مختصون لـ «عكاظ»: عقود الإيجار الورقية لن تقبل في المحاكم
وزارة العدل: شبكة «إيجار» سند تنفيذي
الأحد / 01 / ذو الحجة / 1442 هـ الاحد 11 يوليو 2021 01:44
موضي الحارثي (جدة) m_2030AL1@
أكد قانونيون أن دعاوى عقود الإيجارات الورقية لن تقبل أمام المحاكم العامة وباتت تستبدل بدعاوى استرداد حيازة أو دعوى طرد للغصب لإخلاء العقار. وشددت وزارة العدل على أن عقود الإيجار المسجلة في شبكة «إيجار» تعد سنداً تنفيذياً؛ ما يمكّن المستفيد من تقديم طلب سداد دفعة مستحقة أو طلب إخلاء العقار بناء على الشروط النظامية مباشرة لدى محكمة التنفيذ، دون الحاجة لتقديم دعوى في المحكمة العامة. وكشفت الوزارة أن عدد طلبات التنفيذ على عقود الإيجار الإلكتروني بلغ نحو 87 ألف طلب منذ بداية العمل بالعقود الإلكترونية.
وقالت عضو هيئة المحامين عضو لجنة تراحم لرعاية السجناء المحامية نسرين علي الغامدي إن ثمة جدلا كبيرا لأصحاب العقارات المؤجرة ورقيا إذ ترفض المحاكم العامة استقبال العقود الورقية سواء حضوريا أو إلكترونيا، والأمر ما يزال مطروحا أمام المحامين لاسترداد إيجارات العقارات، إذ إن كثيرا من أصحاب العقارات فقدوا المنفعة المالية من عقاراتهم لعجزهم عن المطالبة بدفع الإيجار أو الإخلاء كون العقود الورقية غير منتجة لآثارها القانونية، مؤكدة أن الصكوك الورقية لا تصلح لأن تكون عقدا إلكترونيا، فالتعاميم تداخلت في تحديثاتها فتحديث الصكوك مثلا يحتاج إلى وقت ومن ثم لا يمكن تحرير عقد إلكتروني دون تحويل الصك إلى إلكتروني. وروت المحامية نسرين الغامدي عن رجال أعمال وملاك عقار عجزوا عن ملاحقة المستأجرين أمام المحاكم وطالبت بإيجاد حل لهذه المعضلة.
من جانبه، يرى المحامي عبدالكريم القاضي أن العقود الإلكترونية ملزمة وصدرت آليتها بقرار من مجلس الوزراء وحذر من أي محاولة للتهرب الضريبي في شأن العقارات المؤجرة كونها تستلزم العقوبة، وأكد أن امتناع المحاكم عن استقبال دعاوى طلبات عقود الإيجار الورقية جاء بعد تنبيه المحاكم للملاك.
أما المستشار القانوني محمد الوهيبي، فأكد أن منصة «إيجار» جاءت لحماية أطراف العلاقة التعاقدية ولضمان عدم التلاعب بالقيمة الإيجارية من بعض تجار العقارات، ولحماية الحقوق إذ جاءت العقود الموحدة لتكفل حقوق كافة الأطراف وتحصيل القيمة الإيجارية من خلال قضاء التنفيذ، ومنح النظام الصفة التنفيذية للعقد الموحد ما يوفر الوقت والجهد، إذ يجب على أصحاب العقود الورقية تسجيل عقودهم في منصة «إيجار» حتى لو رفض أحد الأطراف ذلك تقبل المنصة التسجيل ويعد عقداً صحيحاً ويتم إثبات امتناع الطرف الآخر. وأشار الوهيبي إلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بمنع المحاكم من سماع دعاوى عقود الإيجار غير الإلكترونية ودعا أصحاب العقود سواء المؤجر أو المستأجر للقيام بتوثيق العقد حتى لو كان هناك رفض من الطرف الآخر لحماية حقوقه وحتى لا يفقد الأثر القضائي والإداري للعلاقة التعاقدية.
وقالت عضو هيئة المحامين عضو لجنة تراحم لرعاية السجناء المحامية نسرين علي الغامدي إن ثمة جدلا كبيرا لأصحاب العقارات المؤجرة ورقيا إذ ترفض المحاكم العامة استقبال العقود الورقية سواء حضوريا أو إلكترونيا، والأمر ما يزال مطروحا أمام المحامين لاسترداد إيجارات العقارات، إذ إن كثيرا من أصحاب العقارات فقدوا المنفعة المالية من عقاراتهم لعجزهم عن المطالبة بدفع الإيجار أو الإخلاء كون العقود الورقية غير منتجة لآثارها القانونية، مؤكدة أن الصكوك الورقية لا تصلح لأن تكون عقدا إلكترونيا، فالتعاميم تداخلت في تحديثاتها فتحديث الصكوك مثلا يحتاج إلى وقت ومن ثم لا يمكن تحرير عقد إلكتروني دون تحويل الصك إلى إلكتروني. وروت المحامية نسرين الغامدي عن رجال أعمال وملاك عقار عجزوا عن ملاحقة المستأجرين أمام المحاكم وطالبت بإيجاد حل لهذه المعضلة.
من جانبه، يرى المحامي عبدالكريم القاضي أن العقود الإلكترونية ملزمة وصدرت آليتها بقرار من مجلس الوزراء وحذر من أي محاولة للتهرب الضريبي في شأن العقارات المؤجرة كونها تستلزم العقوبة، وأكد أن امتناع المحاكم عن استقبال دعاوى طلبات عقود الإيجار الورقية جاء بعد تنبيه المحاكم للملاك.
أما المستشار القانوني محمد الوهيبي، فأكد أن منصة «إيجار» جاءت لحماية أطراف العلاقة التعاقدية ولضمان عدم التلاعب بالقيمة الإيجارية من بعض تجار العقارات، ولحماية الحقوق إذ جاءت العقود الموحدة لتكفل حقوق كافة الأطراف وتحصيل القيمة الإيجارية من خلال قضاء التنفيذ، ومنح النظام الصفة التنفيذية للعقد الموحد ما يوفر الوقت والجهد، إذ يجب على أصحاب العقود الورقية تسجيل عقودهم في منصة «إيجار» حتى لو رفض أحد الأطراف ذلك تقبل المنصة التسجيل ويعد عقداً صحيحاً ويتم إثبات امتناع الطرف الآخر. وأشار الوهيبي إلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بمنع المحاكم من سماع دعاوى عقود الإيجار غير الإلكترونية ودعا أصحاب العقود سواء المؤجر أو المستأجر للقيام بتوثيق العقد حتى لو كان هناك رفض من الطرف الآخر لحماية حقوقه وحتى لا يفقد الأثر القضائي والإداري للعلاقة التعاقدية.