«الإدارية» تفصل في نزاعات التخصيص.. و«العمالية» للحقوق الوظيفية
الثلاثاء / 28 / صفر / 1443 هـ الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 00:19
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
كشفت مصادر قانونية لـ«عكاظ» أن المحاكم الإدارية بديوان المظالم ستتولى الفصل في المنازعات ذات العلاقة بالقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، ونقلت المصادر أن المحاكم العمالية ستتولى النظر في أي نزاع ينتج عن الحقوق الوظيفية.
وأوضح المحامي خالد أبو راشد أن المحاكم الإدارية تتبع ديوان المظالم وتعتبر هيئة قضائية مستقلة مهمتها الرقابة على القرارات الإدارية لضمان سلامتها من العيوب والثغرات القانونية سواءً أكانت العيوب من ناحية الشكل، أو السبب أو الاختصاص أو مخالفتها اللوائح والنظام أو الخطأ في تطبيق اللوائح والأنظمة وتأويلها.
وأضاف أبو راشد أن المحاكم الإدارية تختص بالنظر في قضايا الفصل في المنازعات المتعلقة بالحقوق المقررة في أنظمة الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي الدولة، وفي دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والطعن في صحتها، وفي قضايا التعويض ضد الجهات الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية بسبب أعمالها، وقال إن رقابة المحكمة الإدارية تختص بالنظر في القرار الصادر عن الوزارة أو الجهة الحكومية من حيث مشروعيته وخلوه من العيوب أو من حيث صدوره من جهة غير مختصة.
من جانبه، أوضح المحامي أشرف السراج أنه في حال ثبوت العلاقة العمالية بين المنشأة والموظف فإن المحاكم العمالية تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها إضافة لتخصصها في المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل العقوبات التأديبية على العامل، والقضايا المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. وقال السراج إن القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص بينت ان التحول يعني انتقال خضوع موظفي جهة حكومية من نظام الخدمة المدنية أو أي نظام وظيفي آخر الى نظام العمل أو انتقال خضوع عمالها من اللائحة الوظيفية المطبقة عليهم الى لائحة وظيفية أخرى نتيجة لصدور قرار التحول، وأوضحت القواعد الفرق بين الموظف والعامل، إذ إن الموظف كل من يشغل وظيفة مدنية مهما كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته ويخضع لنظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد المدني في حين ان العامل يخضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
28 مادة حددت القواعد والترتيبات
القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص حددت 28 مادة، وفق معايير عادلة وواضحة، تحدد أسس المفاضلة بين كل من الموظفين والعمال وآلية المناقلة والتعويض عن الإجازات ومدد التقاعد وتسري القواعد والترتيبات على الموظفين والعمال السعوديين في الأجهزة التي يصدر في شأنها قرار التحول، وفي الأجهزة أو في الخدمات الحكومية التي يصدر في شأنها قرار التخصيص، بحسب الحال. وتضمنت التنظيمات، تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة المالية وعضوية ممثلين من أربع جهات حكومية تتولى إعداد دراسات متكاملة عن التكاليف المالية الإضافية التي قد تنشأ نتيجة لتطبيق القواعد والترتيبات عند أي حالة تحول أو تخصيص، التي يتحملها أي من نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، واقتراح آليات سداد هذه التكاليف.
وأوضح المحامي خالد أبو راشد أن المحاكم الإدارية تتبع ديوان المظالم وتعتبر هيئة قضائية مستقلة مهمتها الرقابة على القرارات الإدارية لضمان سلامتها من العيوب والثغرات القانونية سواءً أكانت العيوب من ناحية الشكل، أو السبب أو الاختصاص أو مخالفتها اللوائح والنظام أو الخطأ في تطبيق اللوائح والأنظمة وتأويلها.
وأضاف أبو راشد أن المحاكم الإدارية تختص بالنظر في قضايا الفصل في المنازعات المتعلقة بالحقوق المقررة في أنظمة الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي الدولة، وفي دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والطعن في صحتها، وفي قضايا التعويض ضد الجهات الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية بسبب أعمالها، وقال إن رقابة المحكمة الإدارية تختص بالنظر في القرار الصادر عن الوزارة أو الجهة الحكومية من حيث مشروعيته وخلوه من العيوب أو من حيث صدوره من جهة غير مختصة.
من جانبه، أوضح المحامي أشرف السراج أنه في حال ثبوت العلاقة العمالية بين المنشأة والموظف فإن المحاكم العمالية تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها إضافة لتخصصها في المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل العقوبات التأديبية على العامل، والقضايا المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. وقال السراج إن القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص بينت ان التحول يعني انتقال خضوع موظفي جهة حكومية من نظام الخدمة المدنية أو أي نظام وظيفي آخر الى نظام العمل أو انتقال خضوع عمالها من اللائحة الوظيفية المطبقة عليهم الى لائحة وظيفية أخرى نتيجة لصدور قرار التحول، وأوضحت القواعد الفرق بين الموظف والعامل، إذ إن الموظف كل من يشغل وظيفة مدنية مهما كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته ويخضع لنظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد المدني في حين ان العامل يخضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
28 مادة حددت القواعد والترتيبات
القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص حددت 28 مادة، وفق معايير عادلة وواضحة، تحدد أسس المفاضلة بين كل من الموظفين والعمال وآلية المناقلة والتعويض عن الإجازات ومدد التقاعد وتسري القواعد والترتيبات على الموظفين والعمال السعوديين في الأجهزة التي يصدر في شأنها قرار التحول، وفي الأجهزة أو في الخدمات الحكومية التي يصدر في شأنها قرار التخصيص، بحسب الحال. وتضمنت التنظيمات، تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة المالية وعضوية ممثلين من أربع جهات حكومية تتولى إعداد دراسات متكاملة عن التكاليف المالية الإضافية التي قد تنشأ نتيجة لتطبيق القواعد والترتيبات عند أي حالة تحول أو تخصيص، التي يتحملها أي من نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، واقتراح آليات سداد هذه التكاليف.