الصمعاني يحسم التنازع.. دعاوى التأمين الصحي من اختصاص المحاكم العمالية
الثلاثاء / 08 / رمضان / 1442 هـ الثلاثاء 20 أبريل 2021 03:28
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
علمت «عكاظ» أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أصدر تعميماً لجميع المحاكم والدوائر العمالية حسم به تنازع الاختصاص حول طلب المدعي التعويض عن التأمين الصحي.
وأكد التعميم الذي اطلعت عليه «عكاظ» أن الجهة المختصة في المجلس الأعلى للقضاء درست حالات مشابهة في تنازع الاختصاص، وخلصت إلى اختصاص المحاكم العمالية بنظر الدعاوى المتعلقة بطلب توسيع مجال خدمات التأمين الصحي للمؤمن عليه؛ وفقاً لما ينص عليه عقد العمل، أو اللائحة الداخلية للمنشأة. وأكد التعميم اختصاص المحاكم العمالية بنظر الدعاوى المتعلقة بطلب التعويض عن عدم التأمين الصحي.
وكان عضو المجلس رئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص اطلع على عدد من الوقائع، وتقررت دراسة الموضوع من قبل الجهة المختصة في ضوء ما تضمنته الأنظمة ذات الصلة وقرارات لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في الحالات المشابهة وأعدت محضراً بذلك وتضمن التعميم الاطلاع واعتماد ما ورد بموجبه، وتختص المحاكم العمالية بالنظر والفصل في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، كما تختص بالنظر في الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل وشكاوى أصحاب العمل والعمال واعتراضاتهم على القرارات الصادرة من اللجان المختصة وغيرها.
وتراوح المعدل اليومي لعدد القضايا الواردة بين 43 و497 قضية في اليوم، بمتوسط 199 قضية يومياً. وجاءت نسبة 83% من إجمالي القضايا الواردة في كل من منطقة مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية.
الدعوى العمالية كيف تبدأ ؟
تبدأ الدعوى العمالية بتقديم طلب من العامل أو صاحب العمل لمكتب العمل المختص مكاناً لإجراء التسوية الودية بشأن المنازعة، وتكون الفترة الزمنية المعطاة للصلح 21 يوماً. وبعد انقضاء المدة المحددة نظاماً ولم يتم الصلح يرفع مكتب العمل المختص مكاناً المنازعة للمحاكم العمالية إلكترونياً، لتأخذ الدعوى مجراها القضائي. وبالنسبة لدعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم يتم رفع المنازعة من العامل المنزلي أو صاحب العمل لدى لجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية، وحددت الأنظمة 5 أيام للصلح، وفي حال تعذر الصلح يكون أمام اللجنة 10 أيام لإصدار قرارها في النزاع، وفي حال لم تنته لدى اللجنة المختصة تستقبل المحكمة العمالية تظلماً ممن صدر القرار ضده، وذلك بتقديم طلب الاعتراض على قرار اللجنة للمحاكم العمالية إلكترونيا لتأخذ الدعوى مجراها القضائي.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي أصدر قراراً بإلغاء جميع الهيئات الابتدائية ما عدا الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالرياض برئاسة العضو المستشار علي النفيسة لتتولى إنهاء جميع أعمالها القضائية على أن تنهي أعمالها الشهر القادم، وتضمن القرار إلغاء جميع الدوائر العليا لتسوية الخلافات العمالية وإعادة تشكيل الهيئة من دائرة واحدة تتولى جميع أعمالها القضائية. وتضمن القرار إلغاء ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
وأكد التعميم الذي اطلعت عليه «عكاظ» أن الجهة المختصة في المجلس الأعلى للقضاء درست حالات مشابهة في تنازع الاختصاص، وخلصت إلى اختصاص المحاكم العمالية بنظر الدعاوى المتعلقة بطلب توسيع مجال خدمات التأمين الصحي للمؤمن عليه؛ وفقاً لما ينص عليه عقد العمل، أو اللائحة الداخلية للمنشأة. وأكد التعميم اختصاص المحاكم العمالية بنظر الدعاوى المتعلقة بطلب التعويض عن عدم التأمين الصحي.
وكان عضو المجلس رئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص اطلع على عدد من الوقائع، وتقررت دراسة الموضوع من قبل الجهة المختصة في ضوء ما تضمنته الأنظمة ذات الصلة وقرارات لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في الحالات المشابهة وأعدت محضراً بذلك وتضمن التعميم الاطلاع واعتماد ما ورد بموجبه، وتختص المحاكم العمالية بالنظر والفصل في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، كما تختص بالنظر في الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل وشكاوى أصحاب العمل والعمال واعتراضاتهم على القرارات الصادرة من اللجان المختصة وغيرها.
وتراوح المعدل اليومي لعدد القضايا الواردة بين 43 و497 قضية في اليوم، بمتوسط 199 قضية يومياً. وجاءت نسبة 83% من إجمالي القضايا الواردة في كل من منطقة مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية.
الدعوى العمالية كيف تبدأ ؟
تبدأ الدعوى العمالية بتقديم طلب من العامل أو صاحب العمل لمكتب العمل المختص مكاناً لإجراء التسوية الودية بشأن المنازعة، وتكون الفترة الزمنية المعطاة للصلح 21 يوماً. وبعد انقضاء المدة المحددة نظاماً ولم يتم الصلح يرفع مكتب العمل المختص مكاناً المنازعة للمحاكم العمالية إلكترونياً، لتأخذ الدعوى مجراها القضائي. وبالنسبة لدعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم يتم رفع المنازعة من العامل المنزلي أو صاحب العمل لدى لجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية، وحددت الأنظمة 5 أيام للصلح، وفي حال تعذر الصلح يكون أمام اللجنة 10 أيام لإصدار قرارها في النزاع، وفي حال لم تنته لدى اللجنة المختصة تستقبل المحكمة العمالية تظلماً ممن صدر القرار ضده، وذلك بتقديم طلب الاعتراض على قرار اللجنة للمحاكم العمالية إلكترونيا لتأخذ الدعوى مجراها القضائي.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي أصدر قراراً بإلغاء جميع الهيئات الابتدائية ما عدا الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالرياض برئاسة العضو المستشار علي النفيسة لتتولى إنهاء جميع أعمالها القضائية على أن تنهي أعمالها الشهر القادم، وتضمن القرار إلغاء جميع الدوائر العليا لتسوية الخلافات العمالية وإعادة تشكيل الهيئة من دائرة واحدة تتولى جميع أعمالها القضائية. وتضمن القرار إلغاء ما يتعارض معه من قرارات سابقة.