أخبار

جزاءات المخالفات الإدارية للزجر والردع وليست لإثراء موارد الجهة الحكومية

وزارة الاقتصاد والتخطيط

عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@

صدرت الموافقة على الدليل الاسترشادي لاقتراح سن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها، ونقلت مصادر «عكاظ» أن توجيهات عليا أكدت على الجهات الحكومية اتخاذ ما يلزم لضمان تحقيق الإجراءات العادلة أثناء ممارسة اختصاصاتها في ضبط المخالفات الإدارية وإيقاع جزائها، ومن ذلك التحقق من ثبوت المخالفة قبل إيقاع جزائها وتحديد النص النظامي الذي تمت مخالفته على وجه التعيين، وتوحيد المعايير التي تتبعها الجهة الحكومية لتحديد ما يعد معه القيام بفعل أو الامتناع عنه مخالفة تستوجب الجزاء.

وأكدت التوجيهات إيراد وقائع المخالفة قدر الإمكان، وتسبيب ارتكابها وإيقاع الجزاء مع تبليغ المخالف بالجزاء الموقع عليه على أن يتضمن الجزاء تحديد الشخص الموقع عليه الجزاء والجهة الموقعة والنص النظامي الذي تمت مخالفته وتاريخ صدور الجزاء ونفاذه إضافة إلى النص على الاعتراض وإجراءات ذلك.

وطبقاً للمعلومات، رفعت وزارة الاقتصاد والتخطيط للجهات المختصة في شأن مشروع الدليل الاسترشادي لاقتراح سن الأحكام المتعلقة بالمخالفات الإدارية وجزائها عقب دارسة توصيات خاصة بالدليل قدمتها جهات عدة.

والهدف من اقتراح سن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها زجر المخالف وردعه، وأن لا يكون الهدف منه إثراء موارد الجهة الحكومية أو الخزينة العامة. كما يهدف الدليل لوضع قواعد ومعايير تسترشد بها الجهات الحكومية عند اقتراح سن أحكام المخالفة وجزائها دون إخلال بالضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح ومن في حكمها، ويقصد بالجهات الحكومية الوزارات والهيئات والمراكز والمؤسسات والصناديق والبرامج وغيرها من الأجهزة المعنوية العامة المستقلة.

حد أعلى لا يمكن تجاوزه

أوضح الدليل أهمية مراعاة الجهة الحكومية دراسة مدى الحاجة إلى اعتبار القيام بفعل أو الامتناع عنه مخالفة تستوجب سن جزاء يوقع على مرتكبها والآثار المتوقعة على كل من المخالفة والجزاء، والتحقق من مدى وجود حكم سارٍ في أي من الأنظمة واللوائح وما في حكمها أو أي أداة نظامية أخرى يتناول الفعل محل المخالفة ويترتب على مخالفته توقيع الجزاء، وتحديد ما إذا كانت المصلحة العامة تقتضي في حال وجود حكم سارٍ يتناول الفعل محل المخالفة الاكتفاء بما ورد في الحكم أو تعديله أو اقتراح سن حكم جديد يتناول الفعل نفسه، إضافة إلى التحقق من أن المقترح ينسجم مع اختصاصاتها مع بيان السند النظامي.

وشدد الدليل الاسترشادي على أن يراعى في مقترح سن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها أن يكون الأصل تضمين النظام أو اللائحة جميع أحكام المخالفة الإدارية المراد سنها وجزائها، ومنح الدليل الجهة الحكومية إصدار لائحة تتضمن الأفعال المخالفة والجزاءات المترتبة عليها على أن يكون ذلك في أضيق نطاق على أن يتضمن المقترح بيان الأسباب التي تقتضي معها المصلحة العامة تفويضها، ويراعى في المقترح تحديد واضح لموضوع المخالفة وجزائها المفوض للجهة الحكومية إصدارها، وتحديد الجزاء المترتب على المخالفة من حيث نوعه وبيان الحد الأعلى له الذي لا يجوز للجهة الحكومية تجاوزه عند ممارستها التفويض، يضاف لذلك نشر اللائحة الصادرة من الجهة الحكومية في إحدى الوسيلتين أو كليهما سواء الموقع الإلكتروني الخاص بالجهة الحكومية أو أي من حسابات الجهة الحكومية في مواقع التواصل الاجتماعي.

إمهال المخالف لتصحيح أوضاعه

المادة الرابعة من الدليل، أكدت مراعاة الجهة الحكومية عند سن أحكام المخالفة الإدارية أن يكون نوع الجزاء ومقداره يتناسبان مع طبيعة المخالفة ويتناسبان كذلك مع نوع ومقدار الجزاءات الأخرى التي أوقعت على مرتكبي المخالفات المشابهة لها،

وأكدت المادة الخامسة أنه في حال تضمين مقترح سن أحكام المخالفات الإدارية وجزائها في الحالات التي ينص النظام أو اللائحة على إعطاء مهلة زمنية للمخالف بناء على إشعار تصدره الجهة لتصحيح وضعه قبل توقيع الجزاء يراعى تحديد واضح لمدة المهلة الزمنية التي تمنح للمخالف لتصحيح وضعه وتاريخ بداية احتسابها على أن يكوم تاريخ بداية الاحتساب لاحقا لتاريخ التبليغ بالإشعار، ومراعاة تناسب نوع المخالفة وطبيعتها مع مدة المهلة الزمنية التي تمنح للمخالف لتصحيح وضعه وتحديد التاريخ الذي سيوقع الجزاء فيه عند انتهاء المهلة الزمنية وعدم تصحيح المخالف وضعه.