«مكافحة الفساد»: سجن صاحب سمو ملكي وضباط وموظفين
صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية
الجمعة / 16 / شوال / 1442 هـ الجمعة 28 مايو 2021 08:43
«عكاظ» (الرياض) Okaz_online@
أعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية وعلى إثرها أحيل مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري)؛ ما أسفر عن صدور أحكام قضائية ابتدائية ونهائية مكتسبةً الصفة القطعية بثبوت إدانتهم، وكان أبرزها: حكم ابتدائي بإدانة صاحب سمو ملكي (موظف في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وطالب ضابط في إحدى الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ووافد من جنسية عربية لانتفاع الأول والثاني من مؤهلات دراسية مزورة واستخدامها في الحصول على وظيفة حكومية، وتوسط الوافد لحصولهما على هذه المؤهلات المزورة، ومعاقبتهم؛ الأول السجن سنتين وتغريمه 100 ألف ريال، وسجن الثاني سنة ونصف وتغريمه 50 ألف ريال، وسجن الثالث عاماً واحداً وتغريمه 20 ألف ريال.
أما الحكم الثاني فجاء بإدانة قائد قطاع أمني بوزارة الداخلية برتبة لواء، بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية والاشتغال بالتجارة، بمعاقبته بالسجن 8 سنوات وتغريمه 160 ألف ريال، وإدانة ضابط برتبة رائد بذات القطاع بالاشتراك في التزوير وسوء الاستعمال الإداري، ومعاقبته بالسجن سنتين ونصف، وغرامة 100 ألف ريال، علاوة على إدانة صف ضابط بالقطاع ذاته بالتزوير وعوقب بـ3 سنوات سجنا وغرامة 200 ألف ريال. كما أدين ضابط برتبة عميد في قطاع أمني مختلف تابع لوزارة الداخلية بالاشتراك مع اللواء في سوء الاستعمال الإداري والاشتغال بالتجارة، ومعاقبته بالسجن سنتين وتغريمه 10 آلاف ريال، إضافة لإدانة رجل أعمال بالاشتراك بسوء الاستعمال الإداري وغسل أموال، فعوقب بالسجن 4 سنوات ونصف وبغرامة 150 ألف ريال والمنع من السفر خارج المملكة 3 سنوات، وإدانة رجل أعمال آخر بتزوير محررات عرفية والاشتراك في استعمالها ومعاقبته بالسجن سنتين وتغريمه 200 ألف ريال.
وأدان الحكم الثالث قائد قطاع أمني في وزارة الداخلية برتبة لواء بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وتبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري، وتمت معاقبته بالسجن 10 سنوات وتغريمه 200 ألف ريال، وإدانة 4 ضباط بذات القطاع بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي والاشتراك في تبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري ومعاقبتهم بالسجن لمُدد تراوحت بين 3- 6 سنوات وغرامة 50 ألف ريال، وإدانة رجل أعمال بتبديد المال العام ومعاقبته بالسجن 5 سنوات. كما أدان الحكم الرابع (ابتدائي) رجل أمن بأحد سجون وزارة الداخلية، لمحاولته إدخال ممنوعات (جوال) للسجن مستغلاً طبيعة عمله فعوقب بالسجن سنتين. كما أدان الحكم الخامس (ابتدائي) أيضاً موظفين اثنين في شركة تقييم عقاري، بالرشوة استجابة لأخيهما للإخلال بواجباتهما الوظيفية، إذ قيما عقارا لشقيقهما، فعوقبا بالسجن سنتين وغرامة 20 ألف ريال، فيما عوقب الثالث بسنة ونصف سجناً مع تغريمه 30 ألف ريال.
وفي حكم ابتدائي، أدان الحكم السادس عدداً من منسوبي شركة حراسة أمنية بالرشوة والاستفادة من الدعم الحكومي المقدم بسبب جائحة كورونا (ساند) بطريقة غير نظامية ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح بين سنة إلى 4 سنوات، مع غرامات بلغت 75 ألف ريال. كما أدان الحكم الابتدائي السابع موظف محكمة باستغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية بمحاولته تكوين علاقات غير شرعية، فعوقب بالسجن 5 سنوات. فيما أدان الحكم الثامن (ابتدائي) موظفين اثنين بوزارة الصحة و4 مواطنين ووافد بالرشوة وخيانة الأمانة باستغلالهم العقود المبرمة بين الوزارة وبعض الفنادق المعدة للحجر الصحي في إحدى المناطق لاستقبال العائدين من خارج المملكة خلال فترة جائحة كورونا ومعاقبتهم بالسجن بين 6 أشهر- 5 سنوات، وإلزامهم بغرامات بين 10- 90 ألف ريال. وجاء الحكم التاسع (قطعياً) بإدانة رجل أمن من المديرية العامة للسجون بالرشوة والإخلال بواجبات وظيفته واستغلال النفوذ وطلبه تكوين علاقة غير شرعية مع زوجة موقوف (وافدة) وقبولها مقابل خدمات وتسهيلات لزوجها الموقوف، ما أدى لمعاقبة رجل الأمن بالسجن سنتين و10 أشهر وتغريمه 30 ألف ريال، وإدانة الوافدة لتقديمها وعداً بتكوين علاقة غير شرعية مع الأول ومعاقبتها بالسجن سنتين و10 أشهر وتغريمها 30 ألف ريال. وأدين في الحكم العاشر (ابتدائياً) موظف جامعي باختلاس المال العام والتزوير، ومعاقبته بالسجن 12 سنة وغرامة 200 ألف ريال.
وفي الحكم الحادي عشر (قطعيا) أدين موظف بوزارة الدفاع ومواطن ووافدين اثنين بتزوير محررات رسمية «تصاريح تنقل خلال فترة منع التجول منسوبة لوزارة الدفاع» ومعاقبتهم بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف ريال. كما أدين في الحكم الـ12 (ابتدائي) ضابط برتبة عميد يعمل في الدوريات الأمنية باستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية لاستخدامه مركبة رسمية (دورية) لتسهيل عبور أحد معارفه من النقاط الأمنية خلال فترة منع التجول ومعاقبته بالسجن 5 سنوات.
أما الحكم الـ13، فأدان (ابتدائياً) عضوا في النيابة العامة بالرشوة لحصوله على (300.000) ألف ريال من مالك أحد الكيانات التجارية عبر وسيط (مواطن) مقابل متابعة معاملة لدى وزارة التجارة لحين ورودها للنيابة العامة تتعلق بتورط مالك الكيان التجاري بقضية تستر تجاري ومعاقبة عضو النيابة بالسجن سنتين وغرامة 40 ألف ريال، وإدانة موظف في وزارة التجارة بالرشوة لطلبه مبلغ (300.000) ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات ذات المعاملة بوزارة التجارة من خلال ذات الوسيط ومعاقبته بالسجن سنة ونصف وغرامة 40 ألف ريال، وإدانة الوسيط بالرشوة لتنسيقه بين مالك الكيان التجاري وعضو النيابة وموظف التجارة وطلبه 100 ألف ريال مقابل ذلك، بمعاقبته بالسجن سنتين وتغريمه 40 ألف ريال، وإدانة عضو آخر في النيابة العامة بالرشوة لطلبه 5 ملايين ريال من مالك ذات الكيان عبر وسيط (مواطن) مقابل متابعة وإنهاء ذات المعاملة ومعاقبته بالسجن سنة ونصف وغرامة 30 ألف ريال، وإدانة الوسيط في ذلك ومعاقبته بالسجن سنة و3 أشهر مع غرامة 30 ألف ريال.
