«هيئة العقار» تصدر مشروع معايير ترخيص الاستشارات وتحليل أسواق العقار
الجمعة / 23 / شوال / 1442 هـ الجمعة 04 يونيو 2021 14:53
عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) aldhass@
تستعد الهيئة العامة للعقار لتطبيق مشروع معايير ترخيص تقديم الاستشارات العقارية وتحليل أسواق العقار.
وعلمت «عكاظ» أن الهيئة انتهت من إعداد مواد المشروع والذي جاء في مادته الأولى أن المستشار العقاري هو الفرد المرخص له بتقديم الاستشارة العقارية، وتحليل السوق العقاري وفق أحكام هذه المعايير، والعميل هو الشخص ذو الصفة الطبيعية، أو الاعتبارية الذي يطلب من المستشار العقاري تقديم الاستشارة العقارية بأي وسيلة كانت سواء الوسائل المرئية والمقروءة والمسموعة، في الصحف والمجلات والراديو والقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من الوسائل، وأي وسيلة جديدة ستحدث.
وعرّف المشروع الاستشارة العقارية بأنها التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري، التي يقدمها المستشار العقاري للعميل بأي وسيلة، سواء كانت بشكل مکتوب أم غير مكتوب وتحليل السوق العقاري هو الرأي المتصل بالقطاع العقاري، الذي يقدمه المستشار العقاري للعموم عبر الوسائل الإعلامية، وأن الرخصة هي وثيقة تصدرها الهيئة، تتضمن تمكين فرد من ممارسة نشاط الاستشارات العقارية، وتحليل أسواق العقار وفقا لأحكام هذه المعايير.
وتضمنت المواد أنه لا يجوز لأي شخص أن يقدم نفسه مستشارة عقارية من خلال أي وسيلة كانت، دون الحصول على ترخيص من الهيئة، مشيرة إلى أنه يشترط للترخيص بمزاولة نشاط الاستشارات العقارية، وتحليل أسواق العقار ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 25 عاما، وأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية، ويجوز إعفاء مقدم طلب الترخيص من ذلك إذا تجاوزات خبراته العملية 10 سنوات في أي من الأنشطة العقارية، وأن تتوافر لديه خبرة عملية في أي من الأنشطة العقارية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وأن يكون حاصلا على دورة تدريبية واحدة -بحد أدنى- من الدورات المخصصة للاستشارات العقارية، وتحليل أسواق العقار التي ينظمها المعهد العقاري السعودي، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحكم شرعي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره على أن تصدر الرخصة بقرار من محافظ الهيئة، مشتملة على رقم الترخيص، واسم المستشار العقاري، ومدة الترخيص وتكون مدة الرخصة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة مماثلة وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذه المعايير.
كما يشترط أن يقدم طلب تجديد الرخصة قبل انتهاء مدتها بما لا يقل عن 30 يوما، وفق النموذج المعد من الهيئة لذلك، على أن يكون المستشار العقاري ملتزمًا بجميع المتطلبات، مستوفيا ما يلي: تحديث بيانات مقدم الطلب وتقديم تقرير عن أعمال المستشار العقاري التي تمت خلال سريان الرخصة المطلوب تجديدها، مرفقا بها ما لا يقل عن خمسة نماذج من تلك الأعمال.
وأوضحت المادة السادسة أن الرخصة تلغى في الحالات التالية: إذا تقدم المستشار العقاري بطلب لإلغاء الرخصة وإخلال المستشار العقاري بأحكام هذه المعايير، على ألا يعفى المستشار العقاري في حال إلغاء الرخصة من أي مستحقات مالية، أو حقوق مترتبة عليه للهيئة أو للغير، مشددة على المستشار ببذل العناية، والمعرفة النافية للجهالة، والأمانة، والحرص، والاستقلالية المطلوبة منه والتأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها، وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة، أو غير متوافقة مع الأسباب والمبررات العقارية التي يؤخذ بها عند تقديم الاستشارة العقارية، أو تحليل السوق العقاري ومزاولة النشاط وفقا للأنظمة، واللوائح، والمعايير ذات الصلة بالقطاع العقاري، وأن يمتثل لأحكامها في كل ما يصدر منه والإفصاح عن أي تضارب مصالح واقع أو محتمل، على أن يقدم الإفصاح بشكل مکتوب للعميل في الاستشارة العقارية والإفصاح للعميل عن شروط تقديم الخدمة، ونطاق الاستشارة وتحديد الأتعاب وتضمين الاستشارة العقارية المكتوبة اسم المستشار، ورقم ترخيصه، وتاريخ تقديم الاستشارة، وعرضه للمعلومات الجوهرية، ومنها على سبيل المثال: البيانات والإحصاءات الداعمة لها، والمخاطر والسلبيات والتوقعات المستقبلية وتقديم تقارير عن الأعمال التي قام بها خلال مدة الترخيص بشكل نصف سنوي وفق الآلية التي تعتمدها الهيئة، والاحتفاظ بنسخ ورقية أو إلكترونية من كافة الاستشارات العقارية وعقودها، وتحليل أسواق العقار التي أجراها، ونسخ من المستندات والوثائق التي حصل عليها من العميل لمدة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات، وتصحيح الاستشارة العقارية أو تحليل السوق العقاري في ذات الوسيلة التي استخدمها، وذلك إما من تلقاء نفسه، أو بطلب من الهيئة، أو من أي جهة مختصة أخرى، دون أن يعفى مقدمها عن أي مسؤولية ناتجة عنها، والقيام بما يلزم لحماية سرية المعلومات التي تحصل عليها من عملائه، وأن يضع الترتيبات التي تحول دون وصول هذه المعلومات إلى غير المصرح لهم بالاطلاع، أو الحصول عليها.
وشددت المادة الثامنة: على أنه يحظر على المستشار العقاري القيام بالأتي: إفشاء ما اطلع عليه من أسرار ومعلومات خاصة بالعميل، ويستثى من ذلك: إذا كان الإفصاح عنها مطلوبة بموجب مستند نظامي أو من قبل جهة أو محكمة مختصة، وإذا كان الإفصاح عنها بموافقة مكتوبة من العميل والمشاركة أو عرض المشاركة في تحمل أي خسائر يتعرض لها العميل وإعطاء أي مقارنات أو إشارات مسيئة لأعمال مستشارين آخرين وإحداث تأثير معين لتحقيق مصلحة له أو للغير بطريقة تنطوي على غش، أو خداع، أو تضليل للعميل، أو العموم.
وأكدت المادة التاسعة على أن الهيئة تتولى تطبيق أحكام هذه المعايير والرقابة عليها، وضمان الالتزام بأحكامها، ولها في حال المخالفة لأحكامها اتخاذ أي من الإجراءات التالية: إنذار المستشار العقاري وإيقاف الرخصة مؤقتة ولمدة لا تزيد على سنة واحدة وإلغاء الرخصة، ويحق للمستشار في هذه الحالة التقدم بطلب ترخيص جديد بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإلغاء وإحالة ممارس نشاط الاستشارات العقارية وتحليل أسواق العقار دون الحصول على ترخيص للجهات المختصة.