30 ألف ريال حد أدنى لأتعاب «أمناء» الإفلاس المؤقتين
الأحد / 29 / شعبان / 1442 هـ الاحد 11 أبريل 2021 01:34
عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@
اعتمدت وزارة العدل آليات تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس، وتهدف القواعد إلى «حوكمة تقدير أتعاب الأمناء والخبراء، وتعزيز الثقة والشفافية في إجراءات الإفلاس، والتحفيز لبذل مزيد من العناية بما يرفع جودة الأداء».
وسيمنح الأمين مبلغاً مقطوعاً قدره 10 آلاف ريال عند قيامه بمهمة «التأشير على مقترح إجراء التسوية الوقائية»، فيما سيمنح مبلغاً قيمته 30 ألف ريال عن قيامه بإعداد التقارير بإجراء التسوية الوقائية أو التسوية الوقائية لصغار المدينين. فيما سيقدر المبلغ بناء على عدد الدائنين وإجمالي الديون وقيمة الأصول بما لا يتجاوز نسبته 10% ولا يقل عن 30 ألف ريال عند العمل أميناً بشكل مؤقت، أما في حال كان عمله أميناً لإجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء التنظيم لصغار المدينين، أو العمل أميناً لإجراء التصفية بشكل عمومي أو لصغار المدينين فإن المبلغ الذي سيخصص له يكون تقديرياً. وسيستحق الأمين 50% من أتعابه عن المرحلة من افتتاح الإجراء إلى التصويت المقترح، ونسبة 25% من الأتعاب عند تصديق المحكمة على المقترح في إجراء إعادة التنظيم المالي، أو نفاذه في إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
وسيراعى عند صرف أتعاب الأمين في إجراء التصفية، وإجراء التصفية لصغار المدينين أن تصرف نسبة 75% من الأتعاب موزعة على مدة الإجراء، وكذلك استحقاقه نسبة 25% من الأتعاب عند صدور الحكم بإنهاء الإجراء بعد اكتمال جميع أعمال الإجراء ومهماته، بما في ذلك الدعاوى والبيع والتوزيع، على أن يحتفظ بمبلغ يعادل هذه النسبة قبل التوزيع على الدائنين.
وسيحق للأمين أو المدين أو الدائن التقدم إلى المحكمة بطلب تعديل أتعاب الأمين زيادة أو نقصاً إذا حدث تغير جوهري يزيد على (30%) في أيٍّ من محددات تقدير أتعاب الأمين.
وسيمنح الأمين مبلغاً مقطوعاً قدره 10 آلاف ريال عند قيامه بمهمة «التأشير على مقترح إجراء التسوية الوقائية»، فيما سيمنح مبلغاً قيمته 30 ألف ريال عن قيامه بإعداد التقارير بإجراء التسوية الوقائية أو التسوية الوقائية لصغار المدينين. فيما سيقدر المبلغ بناء على عدد الدائنين وإجمالي الديون وقيمة الأصول بما لا يتجاوز نسبته 10% ولا يقل عن 30 ألف ريال عند العمل أميناً بشكل مؤقت، أما في حال كان عمله أميناً لإجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء التنظيم لصغار المدينين، أو العمل أميناً لإجراء التصفية بشكل عمومي أو لصغار المدينين فإن المبلغ الذي سيخصص له يكون تقديرياً. وسيستحق الأمين 50% من أتعابه عن المرحلة من افتتاح الإجراء إلى التصويت المقترح، ونسبة 25% من الأتعاب عند تصديق المحكمة على المقترح في إجراء إعادة التنظيم المالي، أو نفاذه في إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
وسيراعى عند صرف أتعاب الأمين في إجراء التصفية، وإجراء التصفية لصغار المدينين أن تصرف نسبة 75% من الأتعاب موزعة على مدة الإجراء، وكذلك استحقاقه نسبة 25% من الأتعاب عند صدور الحكم بإنهاء الإجراء بعد اكتمال جميع أعمال الإجراء ومهماته، بما في ذلك الدعاوى والبيع والتوزيع، على أن يحتفظ بمبلغ يعادل هذه النسبة قبل التوزيع على الدائنين.
وسيحق للأمين أو المدين أو الدائن التقدم إلى المحكمة بطلب تعديل أتعاب الأمين زيادة أو نقصاً إذا حدث تغير جوهري يزيد على (30%) في أيٍّ من محددات تقدير أتعاب الأمين.