وامتداداً لمتابعة قضية انهيار سقف مواقف سيارات بإحدى الجامعات الأهلية، جاء الحكم الـ14، بعد إجراء الهيئة تحقيقاتها وتوفر الأدلة اللازمة لتوجيه الاتهام لأطراف القضية وأحيل مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية بالرياض، ووفق الإجراءات القضائية صدر حكم محكمة الاستئناف بإدانة مالك الجامعة بالرشوة من خلال توظيف وتقديم خصم استثنائي على الرسوم الدراسية بالجامعة لأقارب ومعارف رئيس بلدية المحافظة المشرفة على الجامعة وموظف في وزارة التعليم العالي سابقاً كمكافأة لاحقة لهم مقابل إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الجامعة دون استيفائها للشروط ومعاقبته بالسجن سنتين وغرامة 500 ألف ريال، وإدانة مسؤول بوزارة التعليم العالي سابقاً بالرشوة بحصوله على خصم استثنائي على الرسوم الدراسية لطالبين من معارفه مقابل إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الجامعة دون استيفائها للشروط ومعاقبته بالسجن 3 سنوات وتغريمه 500 ألف ريال، وإدانة رئيس بلدية المحافظة المشرفة على الجامعة بالرشوة وسوء الاستعمال الإداري من خلال توظيف اثنين من أقاربه بالجامعة مقابل إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الجامعة دون استيفائها للشروط وتطبيق عدد من المنح الملكية لأقاربه بالمحافظة التي يعمل بها بطريقة غير نظامية ومعاقبته بالسجن 10 سنوات وتغريمه 10 ملايين ريال، وإدانة 5 موظفين ببلدية ذات المحافظة بالرشوة وسوء الاستعمال الإداري عبر تسهيل تطبيق عدد من المنح الملكية لأقارب رئيس بلدية المحافظة بطريقة غير نظامية ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى 5 سنوات وغرامة مالية لأحدهم 100 ألف ريال.
وشمل الحكم الـ15، أحكاما ابتدائية وقطعية بإدانة عدد من المقيمين بعرضهم رشاوى مالية «لم تقبل منهم» على رجال أمن، وموظفين بالدولة للقيام بأعمال أو الامتناع عنها، فعوقبوا بالسجن لمدد تراوحت بين 6 أشهر و5 سنوات. كما ضم الحكم الـ16 أحكاما ابتدائية وقطعية أيضا بإدانة عدد من موظفي الدولة في عدد من القطاعات الحكومية الذين ثبت اشتغالهم بالتجارة والمهن الحرة وهم على رأس العمل مخالفين بذلك الأنظمة والتعليمات التي تمنع ذلك. وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
أما الحكم الثاني فجاء بإدانة قائد قطاع أمني بوزارة الداخلية برتبة لواء، بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية والاشتغال بالتجارة، بمعاقبته بالسجن 8 سنوات وتغريمه 160 ألف ريال، وإدانة ضابط برتبة رائد بذات القطاع بالاشتراك في التزوير وسوء الاستعمال الإداري، ومعاقبته بالسجن سنتين ونصف، وغرامة 100 ألف ريال، علاوة على إدانة صف ضابط بالقطاع ذاته بالتزوير وعوقب بـ3 سنوات سجنا وغرامة 200 ألف ريال. كما أدين ضابط برتبة عميد في قطاع أمني مختلف تابع لوزارة الداخلية بالاشتراك مع اللواء في سوء الاستعمال الإداري والاشتغال بالتجارة، ومعاقبته بالسجن سنتين وتغريمه 10 آلاف ريال، إضافة لإدانة رجل أعمال بالاشتراك بسوء الاستعمال الإداري وغسل أموال، فعوقب بالسجن 4 سنوات ونصف وبغرامة 150 ألف ريال والمنع من السفر خارج المملكة 3 سنوات، وإدانة رجل أعمال آخر بتزوير محررات عرفية والاشتراك في استعمالها ومعاقبته بالسجن سنتين وتغريمه 200 ألف ريال.
