لا تطلق الرصاص على عنقك!
ضوابط لحيازة السلاح وملاحقة «المستعرضين بالنار» في المناسبات
الجمعة / 24 / صفر / 1443 هـ الجمعة 01 أكتوبر 2021 02:42
إبراهيم علوي (جدة) i_waleeed22@
القانون ينظم اقتناء وحمل السلاح، ووضع ضوابط للترخيص والاستخدام، ونصوصا لمحاسبة كل من يعرض حياة الأفراد والممتلكات للخطر. كما سن القانون النصوص التي تلاحق المخالفين وتحمي المجتمع من المتهورين والمتباهين والمستعرضين بالسلاح ومن يطلقون النار في المناسبات تعبيرا عن عواطفهم، فالأصل في القانون والنظام هو ضبط حركة المجتمع وسيادة القانون على الجميع، وردع وزجر المتباهين بحمل السلاح واستخدامه وتوثيق أفعالهم في المنصات والتطبيقات الالكترونية وكم من مقاطع أظهرت بعضهم يحملون رشاشات، ومسدسات قاتلة، يطلقون الرصاص في كل اتجاه، وتعاملت معهم وزارة الداخلية بكل حزم وهي تعلن القبض عليهم، مؤكدة ألا مكان لكل متباه بالسلاح وكل من يشكل خطرا على نفسه والآخرين. وشهدت الـ15 يوما الماضية عدداً من الحوادث التي أعلن الأمن العام ضبط مرتكبيها، فأعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية بالطائف ضبطت شخصين ظهرا في مقطع فيديو يطلقان النار في الهواء، والتباهي بذلك ونشره، وحيازة أسلحة نارية بذخيرتها، معرضين حياة الآخرين للخطر، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر. وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، اعتدى على مواطن آخر بإطلاق النار عليه في أحد الأحياء السكنية بمحافظة جدة، نتيجة خلاف سابق بينهما، ما نتج عنه إصابته وجرى ضبط السلاح المستخدم وإيقاف الجاني واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة. وفي المدينة المنورة تم ضبط مواطن ومواطنة، بعدما تورطت الفتاة في إطلاق النار من مسدس في أحد الأحياء السكنية ووثق المواطن الحادثة عبر منصات التواصل، كما تم ضبط مواطن ومقيمة لحيازتهما سلاحاً بلا ترخيص.
السجن 7 سنوات لمطلق النار في محطة وقود
أوضحت النيابة العامة أنها حققت مع جان، اعتدى عمداً على أحد الوافدين بالضرب وإطلاق النار على قدمه في إحدى محطات الوقود الكائنة بمحافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض، وانتهت التحقيقات إلى ثبوت ارتكاب الجاني الفعل المحرم شرعاً، والمجرم نظاماً، وتمت إقامة الدعوى العامة أمام المحكمة المختصة، وطالبت النيابة العامة بإيقاع أقصى العقوبات بحقه.
وصدر الحكم من المحكمة المختصة بإدانته بما نسب إليه، والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، وغرامة مالية، ومصادرة السلاح المستخدم في الجريمة. وأكدت أن النيابة العامة ستطالب بأشد العقوبات لكل من تسول له نفسه ترويع الآمنين والاعتداء عليهم، وستقدمهم بكل حزم للقضاء؛ لينالوا الجزاء الرادع. وشددت على أن استخدام الأسلحة من غير المصرح لهم، وفي غير الأماكن المخصصة لها، أو إشهارها، أو التهديد بها، يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
«النيابة»: جريمة كبيرة موجبة للتوقيف
أكدت النيابة العامة أن استعمال السلاح أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات أو السماح للغير باستعمال السلاح المرخص له في ذلك، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله؛ جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة وفق نظام الأسلحة والذخائر.
وشددت على حظر حمل الأسلحة النارية أو إطلاق النار في الأماكن العامة أو المناسبات، وتعد قضايا إطلاق النار في المناسبات من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والعقوبات الجزائية المغلظة، دون الإخلال بما قد تفضي إليه من حقوق خاصة.
وكشفت النيابة أن العقوبات المترتبة على جرائم حيازة سلاح ناري فردي أو ذخيرته دون ترخيص، وإطلاق النار في الأماكن العامة أو المناسبات، وكل من تثبت حيازته سلاحا ناريا فرديا أو ذخيرة دون ترخيص، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 18 شهرا، وبغرامة تصل إلى ستة آلاف ريال وفقا للمادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر.
وأفادت بأن كل من ثبت قيامه بأي مما يلي: استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله، فإنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى خمسة آلاف ريال وفقا للفقرتين (أ، د) من المادة (41) من نظام الأسلحة والذخائر.
القاسم: خرق لشعور الناس بالأمان
المحامية والمستشارة القانونية نجود القاسم أكدت أن إشهار السلاح بقصد الاعتداء أو التهديد به من الجرائم الكبرى الموجبة للتحقيق والتوقيف، ذلك أن تهديد الآخرين بالسلاح يمثل تهديدا للأمن بشكل عام، ويمثل خرقا لشعور الناس بالأمن والاستقرار، ولذا فإن اعتبارها من الجرائم الكبرى ينطلق من خطورة الشعور الفردي والاجتماعي على مستوى المجتمع.
وقالت ان نظام الأسلحة والذخائر ينص على معاقبة كل من يقوم ببيع أو شراء سلاح ناري فردي دون ترخيص، وتطال العقوبات حتى استعمال وحيازة أسلحة الصيد دون ترخيص أو صنعها وإصلاحها.
