اقتصاد

منح «الخاص» صلاحيات تحصيل المقابل المالي في «الخصخصة»

عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@

منحت القواعد المنظمة للتخصيص القطاع الخاص صلاحيات تحصيل المقابل المالي من المستفيدين لحسابه مباشرة، مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها وفقا لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقا لما تحدده وزارة المالية. وشملت الصلاحيات تمكين القطاع الخاص من تحصيل الإيرادات العامة بما في ذلك الرسوم والضرائب المرتبطة بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحساب الخزينة العامة للدولة، وتحصيل الإيرادات العامة أو جزء منها لحسابه مباشرة وفقا للعقد.

وستختص اللجنة الإشرافية بمنح الموافقات المطلوبة لمشاريع الشراكة التي تقل قيمتها عن 500 مليون ريال للعقد الواحد بين القطاعين العام والخاص الواقع تحت إشرافها.

وسيسمح لرئيس مجلس الوزراء الأمر إجازة أي عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص أبرمه جهاز معني، وتم توقيعه دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة، وكذلك الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص بأسلوب التعاقد المباشر مهما كانت قيمته، والموافقة على وثيقة مشروع التخصيص وطرح مشروع نقل ملكية الأصول، ومشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تتضمن نقل ملكية أصول بأسلوب المنافسة المحدودة مهما كانت قيمته.

وسيكون مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية هو الجهة المختصة بشأن الموافقة على تملك أي من الأجهزة المعنية حصصا أو أسهما في رأسمال شركة مشروع التخصيص.

وسيختص مجلس إدارة المركز الوطني بالموافقة على أي مشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص مهما كانت قيمته في حال طرح مشروع الشراكة بين القطاعين من خلال منافسة محدودة، أو ترسية مشروع الشراكة بين القطاعين في حال وجود تظلمات ضد إجراءات الطرح والترسية لم يبت بها أو التوجيه بوقف إجراءات الترسية لحين البت في تلك التظلمات، وأن تتجاوز مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأصلية أو بعد التجديد أو التمديد ثلاثين سنة، وكذلك إنهاء الجهة التنفيذية عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

قواعد التخصيص:

تمكين الخاص من تحصل المقابل المالي

موافقات للمشاريع التي تقل عن نصف مليون ريال

تمكين الجهات من تملك حصص في «الخصخصة»

حالات محددة للمشاريع التي تتجاوز 30 سنة