وأدان الحكم الثالث قائد قطاع أمني في وزارة الداخلية برتبة لواء بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وتبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري، وتمت معاقبته بالسجن 10 سنوات وتغريمه 200 ألف ريال، وإدانة 4 ضباط بذات القطاع بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي والاشتراك في تبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري ومعاقبتهم بالسجن لمُدد تراوحت بين 3- 6 سنوات وغرامة 50 ألف ريال، وإدانة رجل أعمال بتبديد المال العام ومعاقبته بالسجن 5 سنوات. كما أدان الحكم الرابع (ابتدائي) رجل أمن بأحد سجون وزارة الداخلية، لمحاولته إدخال ممنوعات (جوال) للسجن مستغلاً طبيعة عمله فعوقب بالسجن سنتين. كما أدان الحكم الخامس (ابتدائي) أيضاً موظفين اثنين في شركة تقييم عقاري، بالرشوة استجابة لأخيهما للإخلال بواجباتهما الوظيفية، إذ قيما عقارا لشقيقهما، فعوقبا بالسجن سنتين وغرامة 20 ألف ريال، فيما عوقب الثالث بسنة ونصف سجناً مع تغريمه 30 ألف ريال.
وفي حكم ابتدائي، أدان الحكم السادس عدداً من منسوبي شركة حراسة أمنية بالرشوة والاستفادة من الدعم الحكومي المقدم بسبب جائحة كورونا (ساند) بطريقة غير نظامية ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح بين سنة إلى 4 سنوات، مع غرامات بلغت 75 ألف ريال. كما أدان الحكم الابتدائي السابع موظف محكمة باستغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية بمحاولته تكوين علاقات غير شرعية، فعوقب بالسجن 5 سنوات. فيما أدان الحكم الثامن (ابتدائي) موظفين اثنين بوزارة الصحة و4 مواطنين ووافد بالرشوة وخيانة الأمانة باستغلالهم العقود المبرمة بين الوزارة وبعض الفنادق المعدة للحجر الصحي في إحدى المناطق لاستقبال العائدين من خارج المملكة خلال فترة جائحة كورونا ومعاقبتهم بالسجن بين 6 أشهر- 5 سنوات، وإلزامهم بغرامات بين 10- 90 ألف ريال. وجاء الحكم التاسع (قطعياً) بإدانة رجل أمن من المديرية العامة للسجون بالرشوة والإخلال بواجبات وظيفته واستغلال النفوذ وطلبه تكوين علاقة غير شرعية مع زوجة موقوف (وافدة) وقبولها مقابل خدمات وتسهيلات لزوجها الموقوف، ما أدى لمعاقبة رجل الأمن بالسجن سنتين و10 أشهر وتغريمه 30 ألف ريال، وإدانة الوافدة لتقديمها وعداً بتكوين علاقة غير شرعية مع الأول ومعاقبتها بالسجن سنتين و10 أشهر وتغريمها 30 ألف ريال. وأدين في الحكم العاشر (ابتدائياً) موظف جامعي باختلاس المال العام والتزوير، ومعاقبته بالسجن 12 سنة وغرامة 200 ألف ريال.
وفي الحكم الحادي عشر (قطعيا) أدين موظف بوزارة الدفاع ومواطن ووافدين اثنين بتزوير محررات رسمية «تصاريح تنقل خلال فترة منع التجول منسوبة لوزارة الدفاع» ومعاقبتهم بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف ريال. كما أدين في الحكم الـ12 (ابتدائي) ضابط برتبة عميد يعمل في الدوريات الأمنية باستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية لاستخدامه مركبة رسمية (دورية) لتسهيل عبور أحد معارفه من النقاط الأمنية خلال فترة منع التجول ومعاقبته بالسجن 5 سنوات.
