«البيئة» تحدد ضوابط حفر واستخدام «الجوفية» وشروط المهنة
الثلاثاء / 27 / شوال / 1442 هـ الثلاثاء 08 يونيو 2021 01:29
عبدالله القرني (الرياض) abs912@
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن الشروط والضوابط اللازمة لحفر واستخدام آبار المياه الجوفية، تتضمن تصحيح وضع الآبار غير المرخصة، ورخصة مزاولة مهنة حفر الآبار، وقسّمت «الوزارة» الشروط والضوابط لثلاثة أنواع؛ الأولى رخصة بئر مياه وتشمل: رخصة حفر بئر، أو تعميقها، أو تنظيفها، أو ردمها، أو تصحيح وضع بئر محفورة دون رخصة، فيما خُصصت الرخصة الثانية لاستخدام مياه بئر، فيما جاءت الثالثة لمزاولة مهنة حفر الآبار الجوفية. وأوضحت الوزارة أن الشروط العامة لإصدار رخصة بئر مياه، تتضمن عدم السماح لأي شخص بحفر بئر مهما كان نوعها أو الغرض من استخدامها إلا برخصة صادرة من الوزارة، مع تحديد مدة صلاحية الرخصة بعام واحد من تاريخ صدورها قابلة للتجديد، ومدة رخصة استخدام المصدر المائي (البئر) بخمسة أعوام من تاريخ صدورها قابلة للتجديد.
وفصّلت الوزارة في شروط وضوابط إصدار رخصة بئر حسب الغرض من الاستخدام، وأفردت قسماً لشروط حفر الآبار في الأراضي الزراعية، وكذلك حفر الآبار في المشاريع الزراعية، وفي المسالخ، وفي الأراضي المستأجرة من الوزارة لإقامة مصانع أعلاف أو مناحل أو مشاتل زراعية أو عيادات طبية بيطرية، وفي الإنتاج النباتي والسمكي بمناطق الدرع العربي، وفي الأراضي السكنية للأغراض المنزلية (داخل المدن)، وفي الاستراحات، وللأغراض الحضرية (المجمعات السكنية والتجارية والفنادق والمستشفيات وما في حكمها).
كما شملت شروط وضوابط إصدار رخصة بئر حسب الغرض من الاستخدام، حفر الآبار في محطات الوقود، وحفر الآبار التابعة للجهات الحكومية، وفي موارد البادية، وللبلديات، ولمناهل (أشياب) المياه غير الصالحة للشرب، ومشاريع الطرق، وللمناطق الصناعية وما في حكمها لغرض الشرب، وفي مصانع مياه الشرب المُعبأة ومصانع الثلج ومصانع مياه الشرب غير المعبأة، وفي مصانع الطابوق (البلوك) والخرسانة الجاهزة، وفي المشاريع التعدينية وصناعة الإسمنت.
تصحيح أوضاع الآبار دون رخصة
وضعت وزارة البيئة والمياه اشتراطات ومتطلبات تصحيح وضع الآبار المحفورة دون رخصة، مبينة في الوقت ذاته شروط وضوابط تقديم خدمات لآبار المزارع التي ليست عليها صكوك، كما أفردت فصلاً لإصدار رخصة مزاولة مهنة حفر الآبار، مشددة في هذا الإطار على أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة حفر الآبار إلا برخصة صادرة من الوزارة، مع وجوب تسجيل أي معدات أو آلات يتم استخدامها في حفر الآبار لدى الوزارة، إضافة إلى ذلك بيّنت «الوزارة» شروط وضوابط إصدار أو تجديد رخصة مزاولة مهنة حفر الآبار، محددة التزامات المرخَّص له بمزاولة مهنة حفر الآبار.
وفصّلت الوزارة في شروط وضوابط إصدار رخصة بئر حسب الغرض من الاستخدام، وأفردت قسماً لشروط حفر الآبار في الأراضي الزراعية، وكذلك حفر الآبار في المشاريع الزراعية، وفي المسالخ، وفي الأراضي المستأجرة من الوزارة لإقامة مصانع أعلاف أو مناحل أو مشاتل زراعية أو عيادات طبية بيطرية، وفي الإنتاج النباتي والسمكي بمناطق الدرع العربي، وفي الأراضي السكنية للأغراض المنزلية (داخل المدن)، وفي الاستراحات، وللأغراض الحضرية (المجمعات السكنية والتجارية والفنادق والمستشفيات وما في حكمها).
كما شملت شروط وضوابط إصدار رخصة بئر حسب الغرض من الاستخدام، حفر الآبار في محطات الوقود، وحفر الآبار التابعة للجهات الحكومية، وفي موارد البادية، وللبلديات، ولمناهل (أشياب) المياه غير الصالحة للشرب، ومشاريع الطرق، وللمناطق الصناعية وما في حكمها لغرض الشرب، وفي مصانع مياه الشرب المُعبأة ومصانع الثلج ومصانع مياه الشرب غير المعبأة، وفي مصانع الطابوق (البلوك) والخرسانة الجاهزة، وفي المشاريع التعدينية وصناعة الإسمنت.
تصحيح أوضاع الآبار دون رخصة
وضعت وزارة البيئة والمياه اشتراطات ومتطلبات تصحيح وضع الآبار المحفورة دون رخصة، مبينة في الوقت ذاته شروط وضوابط تقديم خدمات لآبار المزارع التي ليست عليها صكوك، كما أفردت فصلاً لإصدار رخصة مزاولة مهنة حفر الآبار، مشددة في هذا الإطار على أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة حفر الآبار إلا برخصة صادرة من الوزارة، مع وجوب تسجيل أي معدات أو آلات يتم استخدامها في حفر الآبار لدى الوزارة، إضافة إلى ذلك بيّنت «الوزارة» شروط وضوابط إصدار أو تجديد رخصة مزاولة مهنة حفر الآبار، محددة التزامات المرخَّص له بمزاولة مهنة حفر الآبار.