إعانة الباحثين عن عمل 15 شهرا.. تبدأ بـ2000 وتنتهي بـ750 ريالا
إلزام المستفيد بإعادة مبلغ الإعانة إذا تعمد تقديم بيانات غير صحيحة
الجمعة / 02 / شوال / 1442 هـ الجمعة 14 مايو 2021 17:22
عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) aldhass@، محمد الشهراني (الدمام) mffaa1@
حدد تنظيم إعانة البحث عن عمل الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، صرف الإعانة المالية لمدة 15 شهرا.
ويهدف التنظيم الذي يدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما، إلى: تنظیم صرف الإعانة وتحديد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول عليها، العمل على دعم الباحثين عن عمل ومساعدتهم في الحصول عليه، تحفيز الباحثين عن عمل لدخول سوق العمل، تحدید حقوق الأطراف ذات العلاقة (الصندوق والباحثين عن عمل) ومسؤولياتهم والتزاماتهم.
ووفقا للتنظيم، سيكون الصرف كالتالي: الأربعة الأشهر الأولى 2000 ريال لكل شهر، والأربعة الأشهر الثانية 1500 ريال لكل شهر، والأربعة الأشهر الثالثة 1000 ريال لكل شهر، والثلاثة الأشهر الأخيرة: 750 ريالاً لكل شهر.
وبين التنظيم أن شروط الحصول على الإعانة تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون مقيماً اقامة دائمة في المملكة وأن يكون قادرا على العمل وجادا في البحث عنه وتحدد اللائحة معايير القدرة والجدية، وألا يقل عمره عن 20 عاما ولا يزيد على 40 عاما، وألا يكون موظفا في القطاعين الحكومي أو الخاص، وألا يصرف له معاش تقاعدي، ولا يصرف له أي مخصص مالي أو تعويض ضد التعطل عن العمل، وألا يصرف له معاش من الضمان، ولا يكون طالباً أو متدربا في التعليم او التدريب، ولا يكون له نشاط تجاري، وألا يزيد الدخل الشهري أو الثروة على الحد المانع للحصول على الإعانة وفق ما تحدده اللائحة.
كما تضمنت الشروط ألا يكون المتقدم قد سبق له الاستفادة من إعانة البحث عن عمل أو من المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل، ويستثنى من ذلك من سبق له الاستفادة بشرط ألا يزيد بكل الأحوال مدد الصرف السابقة واللاحقة عن مدة صرف الإعانة المنصوص عليها في المادة الثالثة من التنظيم، على أن تحدد اللائحة آلية احتساب المدد.
وحدد التنظيم أن صرف الإعانة يوقف فورا في الحالات التالية: انتهاء مدة صرف الإعانة، وإذا طلب المتقدم إيقافها، وإذا توفي، وإذا زال أي شرط من شروط استحقاقه المحددة في المادة الخامسة.
وسمح التنظيم بتعليق صرف الإعانة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تزيد على ستة أشهر، على أن تحدد اللائحة الحالات التي يمكن فيها تعليق الصرف.
وأكد التنظيم أن من يتعمد تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة بغرض الحصول على الإعانة، فيتوجب عليه فورا إعادة كامل المبلغ الذي صرف له، وللصندوق الحق في إحالة من يقدم بيانات أو معلومات غير صحيحة بغرض الحصول على الإعانة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، كما يجوز للصندوق أو من يفوضه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاسترداد مبالغ الإعانة التي صرفت للمستفيد وثبت عدم استحقاقه لها.
وحول كيفية التقديم، أوضحت المادة السادسة من التنظيم أنه يشترط لذلك ما يلي: يكون تقديم الطلب إلى الصندوق أو من يفوضه عبر المنصة الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى يحددها الصندوق، يقدم الطلب مع مراعاة إحدى المدتين الآتيتين: (أ- قبل مضي 24 شهراً من تاريخ انتهاء الدراسة أو التدريب في أيٍّ من مراحل التعليم أو التدريب، ب- بعد مضي 24 شهراً من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية أو العمالية إذا كان ممن سبق له العمل في القطاع العام أو القطاع الخاص مع مراعاة ما ورد في الفقرة (7) من المادة (الخامسة) من التنظيم)، ويجوز للمجلس تعديل هاتين المدتين بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني.
كما يشترط التزام مقدم الطلب بما يلي: (أ- الحضور في الموعد الذي يحدده الصندوق أو من يفوضه لتقويم طلبه، وفقاً لما تحدده اللائحة، ب- تزويد الصندوق أو من يفوضه بجميع المستندات التي يطلبها وبالطريقة التي يحددها، ج- التعليمات التي يصدرها الصندوق أثناء دراسة طلبه، وفقاً لما تحدده اللائحة.
وتتضمن الشروط كذلك دراسة الصندوق للطلب للتحقق من توافر شروط الأهلية، على أن يُشعر مقدم الطلب بالقرار المتخذ في شأنه خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ استكمال الطلب. وفي حال كان قرار الصندوق رفض الطلب، يجب أن يكون الرفض مسبباً.
