«التجارة» لـ«عكاظ»: عاقبنا سعوديات تورطن في التستر على أزواجهن المقيمين
مواطنون يقترحون منع إصدار السجلات التجارية لزوجة الوافد حماية لها
الخميس / 04 / محرم / 1443 هـ الخميس 12 أغسطس 2021 03:06
أميرة المولد (الطائف) amerhalmwlad@
في الوقت الذي تنشط وزارة التجارة في مكافحة التستر التجاري طالب مواطنون ومواطنات باستحداث مادة في النظام تتعلق بالمواطنة المتزوجة من وافد. وقالوا لـ«عكاظ» إن دور التجارة ملموس ولكن تعزيزاً للجهود وللحد من عملية التستر لا بد من مادة جديدة تنص على عدم السماح للمواطنة المتزوجة من وافد بإصدار سجل تجاري باسمها حتى لا يتم استغلاله فيسعى للاضطلاع بدور في ممارسة النشاط التجاري تحت غطاء «زوج» لأن بعض المتورطات مواطنات متزوجات من وافد قمن بتمكينهم من مزاولة النشاط التجاري باستخدام اسمائهن للانتفاع المادي، أو يكون قد مارس عليها زوجها ضغوطاً كي تمكنه من التجارة وقد تجهل المواطنة الأنظمة وما يترتب على تمكين الوافد فتقع في مزالق شرها عظيم، وحرمانها من إصدار سجل يكون حماية لها من الاستغلال وحماية الوطن اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً.
وأوضحت وزارة التجارة لـ«عكاظ» أنها كشفت خلال الفترة الماضية عددا من قضايا التستر التجاري أطرافها من العنصر النسائي، وأثبتت الأحكام القضائية النهائية أن المتستر الزوجة أو البنت. ومن العقوبات الصادرة بحقهن التشهير والغرامة المالية وإغلاق وتصفية النشاط وشطب السجلات التجارية والتراخيص والمنع من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات. وأضافت «التجارة» أنها تحث كل سيدة أو رائدة أعمال بالعلم بكافة تفاصيل الأنشطة التجارية التي تتم مزاولتها بالسجلات التابعة لها حتى لا تقع تحت طائلة النظام.
وأشارت إلى أن التستر التجاري وفقاً لأحكام المادة الأولى من نظام مكافحة التستر يعرف بأنه تمكين الوافد من استثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه أو بالاشتراك مع غيره محظور عليه ممارسته، أو لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات ممارسته، ويعتبر المواطن متستراً في حالة تمكين الوافد من استخدام اسمه أو ترخيصه أو السجل التجاري لممارسة النشاط التجاري، كما يعتبر متستراً كل وافد حاصل على ترخيص استثمار أجنبي وقام بتمكين وافد آخر من العمل لحسابه خلافاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي.
وأوضحت وزارة التجارة لـ«عكاظ» أنها كشفت خلال الفترة الماضية عددا من قضايا التستر التجاري أطرافها من العنصر النسائي، وأثبتت الأحكام القضائية النهائية أن المتستر الزوجة أو البنت. ومن العقوبات الصادرة بحقهن التشهير والغرامة المالية وإغلاق وتصفية النشاط وشطب السجلات التجارية والتراخيص والمنع من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات. وأضافت «التجارة» أنها تحث كل سيدة أو رائدة أعمال بالعلم بكافة تفاصيل الأنشطة التجارية التي تتم مزاولتها بالسجلات التابعة لها حتى لا تقع تحت طائلة النظام.
وأشارت إلى أن التستر التجاري وفقاً لأحكام المادة الأولى من نظام مكافحة التستر يعرف بأنه تمكين الوافد من استثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه أو بالاشتراك مع غيره محظور عليه ممارسته، أو لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات ممارسته، ويعتبر المواطن متستراً في حالة تمكين الوافد من استخدام اسمه أو ترخيصه أو السجل التجاري لممارسة النشاط التجاري، كما يعتبر متستراً كل وافد حاصل على ترخيص استثمار أجنبي وقام بتمكين وافد آخر من العمل لحسابه خلافاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي.