مباشرا في مواجهة الجهة التنفيذية.
ولن تصنف ممارسات منشآت القطاع الخاص الموقعة لعقد التأسيس بـ«الاحتكارية» في حال كانت أعمالها تعد التزاما بموجب العقد، حتى وإن ترتب على تلك الأعمال تأثير على المنافسة أو تقييدها ما لم تكن هناك وسيلة أخرى لممارسة ذلك الحق.
واشترط النظام أن لا تتجاوز مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص 30 سنة من تاريخ التوقيع، سواء لمدة العقد الأصلية أو بعد التجديد، مع السماح بتجاوز هذه الفترة بناء على توصية الجهة التنفيذية، وفي حال انتهت مدة عقد الشراكة بين القطاعين، وأعيد طرح المشروع وتمت ترسيته على الطرف الخاص نفسه الذي انتهت مدة عقده فلا يعد ذلك تمديدا أو تجديدا لمدته.