وألزمت المادة السابعة المستفيدين بعدد من الاشتراطات بحيث يلتزم المؤهل والمستفيد بدءاً من تاريخ قبول الطلب أو تاریخ صرف الإعانة بإشعار الصندوق فوراً بكل تغيير يطرأ ويترتب عليه -أو قد يترتب عليه- عدم أهليته للإعانة، وبتقديم المستندات التي يطلبها الصندوق أو من يفوضه لتمكينه من التحقق من توافر شروط الأهلية لديه، وبالتقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق أو من يفوضه للمؤهل وللمستفيد شخصياً أو من خلال ملفه الإلكتروني في المنصة الإلكترونية أو من خلال أي وسيلة أخرى يقررها الصندوق أو من يفوضه، بما في ذلك الحضور شخصياً لتقويم طلبه أو الحضور لإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب العمل أو مع الجهات الأخرى التي يحددها الصندوق أو من يفوضه.
كما يلتزم المؤهل والمستفيد بالحضور لأي دورة تعليمية أو تدريبية، ويشمل ذلك التدريب الإلكتروني أو التدريب على رأس العمل، وبالحضور لدى الصندوق أو من يفوضه للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف، وبزيارة الملف الإلكتروني في المنصة الإلكترونية، وفقاً لما تحدده اللائحة، كما يلتزم بالموافقة على عروض العمل المناسبة التي تقدم له. ويكون عرض العمل مناسباً إذا توافرت فيه الشروط الآتية: (أ- ملاءمته مع مستوى المؤهل العلمي لمقدم الطلب وخبرته بحسب الوظائف المقدمة من أصحاب العمل. ب- ألَّا يقل الأجر الشهري عن الحد الأدنى الذي يحدده الصندوق وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة. ج- ألَّا تزيد المسافة بين مقر العمل ومقر إقامة المؤهل أو المستفيد عن المسافة التي تحددها اللائحة. د- أن يتوافق مع التعليمات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، ولا يعتد بما ورد في الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) لغرض تحديد عرض العمل المناسب في حال لم يسبق للمؤهل أو المستفيد العمل وكان مؤهله العلمي الشهادة الثانوية فأقل، أو إذا رفض عرضي عمل تتوافر فيهما جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج)، أو قد مضى على تسجيله لدى الصندوق 6 أشهر أو أكثر. وللصندوق وفق تقديره الاستثناء من بعض هذه الشروط.
كما يلتزم المؤهل والمستفيد بإظهار الجدية في البحث عن عمل والالتزام بالتدريب والتأهيل الذي يقدم له، وبالتجاوب مع الصندوق أو من يفوضه عند التواصل بأي من وسائل التواصل، وبالتجاوب بالحضور إلى الصندوق أو من يفوضه لتقييم جديته في البحث عن عمل، وبأية التزامات أخرى يحددها الصندوق وفقاً لأهداف التنظيم واللائحة.
وعلى المؤهل إمضاء مدة لا تزيد على شهرين دون أن يخل بأي من التزاماته المنصوص عليها دون عذر يقبله الصندوق، وعلى المستفيد عدم الإخلال بأي من التزاماته المنصوص عليها دون عذر يقبله الصندوق، وتحدد اللائحة نوع وعدد الالتزامات المنصوص عليها التي يترتب على عدم القيام بها عدم صرف الإعانة للمؤهل، أو تخفيضها أو إيقاف صرفها عن المستفيد.
ونصّت المادة الثامنة على أنه يتم إيقاف صرف الإعانة للمستفيد فوراً في أي من الحالات الآتية: (أ- انتهاء مدة صرف الإعانة له. ب- إذا طلب إيقاف صرف الإعانة. ج- إذا توفي. د- إذا زال عنه أي شرط من شروط استحقاقه المحددة في المادة (الخامسة) من التنظيم)، وفي حال أوقف صرف الإعانة للمستفيد استناداً إلى الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، فإنه لا يحق له التقدم بطلب جديد للحصول على الإعانة.
كما أنه -دون إخلال بأحكام المادة (السابعة) من التنظيم-، فإذا أوقف صرف الإعانة للمستفيد استناداً إلى الفقرة الفرعية (ب) أو (د) من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للصندوق قبول طلبه باستكمال صرف الإعانة، وفقاً لما تحدده اللائحة، مع مراعاة ألَّا تتجاوز المدة الإجمالية لصرف الإعانة -سواء كانت مستمرة أم متقطعة- 15 شهراً، مع مراعاة ما ينطبق على مبلغ الإعانة وفق المادة (الثالثة) من التنظيم.
كما نصت المادة الثامنة على أن تخفض الإعانة بمبلغ 200 ريال شهرياً، ويستمر التخفيض إلى انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من التنظيم، وذلك إذا لم يلتزم المستفيد بأحد التزاماته المحددة في المادة (السابعة) من التنظيم، وفقاً لما تحدده اللائحة، كما يُخصم من الإعانة قيمة الدخل الشهري والثروة، وفقاً لما تحدده اللائحة، وللصندوق تعلیق صرف الإعانة للمستفيد مؤقتاً وبمدة لا تزيد على 6 أشهر، وتحدد اللائحة الحالات التي يمكن فيها تعليق صرف الإعانة.