وبينت القاسم أن عقوبة السجن تصل إلى 20 عاما، والغرامة تصل إلى 200 ألف ريال، أو بإحداهما، لمن يقوم بتهريب أو صنع الأسلحة بقصد الاتجار.
وتنخفض العقوبة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تتجاوز 30 ألف ريال، أو بإحداهما لكل من يقوم بصنع أو تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة سواء، بقصد الاتجار أو الاستعمال الشخصي.
وتشير المحامية نجود القاسم إلى أن جهات الاختصاص نبهت في أكثر من مناسبة إلى خطورة التباهي بالأسلحة وإطلاق النار وهذه الأفعال متهورة، تجرمها الأنظمة والقوانين، وتعرض مرتكبيها للعقاب المشدد.
وتشير سجلات الأمن العام إلى أن أغلب الأسلحة التي ترتكب بها تلك الأفعال أسلحة غير مرخصة وغير نظامية ما يستوجب على أولياء الأمور الرفض وإبلاغ جهات الاختصاص عنها في حال حيازتها والمبادرة بتسليمها لحماية أبنائهم من مخاطرها.
السجن 7 سنوات لمطلق النار في محطة وقود
أوضحت النيابة العامة أنها حققت مع جان، اعتدى عمداً على أحد الوافدين بالضرب وإطلاق النار على قدمه في إحدى محطات الوقود الكائنة بمحافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض، وانتهت التحقيقات إلى ثبوت ارتكاب الجاني الفعل المحرم شرعاً، والمجرم نظاماً، وتمت إقامة الدعوى العامة أمام المحكمة المختصة، وطالبت النيابة العامة بإيقاع أقصى العقوبات بحقه.
وصدر الحكم من المحكمة المختصة بإدانته بما نسب إليه، والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، وغرامة مالية، ومصادرة السلاح المستخدم في الجريمة. وأكدت أن النيابة العامة ستطالب بأشد العقوبات لكل من تسول له نفسه ترويع الآمنين والاعتداء عليهم، وستقدمهم بكل حزم للقضاء؛ لينالوا الجزاء الرادع. وشددت على أن استخدام الأسلحة من غير المصرح لهم، وفي غير الأماكن المخصصة لها، أو إشهارها، أو التهديد بها، يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
«النيابة»: جريمة كبيرة موجبة للتوقيف
أكدت النيابة العامة أن استعمال السلاح أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات أو السماح للغير باستعمال السلاح المرخص له في ذلك، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله؛ جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة وفق نظام الأسلحة والذخائر.
وشددت على حظر حمل الأسلحة النارية أو إطلاق النار في الأماكن العامة أو المناسبات، وتعد قضايا إطلاق النار في المناسبات من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والعقوبات الجزائية المغلظة، دون الإخلال بما قد تفضي إليه من حقوق خاصة.
وكشفت النيابة أن العقوبات المترتبة على جرائم حيازة سلاح ناري فردي أو ذخيرته دون ترخيص، وإطلاق النار في الأماكن العامة أو المناسبات، وكل من تثبت حيازته سلاحا ناريا فرديا أو ذخيرة دون ترخيص، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 18 شهرا، وبغرامة تصل إلى ستة آلاف ريال وفقا للمادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر.
وأفادت بأن كل من ثبت قيامه بأي مما يلي: استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله، فإنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى خمسة آلاف ريال وفقا للفقرتين (أ، د) من المادة (41) من نظام الأسلحة والذخائر.
القاسم: خرق لشعور الناس بالأمان
المحامية والمستشارة القانونية نجود القاسم أكدت أن إشهار السلاح بقصد الاعتداء أو التهديد به من الجرائم الكبرى الموجبة للتحقيق والتوقيف، ذلك أن تهديد الآخرين بالسلاح يمثل تهديدا للأمن بشكل عام، ويمثل خرقا لشعور الناس بالأمن والاستقرار، ولذا فإن اعتبارها من الجرائم الكبرى ينطلق من خطورة الشعور الفردي والاجتماعي على مستوى المجتمع.
وقالت ان نظام الأسلحة والذخائر ينص على معاقبة كل من يقوم ببيع أو شراء سلاح ناري فردي دون ترخيص، وتطال العقوبات حتى استعمال وحيازة أسلحة الصيد دون ترخيص أو صنعها وإصلاحها.
وبينت القاسم أن عقوبة السجن تصل إلى 20 عاما، والغرامة تصل إلى 200 ألف ريال، أو بإحداهما، لمن يقوم بتهريب أو صنع الأسلحة بقصد الاتجار.
وتنخفض العقوبة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تتجاوز 30 ألف ريال، أو بإحداهما لكل من يقوم بصنع أو تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة سواء، بقصد الاتجار أو الاستعمال الشخصي.
وتشير المحامية نجود القاسم إلى أن جهات الاختصاص نبهت في أكثر من مناسبة إلى خطورة التباهي بالأسلحة وإطلاق النار وهذه الأفعال متهورة، تجرمها الأنظمة والقوانين، وتعرض مرتكبيها للعقاب المشدد.
وتشير سجلات الأمن العام إلى أن أغلب الأسلحة التي ترتكب بها تلك الأفعال أسلحة غير مرخصة وغير نظامية ما يستوجب على أولياء الأمور الرفض وإبلاغ جهات الاختصاص عنها في حال حيازتها والمبادرة بتسليمها لحماية أبنائهم من مخاطرها.