«السوق المالية»: إحالة مشتبه به لـ«النيابة».. ارتكب سلوكيات مخالفة للتأثير على سعر سهم
الثلاثاء / 02 / محرم / 1443 هـ الثلاثاء 10 أغسطس 2021 15:59
«عكاظ» (جدة)
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا تضمن إحالة مشتبه به إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفته المادة (31) والمادة (49) من نظام السوق المالية، والمادة (5) من لائحة أعمال الأوراق المالية والمادة (2) من لائحة سلوكيات السوق.
وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم (الثلاثاء) أن المشتبه به أدار عددا من المحافظ الاستثمارية في السوق المالية السعودية واستخدمها في ممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، ونتج عن ذلك الاشتباه في تداولاته من خلال المحافظ الاستثمارية المدارة من قبله على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
وقالت: «شملت حالات الاشتباه ارتكابه عددا من السلوكيات المخالفة، وذلك من خلال قيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أوامر شراء دون وجود نية لتنفيذها».
وأفادت الهيئة بأن إعلانها لهذه الحالة يأتي انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وأكدت حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، كما دعت جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية إلى قصر تعاملاتهم في الأوراق المالية على مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة في ممارسة أعمال الأوراق المالية، وعدم التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، وذلك بالتثبت من حصول الجهات التي يتعاملون معها على ترخيص من هيئة السوق المالية من خلال الاطلاع على موقع الهيئة الإلكتروني لمعرفة مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة WWW.CMA.ORG.SA.
وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالف عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقه.
وأوضحت أنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالف؛ للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة (57) من نظام السوق المالية، كما يحق لمن اتفق أو تعاقد مع شخص غير مرخص له أن يتقدم بموجب الفقرة (ب) من المادة (60) من النظام بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، على أن يسبق رفع دعاوى تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن (على الرابط التالي: https://cma.org.sa/InvestorProtection/Pages/HowtoFileaComplaint.aspx).