«النقل»: تمكين الأفراد من مزاولة نقل البضائع الخفيفة بمركبات يملكونها
الأحد / 22 / ذو الحجة / 1442 هـ الاحد 01 أغسطس 2021 02:36
عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@
مكنت لائحة نشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق الأفراد من مزاولة نشاط النقل الخفيف للمركبات التي لا يتجاوز وزنها 3500 كيلوغرام، واشترطت اللائحة على الراغبين التقدم بطلب إصدار بطاقة تشغيل للمركبة إلى الهيئة العامة للنقل، مع اقتصار قيادة المركبة على المرخص له دون غيره، مع اشتراط أن تكون المركبة مملوكة للمرخص له بشكل مباشر، أو بالإيجار التمويلي وأن يكون المستخدم الفعلي، وأن لا يتجاوز العمر التشغيلي للمركبة المستخدمة في النشاط 10 سنوات من تاريخ سنة الصنع، والتأمين على كافة المركبات تغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخصة، وإخضاعها للفحص الدوري في أحد المراكز المعتمدة، وسداد المقابل المالي والغرامات المالية.
وستصنف بطاقة التشغيل الخاصة بمركبة الفرد بـ«الملغية» في حال طلب المرخص له، بعد تعديل نوع تسجيل المركبة، أو وفاته، أو نقل ملكية المركبة، أو عند مضي 60 يوماً من تاريخ انتهائها دون تجديدها، أو في حال صدور قرار يصدر من الرئيس أو يفوضه بسبب مبرر تقتضيه المصلحة العامة.
وستختص الهيئة العامة للنقل بالإشراف على المنشآت والأفراد الحاصلين على الترخيص، واعتمدت 26 غرامة على مخالفي إجراءات التراخيص، ويبلغ الحد الأعلى للغرامة الواحدة 5 آلاف ريال، وستفرض عند القيام بالمخالفات التالية: «مزاولة النشاط دون ترخيص، أو بترخيص ملغي، أو من خلال مركز غير مسموح به في المدينة محل الترخيص، والتنازل عن ترخيص النشاط دون موافقة الهيئة المسبقة، أو لإجراء تغيير في كيان المنشأة المرخص لها دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة، أو إنقاص الحد الأدنى لعدد مركبات النقل الخفيف المطلوبة في تراخيص المنشآت، وعدم ارتباط المنشأة بمنصة الهيئة الإلكترونية، وقيام الفرد بتشغيل سائق آخر لقيادة مركبته، وتشغيل مركبة دون بطاقة تشغيل، والامتناع عن تقديم المركبة التي تطلبها الجهات المعنية في حال الطوارئ، وعدم ملاءمة المركبة لنوع الحمولة المنقولة، أو استخدام المركبة لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد».
أبرز مخالفات نشاط نقل البضائع:
تمكين الفرد غيره من قيادة المركبة
عدم ملاءمة المركبة لنوع الحمولة
استخدام المركبة بعد العمر التشغيلي المعتمد
مداولة النشاط بترخيص ملغى
وستصنف بطاقة التشغيل الخاصة بمركبة الفرد بـ«الملغية» في حال طلب المرخص له، بعد تعديل نوع تسجيل المركبة، أو وفاته، أو نقل ملكية المركبة، أو عند مضي 60 يوماً من تاريخ انتهائها دون تجديدها، أو في حال صدور قرار يصدر من الرئيس أو يفوضه بسبب مبرر تقتضيه المصلحة العامة.
وستختص الهيئة العامة للنقل بالإشراف على المنشآت والأفراد الحاصلين على الترخيص، واعتمدت 26 غرامة على مخالفي إجراءات التراخيص، ويبلغ الحد الأعلى للغرامة الواحدة 5 آلاف ريال، وستفرض عند القيام بالمخالفات التالية: «مزاولة النشاط دون ترخيص، أو بترخيص ملغي، أو من خلال مركز غير مسموح به في المدينة محل الترخيص، والتنازل عن ترخيص النشاط دون موافقة الهيئة المسبقة، أو لإجراء تغيير في كيان المنشأة المرخص لها دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة، أو إنقاص الحد الأدنى لعدد مركبات النقل الخفيف المطلوبة في تراخيص المنشآت، وعدم ارتباط المنشأة بمنصة الهيئة الإلكترونية، وقيام الفرد بتشغيل سائق آخر لقيادة مركبته، وتشغيل مركبة دون بطاقة تشغيل، والامتناع عن تقديم المركبة التي تطلبها الجهات المعنية في حال الطوارئ، وعدم ملاءمة المركبة لنوع الحمولة المنقولة، أو استخدام المركبة لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد».
أبرز مخالفات نشاط نقل البضائع:
تمكين الفرد غيره من قيادة المركبة
عدم ملاءمة المركبة لنوع الحمولة
استخدام المركبة بعد العمر التشغيلي المعتمد
مداولة النشاط بترخيص ملغى