أما الحكم الـ13، فأدان (ابتدائياً) عضوا في النيابة العامة بالرشوة لحصوله على (300.000) ألف ريال من مالك أحد الكيانات التجارية عبر وسيط (مواطن) مقابل متابعة معاملة لدى وزارة التجارة لحين ورودها للنيابة العامة تتعلق بتورط مالك الكيان التجاري بقضية تستر تجاري ومعاقبة عضو النيابة بالسجن سنتين وغرامة 40 ألف ريال، وإدانة موظف في وزارة التجارة بالرشوة لطلبه مبلغ (300.000) ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات ذات المعاملة بوزارة التجارة من خلال ذات الوسيط ومعاقبته بالسجن سنة ونصف وغرامة 40 ألف ريال، وإدانة الوسيط بالرشوة لتنسيقه بين مالك الكيان التجاري وعضو النيابة وموظف التجارة وطلبه 100 ألف ريال مقابل ذلك، بمعاقبته بالسجن سنتين وتغريمه 40 ألف ريال، وإدانة عضو آخر في النيابة العامة بالرشوة لطلبه 5 ملايين ريال من مالك ذات الكيان عبر وسيط (مواطن) مقابل متابعة وإنهاء ذات المعاملة ومعاقبته بالسجن سنة ونصف وغرامة 30 ألف ريال، وإدانة الوسيط في ذلك ومعاقبته بالسجن سنة و3 أشهر مع غرامة 30 ألف ريال.
وامتداداً لمتابعة قضية انهيار سقف مواقف سيارات بإحدى الجامعات الأهلية، جاء الحكم الـ14، بعد إجراء الهيئة تحقيقاتها وتوفر الأدلة اللازمة لتوجيه الاتهام لأطراف القضية وأحيل مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية بالرياض، ووفق الإجراءات القضائية صدر حكم محكمة الاستئناف بإدانة مالك الجامعة بالرشوة من خلال توظيف وتقديم خصم استثنائي على الرسوم الدراسية بالجامعة لأقارب ومعارف رئيس بلدية المحافظة المشرفة على الجامعة وموظف في وزارة التعليم العالي سابقاً كمكافأة لاحقة لهم مقابل إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الجامعة دون استيفائها للشروط ومعاقبته بالسجن سنتين وغرامة 500 ألف ريال، وإدانة مسؤول بوزارة التعليم العالي سابقاً بالرشوة بحصوله على خصم استثنائي على الرسوم الدراسية لطالبين من معارفه مقابل إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الجامعة دون استيفائها للشروط ومعاقبته بالسجن 3 سنوات وتغريمه 500 ألف ريال، وإدانة رئيس بلدية المحافظة المشرفة على الجامعة بالرشوة وسوء الاستعمال الإداري من خلال توظيف اثنين من أقاربه بالجامعة مقابل إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الجامعة دون استيفائها للشروط وتطبيق عدد من المنح الملكية لأقاربه بالمحافظة التي يعمل بها بطريقة غير نظامية ومعاقبته بالسجن 10 سنوات وتغريمه 10 ملايين ريال، وإدانة 5 موظفين ببلدية ذات المحافظة بالرشوة وسوء الاستعمال الإداري عبر تسهيل تطبيق عدد من المنح الملكية لأقارب رئيس بلدية المحافظة بطريقة غير نظامية ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى 5 سنوات وغرامة مالية لأحدهم 100 ألف ريال.
وشمل الحكم الـ15، أحكاما ابتدائية وقطعية بإدانة عدد من المقيمين بعرضهم رشاوى مالية «لم تقبل منهم» على رجال أمن، وموظفين بالدولة للقيام بأعمال أو الامتناع عنها، فعوقبوا بالسجن لمدد تراوحت بين 6 أشهر و5 سنوات. كما ضم الحكم الـ16 أحكاما ابتدائية وقطعية أيضا بإدانة عدد من موظفي الدولة في عدد من القطاعات الحكومية الذين ثبت اشتغالهم بالتجارة والمهن الحرة وهم على رأس العمل مخالفين بذلك الأنظمة والتعليمات التي تمنع ذلك. وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.